السنة
2016
الرقم
609
تاريخ الفصل
27 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وراشد عرفة

المستأنف: جمال عمر "محمد بكري" اقشير/نابلس 

                 وكيلاه المحاميان: سيبويه عنبتاوي و/او كفى شقو/نابلس

المستأنف عليهم : سعيد محمد فايز زيادة/مادما

                  وكيله المحامي: غازي زهران/نابلس

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 17/5/2016 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب رقم 139/2015 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 679/2013 بتاريخ 27/4/2016 والقاضي برد الطلب وتضمين الطرف الخاسر بنتيجة الدعوى الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 إذ تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة.

2.  اخطا قاضي الموضوع بقراره برد الطلب بحجة ان المحكمة لا تستطيع البت في هذا الطلب دون الدخول باصل الحق، كما ان طلب الحجز يتنافى مع شرائط القاء الحجز التحفظي.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 29/9/2016 طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا فيما طلب وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف لتقديمه خارج المدة القانونية.

بجلسة 27/10/2016 وبعد ان كرر الاطراف اقوالهم بخصوص القبول الشكلي قررت المحكمة عدم قبوله شكلا.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، تجد ان المستأنف عليه تقدم بطلب القاء حجز تحفظي عملا بأحكام المادة 266 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية في الطلب رقم 267/2013 وتقرر بتاريخ 21/7/2013 القاء الحجز التحفظي  على اموال وبضائع وموجودات علي عمر "محمد بكري" اقشير المنقولة الكائنة في محل قشير للأحذية، الا ان المستأنف وهو من الغير تقدم بطلب ادخال والرجوع عن قرار الحجز بالطلب رقم 267/2013 بداعي انه المتصرف بالمحل موضوع الحجز والمالك لمحتوياته بموجب قرار صادر عن محكمة صلح نابلس، وبتاريخ 30/4/2014 تقرر عدم قبول الطلب لعدم توافر المصلحة.

الا ان المستأنف لم يرتض بالقرار، فتقدم بطلب يحمل رقم 139/2015 بطلب الرجوع عن قرار الحجز بالطلب رقم 267/2013، وبتاريخ 27/4/2016 تقرر رد الطلب وتضمين الخاسر نتيجة الدعوى الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وبالرجوع الى احكام نص المادة 271 والتي اجازت للمستدعي ضده والمحجوز عليه ان يقدم طلب لرفع الحجز الى المحكمة التي اصدرت القرار  وللمحكمة أن تقرر رفع الحجز بكفالة أو بدونها.

وطالما ان المستأنف هو من الغير، وليس خصما في الدعوى وانما متضرر من القاء الحجز الواقع في الطلب، وبالتالي لا يوجد له صفة في الدعوى وليس له حق تقديم طلب الرجوع، كون طلب الرجوع وفق نص المادة 271 من قانون الاصول المحاكمات المدنية محصورا فقط بالمستدعي ضده (المدين) الذي يقع عليه الحجز مباشرة، وكان على المستأنف تقديم طلب بموجب استدعاء لمحكمة الموضوع برفع اشارة الحجز و/او تقديم استشكال تنفيذي وفق قانون التنفيذ وبالتالي فان الاستئناف مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه.

لذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف شكلا.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للطعن بالنقض وافهم في 27/10/2016

 

القاضي فواز عطية 

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة