السنة
2017
الرقم
844
تاريخ الفصل
28 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف : زهير عادل شاكر حجيجي / قراوة بني زيد

              وكيله  المحامي  : عصمت عرار / رام الله

المستأنف عليه :  رائد يوسف سليمان نخاش / الناصرة

              وكيله المحامي علاء ابو ماضي / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستنئاف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله  في الطلب رقم 982/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 304/2016 بتاريخ 30/05/2017 والقاضي برد الطلب والإبقاء على الحجز لنتيجة الفصل في الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  القرار المستأنف غير معلل تعليلا قانونيا.

3.  جانب قاضي الموضوع الصواب في رد الطلب والإبقاء على الحجز على قطعة الأرض رقم 59 حوض 23 من أراضي قراوة بني زيد رغم الجهالة الفاحشة في وكالة وكيل المستأنف عليه بخصوص قطعة الأرض ومخالفة نص المادة 103 من الأصول كون الدعوى موجهة لمحكمة البداية وليس لقاضي الأمور المستعجلة وان الحجز تم بطريقة غير قانونية من خلال استدعاء مقدم من قبل وكيل المستانف عليه.

4.  جانب قاضي الموضوع القانون برد الطلب رغم أن المستدعى ضده في الطلب 231/2016 لا يملك قطعة الأرض 59 حوض 23 من أراضي قراوة بني زيد وهذا واضح من خلال كتاب دائرة الأراضي رقم 67/2017.

 

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا في جلسة 13/09/2017 تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا لتفهم وكيله موعد الجلسة وعدم الحضور وتم قبول الاستنئاف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وترافع  وكيل المستانف وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء القرار وفي جلسة 27/09/2017 اجلت لهذا اليوم لمزيد من التدقيق ثم  تم ادخال المستأنف عليه بالمحاكمة وكررت المرافعات وحجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعة وصدر هذا الحكم

المحكمة

بالتدقيق و المداولة وبالرجوع إلى الأسباب ( 1و 5 و 6 ) من أسباب الاستئناف نجد أن قاضي الأمور المستعجلة قد اصدر قرارا بالطلب 231/2016 بوقف البيوعات على قطعة الأرض رقم 59 حوض 23 حوض كروم صلاح من أراضي قراوة بني زيد قضاء رام الله وان هذا القرار اطرافه كل من المستدعي رائد نخاش والمستدعى ضدها شركة منازل الاستثمارية وبعد ذلك تم تسطير كتاب لدائرة الأراضي بذلك وردت دائرة الأراضي بان الأرض غير مسجلة باسم شركة منازل وتقدم وكيل المستدعي / المستأنف عليه بطلب لقاضي الأمور المستعجلة يطلب منه تعديل القرار بما يتناسب مع رد دائرة الأراضي فقرر القاضي رفض الطلب في 28/03/2016 وبذات التاريخ قرر على كتاب دائرة الأراضي بايقاع الحجز التحفظي على الأرض لكون زهير حجيجي موكل لشركة منازل بالبيع وتقدم زهير حجيجي / المستأنف بطلب رجوع عن ذلك القرار رقم 231/2016 وصدر القرار بطلب الرجوع رقم 982/2016 برده وهو القرار محل هذا الاستنئاف، وإننا نجد من جميع تلك الوقائع أن قاضي الأمور المستعجلة قد خالف نطاق الخصومة في الطلب 231/2016 وحجز على قطعة ارض ليست للمستدعى ضدها بالطلب على الرغم من تبريره على الاستدعاء انها موكله للمالك بوكالة خاصة لان المحكمة مقيدة بنطاق الخصومة وطالما أن المالك المسجل اسمه بالسجلات الرسمية ( الطابو ) ليس خصما مباشرا في الطلب المستعجل مما يجعل من قرار قاضي الأمور المستعجلة خاطئ ومخالف للواقع والقانون والبينة المقدمة بالطلب المستعجل ومن جهة أخرى فان إقامة الدعوى على المستأنف بعد تقديم الطلب لا يصحح الخصومة بذلك الطلب لان خصومة الطلب مستقلة عن خصومة الدعوى، كما أن الوكالة الخاصة التي استند إليها قاضي الأمور المستعجلة في منح الحماية المؤقتة بوقف البيوعات لا تخول شركة منازل مستقلة بالبيع انما مع شخص اخر هو زاهر حجيجي مجتمعين ولا يرد القول هنا بان ذلك دخولا في اصل الحق بل أن ذلك يتضح من ظاهر البينة المقدمة أمام قاضي الأمور المستعجلة وأمام القاضي الذي نظر طلب الرجوع محل المعالجة مما يجعل من أسباب الاستئناف المذكورة واردة على القرار المستأنف وكان يجب على محكمة الدرجة الأولى التي نظرت طلب الرجوع رقم 982/2016 الرجوع عن قرار قاضي الأمور المستعجلة رقم 231/2016 لتغير المراكز القانونية وتغير الظروف المادية مما يوجب قبول هذا الاستئناف دون الحاجة لبحث باقي أسبابه.

 

لــــذلك

ولان قرار محكمة الدرجة الأولى قد خالف القانون والبينة المقدمة فاننا وعملا بالمادة 223/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نقرر قبول الاستئناف موضوعا وقبول طلب الرجوع رقم 982/2016 وإلغاء القرار المستعجل الصادر في الطلب 231/2016 وشل جميع اثاره مع الزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة وتسطير الكتب اللازمة بالخصوص.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/09/2017

 

 

 

 الكاتب                                                                            رئيس الهيئة            

                                                                       القاضي  حازم ادكيدك