السنة
2018
الرقم
366
تاريخ الفصل
16 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

  

المستأنف : لؤي غازي نوري بزار / رام الله   

                 وكلاؤه المحامون مهند عساف واشرف الفار وثائر الشيخ / رام الله  

المستأنف عليهما : 1- زينات محمد يوسف محمد برغوثي / رام الله

                     2-  حنان يوسف محمد برغوثي / رام الله

               وكيلهما المحمي حسني عشوة / رام الله

 

الوقائع والاجراءات

 تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليهما وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في 28/2/2018  بالطلب 130/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية (609/2016) والقاضي بقصر الحجز  على ربع راتب كل واحدة من المستدعيتين .

  تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  :

1-  ان القرار باطل لصدورة من محكمة  غير مختصة

2-  ان القرار باطل لعدم اتاحة الفرصة للمستأنف تقديم لائحة جوابية

3-  ان القرار باطل لمساسة بحجية الامر المقضي به

4-  ان القرار باطل لعدم اشتماله لبيانات المواد 171-175 من الاصول

5-  ان القرار ضد وزن البينة

6-  ان القرار مخالف للقانون ومتناقض

7-  ان القرار مخالف للقانون ولقرار محكمة الاستئناف  القاضي بالحجز على حسابات المستأنف عليهما وليس على رواتبهم

ملتمسا قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار ورد الطلب مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

بالمحاكمة الجارية علنا في 2/4/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليهما وترافع وكيل المستأنف معتمدا لائحة استئنافه كمرافعه له وترافع وكيل المستأنف عليهما معتمدا لائحة الطلب والقرار المستأنف كمرافعه له وحجزت الدعوى لهذا اليوم لغايات التدقيق والمداولة بعد طلب ملف  الاستئناف 758/2016 والطلب 511/2016 .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما تم من اجراءات امام محكمة الدرجة الاولى والى حكم محكمة الاستئناف السابق رقم 758/2016 والى طلب الحجز الاصلي رقم 500/2016 فأننا نجد ما يلي

اولا : ان المستأنف تقدم بطلب ضد المستأنف عليهما و ورثة المرحوم محمد برغوثي للحجز التحفظي على اموالهم المنقوله وغير المنقولة سند للمواد 102 و266 من الاصول  ووقف البيوعات على قطع اراضي وبعد ان استمع قاضي الامور المستعجلة الى البينة بحضور فريق واحد اصدر قراره في 31/5/2016 يقضي بوقف البيوعات على قطعة ارض واحدة  لدى دائرة المالية ودائرة كاتب العدل (  الطلب 511/2016) .

 ثانيا : لم يرتض المستانف / المستدعي بالقرار فطعن به امام محكمة الاستئناف بالاستئناف 758/2016 طالبا بنتيجة استئنافه  ايقاع الحجز التحفظي على اموال المستأنف عليهم المنقولة وغير المنقولة ووقف البيوعات على عدة قطع اراضي وصدر حكم الاستئناف بتاريخ 17/10/2016 بالاغلبية وقضى بقبول الاستئناف والحكم بالغاء الحجز التحفظي على اموال المستأنف عليه المنقولة وغير المنقولة بحدود مائة الف دولار ( الاستئناف 758/2016) .

ثالثا : تقدم المستأنف عليهما بطلب الى محكمة بداية رام الله وهو الطلب الصادر فيه القرار المستأنف بتاريخ 5/12/2017 للرجوع عن القرار بالطلب  المستعجل 511/2016  والمؤيد بالاستئناف  758/2016طالبا بالنتيجة الغاء الحجز على الراتب التقاعدي و/ او قصرة بحدود ربع الراتب وبأثر رجعي وبعد نظر الطلب بحضور الفريقين صدر القرار محل هذا الاستئناف

رابعا : وفي الموضوع وبخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب الذي نعى  على الحكم صدورة من محكمة  غير مختصة والذي كان قد اثارة كذلك امام محكمة الموضوع فاننا نجد ان نشير ابتداء الى ان القرار الاول القاضي بوقف البيوعات على قطعة الارض صدر استنادا للمادة 102 من الاصول وان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف  رقم 758/2016 وفق ما ورد في متن الحكم صدر بالحجز التحفظي  استنادا لحكم المادة 266 من الاصول ومع ادراكنا كذلك ان حكام المادة 109 من الاصول تنطبق على القرارات  الصادرة بالاستناد لحكم المادة102 من الاصول المدنية وان احكام المادة 271 من الاصول تنطبق على القرارات الصادرة بالاستناد لحكم المادة 266 من ذات القانون وات التكييف القانوني على الوقائع يعود للمحكمة وليس للخصوم الا اننا نجد ان المشرع في كلا المادتين 109 و271 قد نص على ان طلب الرجوع او طلب رفع الحجز يقدمان الى المحكمة التي اصدرت القرار او الى القاضي الذي اصدر القرار اذ جاء بنص المادة 109 ( يحق للمستدعى ضده ان يقدم طلبا الى القاضي  الذي اصدر القرار من اجل الغائه او تعديله ) والمادة 271 تنص على ( .... ويجوز له تقديم طلب لرفع الحجز الى المحكمة التي اصدرت القرار و للمحكمة ان تقرر رفع الحجز بكفالة او بدونها ).

ولما كان ما يطلبه المستدعيان / المستأنف عليهما في طلبهما النهائي بالطلب الصادر فيه القرار المستأنف هو الغاء الحجز على الراتب التقاعدي او قصره بحدود الربع عملا بالقانون فيكون ما يطلبانه متعلق ومرتبط بالحكم الصادر عن محكمة  الاستئناف بالاستئناف 758/2016 وليس بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة رقم 511/2016 لان الاستئناف هو الذي قضى بالحجز على اموال المستأنف عليهما المنقولة وغير المنقولة

من ذلك كلة نخلص الى انه وطالما ان المحكمة التي اوقعت الحجز على الاموال المنقولة هي محكمة الاستئناف فتكون هي كذلك المختصة برفع الحجز او فكة او الغاءه او قصره ولا تملك محكمة ادنى درجة ان تعدل حكم صادر عن محكمة اعلى درجة وبعكس  ذلك نكون اخللنا بالنظام القضائي واهدرنا تسلسل درجات التقاضي  لما يشكله ذلك من استقرار وضمانة لحقوق المتقاضين ، الامر الذي يجعل من هذا السبب واردا على الحكم المستأنف ويغني عن بحث باقي اسباب الاستئناف .

لـــــــذلك  

       ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة وعملا بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف ورد الطلب 130/2018 بداية رام الله لعدم الاختصاص مع الزام المستأنف عليهما بالرسوم والمصاريف ومائة وخمسون دينار اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف  .

       حكما حضوريا صدر و تلي علنا  بحضور الوكيلين وافهم في 16/4/2018

                                                                                                   رئيس الهيئة

القاضي حازم ادكيدك