السنة
2016
الرقم
609
تاريخ الفصل
4 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــي السـيــد عمــاد سليــم ســعد   

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: رفيق زهد ، مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، عزت الراميني

 

الطـاعـــــــنتان : 1- سهام عبد الحميد عبد الرحمن شاهين - رام الله

                       2- امنة عبد الحميد عبد الرحمن شاهين - رام الله

وكلاؤهما المحامون : دواود الدرعاوي و فضل نجاجرة و ناصر الريس و نسرين النوباني مجتمعين و/أو منفردين / رام الله .

المطعون ضدهم : 1- محمود عبد الحميد عبد الرحمن شاهين - رام الله

                       2- يوسف عبد الحميد عبد الرحمن شاهين - رام الله

                       3- محمد عبد الحميد عبد الرحمن شاهين - رام الله

                       4- جمال عبد الحميد عبد الرحمن شاهين - رام الله

                       5- حمدي عبد الحميد عبد الرحمن شاهين - رام الله

                       6- جميلة عبد الحميد عبد الرحمن شاهين - رام الله

                       7- زينب عبد الحميد عبد الرحمن شاهين - رام الله

                       8- رابعة عبد الحميد عبد الرحمن شاهين - رام الله بواسطة وكيلهم العام المدعي الأول

                        بموجب وكالة عامة تحمل الرقم (6123) تصديق وزارة العدل الفلسطينية .

                       9- سارة عبد الحميد عبد الرحمن شاهين - رام الله

                      10- أنصاف عبد الحميد عبد الرحمن شاهين - رام الله

                      11- جمالة عبد الحميد عبد الرحمن شاهين - رام الله بواسطة وكيلهم العام المدعي الأول

                        بموجب وكالة عامة تحمل الرقم (6123) تصديق وزارة العدل الفلسطينية .                     

   وكيلهم المحامي : فيصل جاسر - رام الله .

  الإجـــــــــراءات

 تقدمت الطاعنتان بهذا الطعن بتاريخ 26/04/2016 للطعن بالقرار الصادر حضورياً عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 05/04/2016 في الدعوى الحقوقية رقم 42/2016 والمتضمن رد الاستئناف شكلاً مع تضمين الطاعنتان الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

يستند الطعن لما يلي :

1- القرار المطعون به مخالف لأحكام المادة (174) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ كونه لم يشتمل على أسماء الخصوم ولم يشتمل عرض مجمل وقائع الاستئناف والدفوع القائمة عليه .

2- القرار المطعون فيه واجب الفسخ والإلغاء وباطل بطلان مطلق ومخالفاً لأحكام المادة (175) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ .

3- أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول ولا يستند الى أساس قانوني و/أو واقعي سلم .

4- أخطأت محكمة الاستئناف عندما قامت برد الاستئناف وعدم قبوله شكلاً كون هذا القرار من القرارات القابلة للاستئناف .

5- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجة حالة الانعدام بعدم اتباع محكمة الدرجة الأولى الأصول والانتقال لرؤية الطلب ومعالجة أسبابه حسب الأصول فإنها تكون والحالة هذه قد امتنعت عن نظره وفق الأصول .

6- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم نظرها هذا الاستئناف حيث بأنه وبالرجوع الى موضوع الطلب المستأنف يتضح من أسبابه أنه من شأن البت فيه رفع يد محكمة الدرجة الأولى عن نظر دعوى الأساس كون ان موضوع الطلب يتعلق بالخصومة كون دعوى الأساس مقامة على ميت مما يجعل كافة الإجراءات منعدمة وفيه إطالة لامد التقاضي دون وجه حق .

طالبت الطاعنتان قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

تقدم وكيل المطعون ضدهم بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــة

 ولدى التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع وحيث أن القرار المطعون فيه يتعلق بقرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى قضى بضم الطلب رقم 335/2015 والأسباب الواردة فيه الى موضوع الدعوى للبت فيها مع الحكم الفاصل في الدعوى وحيث ان مثل هذا القرار لا يتأصل بالقرارات الفاصلة في موضوع الدعوى وغير قابلة للطعن ابتداء أمام محكمة الاستئناف اعمالاً بصريح المادة (192) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ .

          ولما كان القرار الطعين لا يعدو أن يكون قراراً وقتياً فإن والحالة هذه لا يقبل الطعن بالاستئناف استقلالاً فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف واقع في محله ويتفق وحكم القانون .

لـــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن والزام الطاعنتان بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/09/2016