السنة
2016
الرقم
1507
تاريخ الفصل
21 أغسطس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: طلعت الطويل، عزت الراميني ، فريد عقل ، بسام حجاوي.

 

الطــــاعــــــن: عزات ثلجي عبد المغني أبو زينة / الخليل 

       وكيلاه المحاميان : أماني أبو عرقوب و/أو إبراهيم العجلوني / الخليل  

المطعون ضده: محمد جهاد موسى ادم أبو زينة / الخليل

      وكيله المحامي : سائد العويوي  

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 20/12/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس  في الطعن الاستئنافي رقم 601/2016 بتاريخ 23/11/2016 المتضمن إلغاء القرار القرار المستأنف على أن تعود الرسوم والمصاريف على الطرق الخاسر .

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :

1- القرار الصادر مخالف للأصول والقانون .

2- أن المحكمة لم تكن حيادية .

3- محكمة الاستئناف لم تسبب القرار تسبيباً صحيحاً .

4- محكمة الاستئناف لم تؤيد قرارها بالقانون والأصول .

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وإلغاء كافة الآثار وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلاً والحكم بالتعويضات عن المقاضاة الكيدية مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن المستدعي محمد جهاد آدم أبو زينة كان وبواسطة وكيله قد تقدم بالطلب رقم 374/2014 في مواجهة المستدعى ضده عزات ثلجي عبد المغني أبو زينة لمطالبته بالتوقف عن متابعة اجراء معاملة طابو وبيع أجزاء في عقار سنداً لأحكام المواد 102 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

ووقف البيوعات التي يقوم بها المستدعى ضده لحين إجراء المحاسبة .

نظر قاضي الأمور المستعجلة في الطلب وبعد أن استكمل إجراءات المحاكمة فيه أصدر قراره رقم 374/2014 بتاريخ 15/06/2014 المتضمن منع المستدعى ضده ومن يأتمر بأمره من متابعة بيع أجزاء العقار محل الطلب (الدكاكين) واستخدام القوة إن لزم الأمر ووقف السير في إجراءات معاملة الطابو المذكور لحين البت في الدعوى الأساس الذي يكلف المستدعي بإقامتها خلال 8 أيام من تاريخ هذا الطلب تحت طائلة اعتباره كأن لم يكن دون رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة .

تقدم المستدعى ضده عزات بالطلب رقم 391/2014 لغايات الرجوع و/أو الغاء القرار الصادر في الطلب المستعجل الا أن قاضي الأمور المستعجلة أصدر قراره في 07/06/2015 المتضمن رد الطلب .

وبتاريخ 09/07/2015 تقدم المستدعي عزات بالطلب رقم 374/2012 لغايات تسطير كتاب الى دائرة تسجيل الأراضي في الخليل للسماح له بمتابعة معاملة الطابو عن باقي الأرض الا أن المحكمة وبتاريخ 11/08/2015 أصدرت قراراً يقضي بإجابة الطلب .

ولدى الطعن في هذا القرار استئنافاً من قبل المستأنف محمد جهاد موسى ادم أبو زينة أصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعن رقم 601/2016 وبتاريخ 23/11/2016 المتضمن الغاء القرار المستأنف.

وحيث تجد محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه يتصل بالطلب المستعجل السالف بيانه وبأن الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة إيجاباً وسلباً والرجوع عنها لا تمس الموضوع وعلى نحو يجعلها لا تندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بطريق النقض طبقاً لأحكام المادتين 225 و 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل الأمر الذي يجعل من الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبوله .

وعليه تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الماثل .

حكما ً صدر َ تدقيقا  ً بتاريخ 21/08/2017

.

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 م.د