السنة
2016
الرقم
90
تاريخ الفصل
30 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل،عزت الراميني،عبد الغني العويوي،عبد الكريم حلاوه

 

الطــــــــاعـــــــنون : 1. ايمن صقر رشيد عابد / البيره

                            2. بديعه فريد حمد الله عابد / البيره

                            3. مروان صقر رشيد عابد / البيره

                            4. نهله صقر رشيد عابد / البيره

بصفتهم الشخصيه وبالاضافة الى تركة مورثهم صقر رشيد خليل عابد بموجب حجة حصر الارث رقم 322/42/15 الصادرة من المحكمة الشرعيه برام الله بتاريخ 15/05/2016

وكيلاهم المحاميان مرسي حجير ومحمود مصلح / رام الله

المطعــــون ضدهم : 1. سائد خميس حسني الزين / البيره

                          2. بديعه خميس حسني الزين / البيره

                          3. سهير خميس حسني الزين / البيره

                          4. فاتن خميس حسني الزين / البيره

                          5. نادر خميس حسني الزين / البيره

                          6. اشرف خميس حسني الزين / البيره

جميعهم بصفتهم الشخصيه وبالاضافة الى تركة مورثهم حسني خميس الزين بموجب حجة حصر الارث رقم 346/72/93 الصادرة من المحكمة الشرعيه بتاريخ 13/03/2008

وكيلهم المحامي شكري النشاشيبي / رام الله

                            7. هشام صقر رشيد خليل عابد

                            8. عامر صقر رشيد خليل عابد

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت الجهه الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 17/01/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 19/2011 بتاريخ 08/12/2015 المتضمن رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف وتضمين المستانفين الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماة .

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :-

1- تلتمس الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً لوقوعه ضمن المدة القانونية .

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول .

3- الحكم المطعون فيه معيب بالقصور في التعليل والتسبيب .

4- الحكم المطعون فيه مخالف لاجتهاد المحاكم .

وطلب وكيل الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف والاتعاب .

تقدم وكيل المطعون ضدهم من الاول ولغاية السادس بلائحة جوابية طلب من خلالها     رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الجهه الطاعنه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضدهما السابع والثامن بلائحة جوابية لاغم تبلغهم لائحة الطعن بالنشر في صحيفة الحياة الصادرة بتاريخ 12/11/2017 ص5 من العدد المذكور .

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله   شكلاً .

 كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي خميس حسني خميس الزين كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثلة لدى محكمة صلح رام الله سجلت بالرقم 691/2003 في مواجهة المدعى عليهم

1.  صقر رشيد خليل

2.  مروان خالد رشيد عابد

3.  رشيد خالد رشيد عابد

4.  عبد المالك خالد رشيد عابد

ومن الثاني حتى الثالث بصفتهم ورثة المرحوم خالد صقر للمطالبة بتخلية مأجور واجرته السنوية 359 دينار اردني .

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 691/2013 بتاريخ 20/12/2010 المتضمن تخلية المدعى عليهم من الاول الى السادس من المأجور وهو الفرن الواقع على قطعة الارض رقم 87 حوض 19 حي النزهه رقم 16 من اراضي رام الله وتسليمه للمدعين خاليا من الشواغل والشاغلين وتضمين المدعى عليهم بالاضافة الى تركة مورثهم الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماة .

لدى طعن 1. ايمن صقر رشيد عابد

             2. بديعه فريد حمد الله عابد

             3. مروان صقر رشيد خليل عابد

             4. نهله صقر رشيد خليل عابد

بصفتهم الشخصيه وبالاضافة الى تركة مورثهم صقر رشيد خليل عابد في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 19/2011 بتاريخ 20/11/2012 المتضمن رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف والزام المستانف بالرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة .

لدى طعن المذكورين في هذا الحكم بالنقض اصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 822/2012 بتاريخ 14/09/2014 المتضمن نقض الحكم المطعون فيه لعلة بطلان تشكيل هيئه المرجع الاستئنافي لتجاوز احد الاعضاء مدة الندب .

بعد اعادة الاوراق الى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 19/2011 بتاريخ 08/12/2015 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستانفين الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماة .

لم ترتض الجهه الطاعنه بالاستئناف بهذا الحكم فطعنت فيه بطريق النقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 17/01/2016 .

ابتداء نشير الى ان صحة الاجراءات المتصلة بالنظام العام المشمولة بالقواعد الاصولية الامرة يتعين على المحكمة ان تتصدى لها ولو لم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقا لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد .

وعليه نجد ان الهيئه التي اصدرت الحكم رقم 19/2011 بتاريخ 20/11/2012 تألفت من القضاه السادة رائد عصفور وباسم خصيب وفهمي العويوي وبان هذا الحكم جرى نقضه من قبل محكمة النقض طبقا للقرار رقم 822/2012 الصادر بتاريخ 14/09/2012 لعلة تتصل بالبطلان وقد تضمن حكم محكمة النقض نظر الدعوى الاستئنافيه من قبل هيئه مغايره .

وحيث يتبين لمحكمة النقض ان احد اعضاء الهيئه المذكورة القاضي السيد باسم خصيب شارك في الاجراءات بعد النقض والاعادة لغاية سماع المرافعات ورفع الدعوى للتدقيق واعطاء القرار طبقا للقرار المؤرخ في 20/05/2012 وما بعدها الى ان تغيرت الهيئه واصبحت مؤلفة من القضاه صالح جفال وايمن علوي وفؤاد ابو بكر التي اصدرت الحكم محل الطعن الماثل من لدنها بعد ان اعتمدت الاجراءات السابقة .

ولما كان ذلك وكان على القاضي السيد باسم خصيب ان لا يشارك في الاجراءات بعد النقض والاعادة طبقا لاحكام المادة 241 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل ولما ورد في حكم محكمة النقض الامر الذي يجعل من المشاركة في هذه الاجراءات مشوبة بعيب البطلان لطالما ان الهيئه مصدرة الحكم الطعين اعتمدت الاجراءات التي شارك فيها القاضي السيد باسم الخصيب .

الامر الذي يسحب البطلان على الحكم محل الطعن الماثل تطبيقا للقاعدة القائلة ان ما بني على باطل فهو باطل .

هذا وبالوصول الى ان الحكم محل الطعن الماثل اضحى مشوب بعيب البطلان الذي لازمه ومقتضاه النقض .

وعليه تقرر محكمة النقض ودون حاجة لبحث اسباب الطعن في هذه المرحلة نقض الحكم محل الطعن لعلة البطلان واعلان بطلان جميع الاجراءات التي شارك فيها القاضي السيد      باسم خطيب بعد النقض والاعادة واعادة الاوراق الى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئه مغايره .

 

                            حكماً صدر تدقيقاً في 30/01/2018