السنة
2016
الرقم
601
تاريخ الفصل
23 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

"محمد جهاد" موسى آدم ابو زينه / الخليل

وكيله المحامي

:

سائد العويوي

المسـتأنـف عليه 

:

عزات ثلجي عبد المغني ابو زينه / الخليل

 

وكيله المحامي

:

سهيل عاشور





 

القرار المستأنف        : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في الطلب رقم 374/2014 بتاريخ 11/8/2015 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 601/2014 و المتضمن منع المستدعي ضده من متابعة بيع اجراء العقار محل الطلب و استخدام القوة ان الزم الامر و وقف السير في اجراءات معاملة الطابو لحين الفصل بالدعوى

اسباب الاستئناف

1. القرار المستأنف مخالف للاصول و القانون حيث انه اخذ في غياب المستأنف و بالتالي لم يتم اعمال مبدأ مواجهة الخصوم حيث كان على المحكمة دعوة الفريق الثاني .

2. ان التأشير على الاستدعاء و التقرير فيه تناقض مع قرارها بالطلب الحقوقي رقم 391/2014 و الذي موضوعه الرجوع عن قرار في الطلب المستعجل رقم 374/2014 و الذي صدر قرار بموجبه ثم رد الطلب بتاريخ لاحق للقرار المستأنف .

3. ان الاستدعاء المقدم مخالف لاحكام المادة 108 من قانون اصول المحاكمات و مخالف لقانون الرسوم حيث انه يتوجب ان يقدم بطلب يدفع عنه الرسم القانوني

4. ان القانون اوجب بالمادة 102 و ما بعدها التي اوجبت ان يكون تعديل القرار المستعجل من خلال طلب رجوع او تعديل القرار المستعجل مما يجعل الاستدعاء المقدم من قبل المستأنف ضده غير مقبول

5. ان القرار موجب للفسخ كون انه تم تقديم اكثر من طلب و في كل مرة يرفض طلب المستأنف ضده فكيف للمحكمة ان توافق عليه بعد ان رفضته اكثر من مرة

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية و بجلسة 29/9/2016 تقرر اجراء محاكمة المستأنف ضده حضورياً و تقرر قبول الاستئناف شكلاً وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و التمس اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له و في جلسة 16/11/2016 طلبت وكيلة المستأنف عليه ابطال كافة الاجراءات بالاستئناف كون المحامي سهيل عاشور ليس محامٍ عنه و بالفعل و بعد التدقيق تبين ان المحامي سهيل عاشور ليس محامياً عن المستأنف عليه و تقرر ابطال كافة الاجراءات و اعادة السير بالاستئناف من صحيفته الاولى و تقرر قبوله شكلاً و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و انكرتها وكيلة المستأنف عليه و ترافع وكيل المستأنف طالباً اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى و لائحة استئنافه مرافعة له و في 23/11/2016 ترافعت وكيلة المستأنف عليه و حجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعة و صدر هذا الحكم

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى مجمل اسباب الاستئناف تجد المحكمة بان قاضي الموضوع لم يتبع الاجراءات القانونية للرجوع عن القرار و انما قام بالرجوع عنه بموجب استدعاء و بالرجوع الى احكام المادة 109 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية و التي جاء بها (يحق للمستدعي ان يقدم طلباً الى القاضي الذي اصدر القرار من اجل الغائه او تعديله) ان القانون جاء واضحاً فيجب على المستدعي ان يتقدم بطلب الى قاضي الموضوع او قاضي الامور المستعجلة للرجوع عن القرار الصادر بالوقف لا ان يتقدم باستدعاء لذلك و يجب ان يسجل هذا الطلب في سجل الطلبات و لا يجوز ان يتقدم على شكل استدعاء و كذلك يجب دعوة الفريق الاخر و هو المستدعي ضده بالطلب لتقديم البينة امامه و تسجيل دفوعه و ذلك لا ان يكون صدور القرار بالرجوع في غفله من المستدعي و عليه فتكون الاجراءات المتبعة من قاضي الموضوع مخالفة للقانون و لما استقر عليه العمل سيما و ان المستأنف عليه تقدم من السابق بطلب رجوع حمل الرقم 391/2014 و تم رده    

لذلك

و دونما بحث باقي اسباب الاستئناف و لعدم اتباع الاجراءات القانونية السليمة للرجوع عن القرار فاننا نقرر و عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية و الغاء القرار المستأنف على ان تعود الرسوم و المصاريف على الطرف الخاسر بالدعوى

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور وكيل المستأنف و وكيل المستأنف ضده

وافهم في 23/11/2016