السنة
2016
الرقم
631
تاريخ الفصل
7 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

شبلي اسماعيل حسين القيسي / بيت لحم

وكيله المحامي

:

جميل العزة / بيت لحم

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1. سهيلا (جلنار) بنايوت سابا زيدان / مجهول مكان الاقامة 2. نادية (فيروز) بنايوت سابا زيدان / مجهول مكان الاقامة





 

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستنئاف ضد المستأنف عليهما و ذلك للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم في الطلب رقم 279/2016 في 14/7/2016 و القاضي برد طلب الحجز التحفظي

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان قاضي الامور المستعجلة اخطأ في رد الطلب دون دعوة المستأنف او سماع بينة

2. ان المستأنف لديه بينات يرغب في تقديمها

3. ان قاضي الامور المستعجلة اخطأ بالقول بان الاتفاقية (ط/1) غير مستحقة الاداء

4. ان في عدم منح القرار المستعجل ما يلحق ضرر بالمستأنف ملتمساً قبول الاستنئاف

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 26/10/2016 تقرر السير بالاستئناف بحضور المستأنف دون المستأنف عليهما لطبيعة القرار المستأنف و تقرر قبول الاستئناف شكلاً و طلب وكيل المستأنف تقديم بينة و تقرر رفض طلبه و ترافع طالباً اجابة طلبه بالحجز و حجزت الدعوى الى هذا اليوم لاصدار الحكم

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى القرار المستأنف و الى ما ورد في مرافعة المستأنف نجد ما يلي :

أولاً : بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المتعلق بنظر الطلب تدقيقاً فاننا نجد ان الطلب المستعجل الصادر فيه القرار المستأنف قدم استناداً لاحكام المادة 266 من الاصول المدنية و التجارية و من المتفق عليه فقهاً و قضاءً ان طلبات الحجز التحفظي التي تقدم بالاستناد للمادة 266 من الاصول تنظر تدقيقاً من المحكمة أو قاضي الامور المستعجلة لان المشرع وضع قيوداً و شروطاً يجب تحققها في تلك المادة و هي ان يكون هناك سند خطي و ان يكون مقدار الدين معلوم و مستحق الاداء و غير مقيد شرط و ان يقترن طلب الحجز بكفالة تضمن للمستدعى ضده اي عطل و ضرر قد يلحق به ان ظهر ان طالب الحجز غير محق في دعواه  و بالتالي هذه المادة تفترض وجود حالة الاستعجال و الضرورة بحكم القانون و لا يشترط اثباتها كما هو حال المادة 102 من الاصول التي يتم اثبات و تقديم بينة لاثبات حالة الاستعجال و ظروفه و بالتالي اصاب قاضي الامور المستعجلة بنظر الطلب تدقيقاً مما يوجب رد هذا السبب .

ثانياً : اما بخصوص السبب(2) من ملخص الاسباب المتعلق بالبينة التي يرغب المستأنف في تقديمها فقد طلب المستأنف تقديم البينة امام محكمة الاستئناف و تقرر رفض طلبه ذلك ان محكمة الاستئناف في اطار نظرها لطعن قرار مستعجل تكون محكمة قانون كون احكامها نهائية و لا تقبل الطعن بالنقض و بالتالي هي تعالج المثالب التي يدعيها المستأنف و التي يرى مساسها بالقرار المستعجل من حيث توافر شروط القضاء المستعجل فيما يتعلق بالطلبات التي تقدم استناداً للمادة 102 و تحقق شروط المادة 266 اذا تعلق الامر بالحجز التحفظي و بالتالي لا يقبل تقديم ايه بينة امام محكمة الاستئناف مما يوجب رد هذا السبب .

ثالثاً : و فيما يتعلق بالسببين (3و4)  المتعلقين بالبينة (ط/1) و تضرر المستأنف من عد صدور قرار بالحجز فاننا نجد ان الاتفاقية (ط/1) بها التزامات متبادلة و فيها اقرار من المستأنف عليها الاولى باستلام مبلغ من المال الا ان تلك الاتفاقية معلقة على شرط قيام الطرف الثاني بالالتزام الذي عليه و ان البت في طلب الحجز يعد فصلاً في النزاع لانه سيقرر اي الطرفين صاحب الحق و اي الطرفين هو المخل بالالتزام و هذا يقع خارج نطاق صلاحية قاضي الامور المستعجلة و هو من صميم عمل و اختصاص قاضي الموضوع الذي يستمع لبينات الطرفين حول التزامهما بالاتفاقية (ط/1) من من عدمه و يقرر بناء على ذلك لمن الحق اما الطلب المستعجل محل الطعن فلا يمكن تحقق شروط المادة 266 فلا الدين محدد القيمة حتى و لو اقرت المستأنف عليها بقبض مبلغ معين الا ان ذلك لا يصلح لاعتباره محدد القيمة كما انه من غير الثابت انه مستحق الاداء رغم من انه معلق على شرط و بالتالي تحقق شروط المادة 266 غير متوفرة في الطلب الصادر فيه القرار المستأنف كما ان موضوع تضرر المستأنف لا يصلح سبباً للطعن في ظل عدم توافر شروط الحجز لذلك تقرر رد هذين السببين

 

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه نقرر رد الاستئناف موضوعاً و تأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة عملاً بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية مع الزام المستأنف بالرسوم و المصاريف

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور وكيل المستأنف و بغياب المستأنف عليهما وافهم في

7/11/2016