الحـكـم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد مهند العارضة وعضوية القاضيين ربا الطويل ومي أبو شنب
المستأنف: عثمان عيسى عبد الفتاح عبد الله/ رام الله.
وكيله المحامي: مندي سمير الاسطة / رام الله.
المستأنف ضدها: الهام عقاب محمد حج عبد الله بصفتها الشخصية وبصفتها من ورثة مورثها المرحوم ابراهيم محمود محمد حج عبد الله وذلك بموجب حجة حصر الارث رقم سجل 551 صفحة 119 عدد 189 الصادر عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية بتاريخ 21/4/2021.
موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله الموقرة في الطلب المستعجل رقم (568/2023) والمتفرع عن الدعوى الحقوقية التي تحمل الرقم (1088/2023) بداية رام الله، والقاضي برفض الطلب على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق في نتيجة الدعوى.
لائحة وأسباب الاستئناف
من حيث الشكل:
يلتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلا حيث انه مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفياً لشرائطه القانونية.
من حيث الموضوع:
الطلب: لهذه الأسباب و لما تراه محكمتكم الموقرة مناسبا يلتمس المستأنف تعيين جلسة للنظر في هذا الاستئناف على صفة الاستعجال و الحكم بفسخ القرار المستأنف وبالنتيجة الحكم بايقاع الحجز التحفظي على الاموال المنقولة والغير منقولة والاموال السائلة لدى البنوك العاملة والمسجلة باسم مورث المستأنف ضدها و/او باسم المستأنف ضدها واية املاك وعقارات واموال منقولة مسجلة باسم مورث المستأنف ضدها و/او المستأنف ضدها وذلك لحين البت في الدعوى المتفرع عنها الطلب المستعجل محل الاستئناف وتضمين المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداولة، وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً، اما من حيث الموضوع وبالاطلاع على ملف الطلب الصادر به الحكم المستانف، وما قدم به من بينات وكذلك حيثيات الحكم المستانف، نجد ان المستدعي قد تقدم بواسطة وكيله بطلب موضوعه إيقاع الحجز التحفظي مستندا فيه الى نص المادة 102 من قانون الأصول النافذ، وذلك وفقا للأسباب والوقائع الواردة بلائحة الطلب والتي تتلخص في ان المستدعي، كان قد تعاقد مع مورث المستدعى ضدها لبيع وشراء قطعة الأرض (دون ذكر تفاصيلها في لائحة الطلب) وانه قبل إتمام وتنفيذ بنود الاتفاق واستكمال تسجيل قطعة الأرض الكائنة في كفر نعمة توفي مورث المستدعى ضدها ولم يتم تنفيذ الاتفاق كون ان قطعة الأرض تابعة لخزينة الدولة، وان المستدعى ضدها اقرت وباقي الورثة بحق المستدعي في استرداد الثمن وتعهدت بسداد تلك المبالغ واية خسائر تكبدها المستدعي جراء العقد، علما ان المستدعي بناء على الاتفاق المذكور قام بتجريف قطعة الأرض وتكبد مبالغ إضافية، وانه نما الى علم المستدعي ان المستدعى ضدها تسعى الى بيع اية أملاك مسجلة باسمها او املاك ستصل لها ارثا، لذلك التمس بالنتيجة الحكم بايقاع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة والأموال السائلة لدى البنوك العاملة في فلسطين واية أموال سترد الى حسابات المستدعى ضدها وذلك لحين البت في الدعوى الأساس والحكم على المستدعى ضدها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وبنتيجة نظر الطلب من قبل قاضي محكمة الدرجة الأولى، أصدر حكمه المتضمن رد الطلب.
لم يرتض المستدعي بالحكم المذكور، فتقدم بهذا الاستئناف، والذي تدور جميع أسبابه حول تخطئة محكمة الدرجة الأولى فيما توصلت اليه من نتيجة برد الطلب، وذلك لتوافر شروط الطلبات المستعجلة من حيث الاستعجال المتمثل في الخطر والضرر المحتمل وقوعهما ولتوافر شروط المادة 266 من قانون الأصول النافذ، لذلك سنرد على هذه الأسباب مجتمعة نظرا لترابطها وتحاشيا للتكرار، وبرجوعنا الى أسباب الطلب محل هذا الاستئناف وكذلك ما تم تقديمه من بينات وحيثيات الحكم المستانف، نجد ان موضوع الطلب هو إيقاع الحجز التحفظي على كافة أموال المستدعى ضدها المنقولة وغير المنقولة و الأموال السائلة لدى البنوك العاملة لحين البت في الدعوى المتفرع عنها الطلب، والذي نجد أساسه القانوني في نص المادة 266 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ، والتي أوجبت توافر عدة شروط قبل القاء الحجز على أموال المدين، وهذه الشروط هي:_
أولاً: أن يكون مقدار الدين معلوماً ثانياً: ان يكون مستحق الأداء ثالثاً: غير مقيد بشرط، واذا كان مقدار الدين غير معلوم عينته المحكمة على وجه التقريب.
ومن خلال استعراضنا لظاهر البينة المقدمة في الطلب، وهي المبرز ط/1،فان محكمتنا لا تجد من خلالها أي سند دين محدد او معلوم المقدار، وان اتفاقية البيع المبرمة ما بين المستدعي ومورث المستدعى ضدها لا تشكل سند دين بالمفهوم الوارد في نص المادة 266 المشار اليها أعلاه، ذلك ان سند الدين المطلوب توافره حتى يكون الدين ثابتا هو السند الناطق بالمديونية دون حاجة الى بينة أخرى تؤكدها او تنفيها، اما اتفاقية بيع العقار (ضمن المبرز ط/1) فقد تضمنت التزامات متبادلة بين أطرافها ، وان المبلغ الوارد بها يصبح مستحقا في حال قام كل طرف من اطراف الاتفاقية بالالتزامات المترتبة عليه بموجبها، وان التحقق من قيام كل طرف بالتزاماته يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل ومحل بحثه الدعوى الموضوعية، هذا من جانب، ومن جانب اخر وردا على ما اثاره وكيل المستانف في أسباب استئنافه حول توافر الخطر والضرر المحدق وشروط الاستعجال، فاننا نشير وبهذا الخصوص الى ان طلب الحجز التحفظي هو طلب مستعجل بطبيعته الا ان المشرع افرد له شروطاً خاصة تختلف عن الشروط الواجب توافرها في الطلبات المستعجلة التي نظمها المشرع ضمن نصوص المواد من 102 وما بعدها من قانون الأصول النافذ، والتي يحكمها عنصري الاستعجال وعدم المساس باصل الحق، لذلك فان قاضي الأمور المستعجلة عند بحثه لطلب الحجز التحفظي يتحقق من توافر الشروط الواردة ضمن نص المادة 266 من قانون الأصول، فان توافرت قرر إيقاع الحجز التحفظي والعكس صحيح.
وحيث ان الطلب محل هذا الاستئناف بناء على ما قدم به من بينات قد خلا من وجود سند المديونية ثابت المقدار ومستحق الأداء وغير المعلق على شرط، فيكون ما ذهب اليه قاضي الدرجة الأولى من الحكم برد الطلب في محله، وتكون أسباب الاستئناف غير واردة ولا تنال من الحكم المستانف.
لذلك
نقرر عملا بنص المادة 223/2 من قانون الأصول النافذ رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف، والزام المستانف بالرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/11/2023