السنة
2018
الرقم
209
تاريخ الفصل
26 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

 

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنـــــــــف: مصطفى عمر عبدالله نجمي / حيفا

                    وكيلاه المحاميان أمير التميمي وعبد الرحمن دحادحه مجتمعين و/أو منفردين/رام الله

المستأنف عليه:  علي محمد محمد صرصور/ كفر قاسم

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم المستأنف الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في الطلب رقم 98/2018 المتفرع عن الدعوى رقم 26/2018 والقاضي برد الطلب إذ تتلخص أسباب الطلب حول خطأ محكمة الدرجة الاولى برد الطلب بان ظاهر البينة لا يستدعي الحجز على الشقة السكنية كون البيوعات خارج دائرة التسجيل لا يكون لها أي أثر قانوني الامر الذي يستبع معه عدم الحماية القانونية المؤقتة لهذه البيوع.

بالمحاكمة الجارية علنا في 14/3/2018 تقرر نظر الطلب بحضور فريق واحد بناء على طلب المستأنف وتقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 26/3/2018 صدر الحكم تلاوة عملا بالمادة 169 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة فإننا نجد أن أسباب الاستئناف جاءت مترابطة مع بعضها بعضاً حول خطأ محكمة الدرجة الاولى برد الطلب كون الحجز على الشقة لصالح المستدعي لا يستدعي الحجز كون البيوعات خارج دوائر التسجيل لا يكون لها أثر قانوني الامر الذي يستتبع معه عدم الحماية القانونية المؤقتة لهذه البيوعات.

بالرجوع الى قانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات فإننا نجد أن دائرة تسجيل الاراضي تعد سجلاً خاصاً يسجل به اسماء ملاك الوحدات العقارية لكل بناية وعلى كل مالك وحدة عقارية تسجيل وحدته العقارية في السجل المشار اليه والابلاغ عند نقل الملكية الى مالك جديد أو اجراء أي تغيير أو تعديل وفق احكام المادة 10 من القانون المذكور.

ومن خلال المبرز ط/1 وهو سند التسجيل للشقة موضوع الدعوى فإننا نجد أنها ما زالت مسجلة باسم المستأنف عليه (على محمد محمد صرصور)

وبالرجوع الى لائحة الطلب فإننا نجد أن المستأنف قد خاصم المستأنف عليه وطلب القاء الحجز التحفظي وفق احكام المواد 102 و 103 و 104 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على سند من القول أن المستأنف اشترى شقة تحمل الرقم 1 من البناية رقم 3 في الطابق الرابع المقامة على قطعة ارض رقم 25 ضمن حوض رقم 8 من أراضي مدينة روابي مقابل مبلغ مقداره (131860) الف دولار وأن المستأنف دفع للمستأنف عليه كامل المبلغ وقد أقر المستأنف عليه باستلامه لهذا المبلغ وفق البند الثاني من الاتفاقية كما أن المستأنف تقدم بدعواه لدى محكمة البداية والتي تحمل رقم 26/2018 وموضوعها المطالبة بمبلغ (131680) دولار أمريكي.

وأننا نجد أن الطلب المقدم مؤسس وفق احكام المادة 266 من قانون الاصول وأن تكييف الطلب وفق الاسباب الواردة فيه يعود للمحكمة وليس وفق ما يسطره الخصوم وكان على محكمة الدرجة الاولى أن تصدر قرارها وفق نص المادة 266 من الاصول تدقيقاً وأن تتأكد من توافر شروط نص المادة 266 من قانون الاصول سيما أن موضوع الدعوى يتعلق بحق شخصي وهو المطالبة بمبلغ مالي مما يستدعي السير باجراءات الحجز وفق نص المادة 266 فيما اذا توافرت شروطها واحكامها ، وأننا نرى كذلك أن الاتفاقية الموقعة من قبل الخصوم معلقة على شرط وقائمة على التزامات متبادلة مما يعني أن شروط نص المادة 266 غير متوافره كون الدين غير مستحق الاداء ومعلق على شرط مما يغدو أننا نتفق مع قاضي الامور المستعجلة من حيث النتيجة فقط ووفق تسبيب محكمتنا مما يجعل أسباب الاستئناف واقعة في غير محلها ويكون الاستئناف واجب الرد.

لـــــــذلك

       تقرر المحكمة وعملا ً بأحكام المادة 223/1 من قانون الاصول رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

 

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 26/3 /2018