السنة
2023
الرقم
695
تاريخ الفصل
5 نوفمبر، 2023
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـكـم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد  مهند العارضة  وعضوية القاضيين ربا الطويل ومي أبو شنب 

 

المستأنف: عثمان عيسى عبد الفتاح عبد الله/ رام الله.

وكيله المحامي: مندي سمير الاسطة / رام الله.

المستأنف ضدها: الهام عقاب محمد حج عبد الله بصفتها الشخصية وبصفتها من ورثة مورثها المرحوم ابراهيم محمود محمد حج عبد الله وذلك بموجب حجة حصر الارث رقم سجل 551 صفحة 119 عدد 189 الصادر عن محكمة رام الله والبيرة الشرعية بتاريخ 21/4/2021.

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله الموقرة في الطلب المستعجل رقم (568/2023) والمتفرع عن الدعوى الحقوقية التي تحمل الرقم (1088/2023) بداية رام الله، والقاضي برفض الطلب على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق في نتيجة الدعوى.

لائحة وأسباب الاستئناف

من حيث الشكل:

يلتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلا حيث انه مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفياً لشرائطه القانونية.

من حيث الموضوع:

  1. القرار المستأنف يخالف الأصول والقانون وغير مسبب تسبيباً قانونياً.
  2. ان القرار المستأنف قد خالف ابسط قواعد القانون في تحسس ظاهر البينات وبيان عناصر الاستعجال من خلال عدم الالتفات الى قيمة الضرر و الخطر اللذان يحتمل وقوعهما على المستدعي في الطلب الاساس (المستأنف)، وخاصة في ظل البينات المقدمة والتي تثبت الالتزام وانشغال ذمة المستدعى ضدها بصفتها المذكورة اعلاه من خلال الوقوف عليها وتحسس ظاهرها من خلال محكمتكم الموقرة.
  3. أخطأ سعادة قاضي الامور المستعجلة مع الاحترام اذ شاب قراره القصور بالتسبيب و فساد بالاستدلال اذ اعتبر المبرز ط /1 والمتمثل بالاتفاقية الموقعة فيما بين المستأنف مورث المستأنف ضدها والمؤرخة بتاريخ 8/11/2015 انها تحوي ديناً غير معلوماً علماً ان المبرز ط/1 هو عبارة عن اتفاق محدد القيمة والمقدار ومستحق الاداء وغير معلق على شرط ، وانه وبمجرد نكول المستدعى ضدها بصفتها المذكورة عن تنفيذ ما جاء فيها يرتب بذمتها حقاً مالياً لمصلحة المستأنف واجب الاداء مع انه و في حال عدم ايقاع الحجز التحفظي على اموال المستدعى ضدها الشخصية والارثية يلحق بالمستأنف ضرراً لا يمكن تفاديه ويطيل بالنتيجة اجراءات التقاضي والتنفيذ.
  4. برجوع محكمتكم الموقرة الى البينات المقدمة في الطلب موضوع هذا الاستئناف وتحديداً رجوع عدالتكم الى ظاهر المبرز ط/1 والذي يتمثل بصورة عن اتفاقية بيع عقار ما بين المستأنف ومورث المستأنف ضدها ستجد وبتحسس ظاهرها بأنه جاء متوافقاً ونص المادة 266 من قانون الاصول النافذ ويصلح لاصدار قرار بالحجز التحفظي كونه محدد المقدار ومعلوم ومستحق الاداء وغير معلق على شرط ، الامر الذي لم يلتفت اليه قاضي الامور المستعجلة مع الاحترام مما يغدو معه قراره حري بالالغاء.
  5. يتمسك وكيل المستأنف بأن كافة البينات بما فيها المستندات المقدمة في هذا الطلب جاءت لاحقة لقيام الدعوى وتشكل عناصر صفة الاستعجال الواجب توافرها لاجراء الحماية الوقتية وفقاً للغاية التي اتجهت ارادة المشرع الى انعقادها وفقاً لما نصت عليه المواد 266 و 102 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ.
  6. أخطأ سعادة قاضي الامور المستعجلة مع الاحترام باعتبار صفة الاستعجال منفية وذلك بالنعي على تقديم الطلب بعد مرور المدة الزمنية ذلك ان المستدعي ووفق ما ابداه بلائحة الطلب محل الاستئناف انه ووفق ما نمى الى علمه من شروع المستأنف ضدها ببيع و تهريب كامل اموال مورثها لغايات التخلص من اعباء الالتزامات التي تقع اصولا على مورثها ابتداءً والتي تسعى المستأنف ضدها من تهريب لتلك الاموال لغايات التخلص من مطالبة المستأنف والاثراء على حسابه بلا سبب وحرمانه من حقوقه المترتبة بذمة مورثها ، وعليه يكون وجوباً على قاضي الامور المستعجلة مع الاحترام الحكم للمستأنف بطلباته بما يحفظ حقوقه المشروعة من خلال طبيعة الطلب وانطباق الوقائع المادية والقانونية والتي من خلال نظرها يكون قرار سعادة قاضي الامور المستعجلة قد تحسس ظاهر البينات دون الدخول في اصل الحق وهذا ما هو ثابت من خلال ما ورد طي الطلب موضوع هذا الاستئناف.
  7. يتمسك المستأنف بأن حقوقه أجدر بالحماية الوقتية من ترجيح مصلحة المستأنف ضدها خاصة وانطلاقاً من القاعدة القانونية ان لا ارث الا بعد سداد الديون.
  8. برجوع المحكمة الموقرة الى الطلب موضوع هذا الاستئناف بالاضافة للبينات المقدمة فيه ستجد أن المستدعي (ألمستأنف) قد تقدم بالكفالة التي تضمن حقوق المستدعى ضدها فيما اذا كان المستدعي غير محق بالطلب واو الدعوى الاساس بنتيجة المحاكمة وبما يتصل مع الحفاظ على الحقوق والالتزامات بحدود الاجراء الوقتي لكلا اطراف الطلب الاساس.
  9. القرار المستأنف يخالف صريح نص المادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ اذ وكما تلاحظ محكمتكم الموقرة بأن القرار قد خلا من أي تسبيب يقنع به الخصوم بأن المحكمة قد سببت او اطلعت او اقامت حكمها على مسوغات قانونية قد تبرر اصدار القرار، الأمر الذي اضر بالمستأنف وخالف القانون مما يستوجب الغاءه.
  10. خالفت المحكمة الموقرة مصدرة القرار المستأنف القانون واصول الطلبات المستعجلة في قرارها غير المسبب ، كما واخطأت في تقدير توافر صفة الاستعجال وتحقق شروط الطلب من حيث الضرر المحتمل وقوعه وكذلك من حيث عنصر الخطر ومدى توفره وان لذلك الخطر صفة الاستعجال، وبدلا من ذلك نصبت نفسها في الخوف من الدخول بأصل الحق وطرحت جانباً حقوق مطلوب حمايتها واسباغ الحماية الوقتية عليها.
  11. توافر لدى المستأنف كافة شروط الطلبات المستعجلة وكافة مكونات الحماية الوقتية الا ان المحكمة الموقرة ودون أي تسبيب تجاهلت تلك الحماية المطلوبة دون أي تفسير أو تعليل ، فجاء القرار المستأنف قاصرا مستوجبا الالغاء، خاصة وان المستدعي في الطلب (المستأنف) قد تقدم بكفالة عطل وضرر للجهة المستدعى ضدها (المستأنف عليها اذا لم يكون محق في طلبه، الا ان المحكمة الموقرة مع الاحترام وبدلا من اعطاءه الحماية بصفة مستعجلة حرمته منها دون اي مبرر واو مسوغ قانوني الامر الذي يبطل القرار المستأنف ويجعله مستوجبا الالغاء.
  12. عطفا على ما تم سرده اعلاه وبالنظر الى الاضرار المحتملة التي تبرر اصدار القرار المستعجل وذلك خشية من ضياع حقوق المستأنف (المستدعي) و تهريب المستأنف ضدها للأموال لغايات حرمان المستأنف من استيفاء حقوقه المترصدة في ذمة مورثها الا انه ولنتيجة استبعاد سعادة قاضي الامور المستعجلة للبينة الخطية المقدمة في الطلب محل الاستئناف وعدم تحليلها ووزنها وزناً سليماً واستبعاده لاغلب تلك البينات صدر قرار سعادة قاضي الامور المستعجلة بالحالة التي صدر عليها والذي يستوجب الفسخ والالغاء.
  13. اخطأ قاضي الامور المستعجلة مع الاحترام في رد طلب المستدعي (المستأنف) حيث ان كافة البينات المقدمة تتوافر فيها شروط الاستعجال والشروط التي ترد في نصوص المواد 102 و 105 و 266 من قانون الاصول المدنية المعمول فيه.
  14. بالتناوب،،، أخطأت محكمة الدرجة الأولى - مع الاحترام في وزن البينة المقدمة ومطابقتها على الوقائع ونص القانون اذ ان المصلحة التي يرتجيها المستأنف هي الحماية الوقتية وايقاع الحجز التحفظي وذلك لغايات اثبات دعواه الاساس وخشية من تبديد حقوقه وضياعها.

الطلب: لهذه الأسباب و لما تراه محكمتكم الموقرة مناسبا يلتمس المستأنف تعيين جلسة للنظر في هذا الاستئناف على صفة الاستعجال و الحكم بفسخ القرار المستأنف وبالنتيجة الحكم بايقاع الحجز التحفظي على الاموال المنقولة والغير منقولة والاموال السائلة لدى البنوك العاملة والمسجلة باسم مورث المستأنف ضدها و/او باسم المستأنف ضدها واية املاك وعقارات واموال منقولة مسجلة باسم مورث المستأنف ضدها و/او المستأنف ضدها وذلك لحين البت في الدعوى المتفرع عنها الطلب المستعجل محل الاستئناف وتضمين المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة، وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً، اما من حيث الموضوع وبالاطلاع على ملف الطلب الصادر به الحكم المستانف، وما قدم به من بينات وكذلك حيثيات الحكم المستانف، نجد ان المستدعي قد تقدم بواسطة وكيله بطلب موضوعه إيقاع الحجز التحفظي مستندا فيه الى نص المادة 102 من قانون الأصول النافذ، وذلك وفقا للأسباب والوقائع الواردة بلائحة الطلب والتي تتلخص في ان المستدعي، كان قد تعاقد مع مورث المستدعى ضدها لبيع وشراء قطعة الأرض (دون ذكر تفاصيلها في لائحة الطلب) وانه قبل إتمام وتنفيذ بنود الاتفاق واستكمال تسجيل قطعة الأرض الكائنة في كفر نعمة توفي مورث المستدعى ضدها ولم يتم تنفيذ الاتفاق كون ان قطعة الأرض تابعة لخزينة الدولة، وان المستدعى ضدها اقرت وباقي الورثة بحق المستدعي في استرداد الثمن وتعهدت بسداد تلك المبالغ واية خسائر تكبدها المستدعي جراء العقد، علما ان المستدعي بناء على الاتفاق المذكور قام بتجريف قطعة الأرض وتكبد مبالغ إضافية، وانه نما الى علم المستدعي ان المستدعى ضدها تسعى الى بيع اية أملاك مسجلة باسمها او املاك ستصل لها ارثا، لذلك التمس بالنتيجة الحكم بايقاع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة والأموال السائلة لدى البنوك العاملة في فلسطين واية أموال سترد الى حسابات المستدعى ضدها وذلك لحين البت في الدعوى الأساس والحكم على المستدعى ضدها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وبنتيجة نظر الطلب من قبل قاضي محكمة الدرجة الأولى، أصدر حكمه المتضمن رد الطلب.

لم يرتض المستدعي بالحكم المذكور، فتقدم بهذا الاستئناف، والذي تدور جميع أسبابه حول تخطئة محكمة الدرجة الأولى فيما توصلت اليه من نتيجة برد الطلب، وذلك لتوافر شروط الطلبات المستعجلة من حيث الاستعجال المتمثل في الخطر والضرر المحتمل وقوعهما ولتوافر شروط المادة 266 من قانون الأصول النافذ، لذلك سنرد على هذه الأسباب مجتمعة نظرا لترابطها وتحاشيا للتكرار، وبرجوعنا الى أسباب الطلب محل هذا الاستئناف وكذلك ما تم تقديمه من بينات وحيثيات الحكم المستانف، نجد ان موضوع الطلب هو إيقاع الحجز التحفظي على كافة أموال المستدعى ضدها المنقولة وغير المنقولة و الأموال السائلة لدى البنوك العاملة لحين البت في الدعوى المتفرع عنها الطلب، والذي نجد أساسه القانوني في نص المادة 266 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ، والتي أوجبت توافر عدة شروط قبل القاء الحجز على أموال المدين، وهذه الشروط هي:_

أولاً: أن يكون مقدار الدين معلوماً ثانياً: ان يكون مستحق الأداء ثالثاً: غير مقيد بشرط، واذا كان مقدار الدين غير معلوم عينته المحكمة على وجه التقريب.

ومن خلال استعراضنا لظاهر البينة المقدمة في الطلب، وهي المبرز ط/1،فان محكمتنا لا تجد من خلالها أي سند دين محدد او معلوم المقدار، وان اتفاقية البيع المبرمة ما بين المستدعي ومورث المستدعى ضدها لا تشكل سند دين بالمفهوم الوارد في نص المادة 266 المشار اليها أعلاه، ذلك ان سند الدين المطلوب توافره حتى يكون الدين ثابتا هو السند الناطق بالمديونية دون حاجة الى بينة أخرى تؤكدها او تنفيها، اما اتفاقية بيع العقار (ضمن المبرز ط/1) فقد تضمنت التزامات متبادلة بين أطرافها ، وان المبلغ الوارد بها يصبح مستحقا في حال قام كل طرف من اطراف الاتفاقية بالالتزامات المترتبة عليه بموجبها، وان التحقق من قيام كل طرف بالتزاماته يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل ومحل بحثه الدعوى الموضوعية، هذا من جانب، ومن جانب اخر وردا على ما اثاره وكيل المستانف في أسباب استئنافه حول توافر الخطر والضرر المحدق وشروط الاستعجال، فاننا نشير وبهذا الخصوص الى ان طلب الحجز التحفظي هو طلب مستعجل بطبيعته الا ان المشرع افرد له شروطاً خاصة تختلف عن الشروط الواجب توافرها في الطلبات المستعجلة التي نظمها المشرع ضمن نصوص المواد من 102 وما بعدها من قانون الأصول النافذ، والتي يحكمها عنصري الاستعجال وعدم المساس باصل الحق، لذلك فان قاضي الأمور المستعجلة عند بحثه لطلب الحجز التحفظي يتحقق من توافر الشروط الواردة ضمن نص المادة 266 من قانون الأصول، فان توافرت قرر إيقاع الحجز التحفظي والعكس صحيح.

وحيث ان الطلب محل هذا الاستئناف بناء على ما قدم به من بينات قد خلا من وجود سند المديونية ثابت المقدار ومستحق الأداء وغير المعلق على شرط، فيكون ما ذهب اليه قاضي الدرجة الأولى من الحكم برد الطلب في محله، وتكون أسباب الاستئناف غير واردة ولا تنال من الحكم المستانف.

لذلك

نقرر عملا بنص المادة 223/2 من قانون الأصول النافذ رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف، والزام المستانف بالرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في  5/11/2023