السنة
2016
الرقم
601
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وعواطف عبد الغني

المستأنف :       صادق عبد الله محمود السفاريني

                       وكلية المحامي  : حسام حامد 

المستأنف عليه: جمال عبد الله صالح السفاريني  

        القرار  المستأنف: القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 04/05/2016 في الطلب رقم 356/2016 والقاضي برد الطلب . 

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى خطا محكمة الدرجة الاولى في النتيجة التي توصل اليها في القرار المستأنف و القاضي برد الطلب على اساس ان الضرر احتمال وليس مؤكد وهذا مخالف للواقع

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا و تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و التمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له

المحكمة

ان المحكمة وبالتدقيق نجد ان المستأنف قد تقدم بالطلب 356/2016 ضد شقيقه المستدعى ضده يطلب بموجبة وقف البيوعات والتصرفات على قطعة الارض موضوع الطلب بدعوى ان شقيقه المستدعى ضده قام بتزوير وكالة دورية سجل بموجبها كامل الحصص في قطعة الارض المشار اليها على اسمه ويدعي في لائحة الطلب انه قام ببيع ما يملك من حصص الى اخرين وللخشية من قيام المشتري المدين ببيع  الارض الاخرين يطلب اصدار القرار بوقف البيوعات والتصرفات على قطعة الارض موضوع الدعوى .

و عليه وبما ن المستأنف يدعي بان المستدعى ضده قد باع هذه الحصص الى اخرين بمعنى انه  يطلب من حيث النتيجة بمنع الاخرين من التصرف في قطعة الارض موضوع الطلب أي الزام شخص وليس طرف في الخصومة وحيث ان القرارات والاحكام متعلقة بشخص الخصم ولا تمتد الى من هو خارج الخصومة وبالتالي فان النتيجة المنطقية والحالة هذه هي عدم قبول الطلب وعليه فان الاستئناف والحالة هذه  لا يرد على القرار المستأنف من حيث النتيجة

 

لـــــــذلك

فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

 وحيث ان الحكم صدر وموقع من قبل الهيئة التي استمعت الى المرافعة  فقد تقرر عملا بأحكام المادة 169 من قانون الاصول المدنية تلاوته من قبل الهيئة  الحالية وحيث ان الحكم معد وموقع من قبل الهيئة التي استمعت الى المرافعات فقد تقرر عملا بأحكام المادة 169 من قانون الاصول تلاوته من قبل الهيئة الحالية.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/11/2016