السنة
2016
الرقم
470
تاريخ الفصل
9 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــنتان :  1- نعمه احمد خالد ياسين ذياب

                            2- نعيمه احمد خالد ياسين ذياب

                             وكيلهن المحامي شفيق شلش / رام الله

المطعــــون ضده : خالد احمد خالد طه / سلفيت

                           وكيلته المحاميه دعاء شيخ احمد / رام الله

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنتان بهذا الطعن بتاريخ 31/03/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة        استئناف رام الله بتاريخ 25/02/2016 في الاستئناف المدني رقم 1007/2014 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم بعدم قبول الدعوى المدنية رقم 163/2012 بداية نابلس كونها سابقة لاوانها  .

يستند الطعن لما يلي :- 

1- اخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وتطبيق القانون وخالفت كل القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف ومحكمة النقض .

2- الغت محكمة الاستئناف الدعاوي التي موضوعها منع معارضة واثبات ملكية في حصص ارثية خاصة في الاراضي الغير مشمولة باعمال التسوية .

3- ان القول بان حقوق الورثة ثابته وفق حجة حصر الارث وانها لا تحتاج لاقامة دعوى لاثباتها هذا امر مخالف للقانون ....

طالبت الطاعنتان قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 11/04/2016 ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله  شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة استئناف رام الله بتاريخ 25/02/2016 بموجب الاستئناف رقم 1007/2017 والذي قضى بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم برد دعوى الطاعنتين .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن تحديداً لنجد جوهر الطعن تمثل بتخطئة محكمة استئناف رام الله بمخالفتها القانون في تطبيقه وتأويله من ان الحقوق ثابته بموجب حجج الوراثة ولا تحتاج لاقامة دعوى لاثباتها امر مخالف للقانون خاصة عند تنكر بعض الورثة لحقوق البعض الاخر والاغلب هو تنكر الذكور لحقوق  الاناث ....

ولما ان محكمة الاستئناف قد الغت حكم محكمة اول درجة في الدعوى رقم 163/2012 الصادر بتاريخ 26/11/2014 والذي قضى بعد ان باشرت النظر في الدعوى واستمع للبينات والاسانيد والحجج فيها والتي بررت محكمة اول درجة في نابلس الحكم وفق لائحة الدعوى        (ان المدعى عليه المطعون ضده يتصرف بهذه الاراضي بصفته المالك لها بموجب سندات رسمية او باي سبب اخر يجعل من تصرفه سبب لرد دعوى الجهه المدعيه وانما ثبت للمحكمة انه يتصرف بهذه الاراضي بصفته وريث ويتصرف بالنيابة عن باقي الورثة تقرر المحكمة الحكم للمدعيتين الطاعنتين بمنع المدعى عليه خالد احمد خالد طه من خربة قيس من معارضة المدعيتين نعمه احمد خالد ياسين ونعيمه احمد خالد ذياب بتصرفهن بحصصهن الارثية بقطع الاراضي موضوع الدعوى ورد المطالبة بثمار الارض التي كان يقطفها المدعي) .

الا ان محكمة الاستئناف وبحكمها الطعين والتي بدأت بايراد الحقيقة والثابت بقولها         (من الثابت ان مورث الطرفين كان يملك ويتصرف حال حياته بقطع الاراضي الوارد ذكرها في اخراج القيد الصادر عن دائرة ضريبة الاملاك في سلفيت لقرية خربة قيس (م/2) واوردت ان      ما ذكره المدعى عليه المطعون ضده في لائحته الجوابية ان قطع الاراضي المذكورة هي ملك خاص له وانها ليست من التركة وان المدعيتين الطاعنتين ليستا من الورثة لمخالفة ذلك صريح حصر الارث (م/1) وصريح اخراج القيد (م/2)).

ثم عادت محكمة الاستئناف وخالفت قواعد واصول القانون بقولها ان منع المعارضة يتطلب اثبات عنصرين وهما الملكية ومنع المعارضة فملكية المدعيتين ثابته من خلال الارض وبالتالي فهم شركاء على الشيوع ولم يقدم اي بينة حول القسمة رضائيه او قضائيه لتوضح تثبيت اختصاص كل واحد من الورثة ....

واعتبرت محكمة الاستئناف الدعوى سابقة لاوانها .

وفق ما استقر عليه قضاء النقض والفقه ابتداء ان دعوى المدعيتين بطلب منع المعارضة من المدعى عليه لهن بحصصهن الارثية بالارض موضوع الدعوى هي دعوى مقبولة بقطع النظر عن كون الارض مشاع طالما انه تنكر لحقوقهم بموجب لائحته الجوابية وانكر حقوقهن الثابته بحجج الوراثة وبموجب صريح المبرزين م/1 و م/2 طالما ان تلك الحقوق كما اشارت المحكمة ابتداء ان حقهن ثابت ولكن ما استندت اليه المدعيتين هو طلب يتفق والقانون والعقل والمنطق .

ثم ان مطالبة المدعيتين بمنع المعارضه في حصصهن من الارض يقتضي ان يصدر الحكم بمنع المدعى عليه من معارضتهن بهذه الحصص وحدها ولا يتناول الحكم باقي الشركاء وان كانت الارض على الشيوع فلا يعقل ان يبقى وريث مستأثر بالارض ويستولي على كامل حصص الشركاء بحجة ان الارض غير مقسمة رضائياً او قضائياً ويحرم باقي الورثة من تلك الحقوق وهو يصرح علناً بان المدعيتين ليس لهن حقوق لا ارثاً ولا ملكاً بموجب اخراج القيد وهل المحكمه نسبت نفسها بالحق واعتبرت يد المدعى عليه على حصص المدعيتين يتفق والقانون .... ??

ولما ان قرار محكمة استئناف رام الله قد اضحى يعتريه التناقض الفاضح ومخالفة قواعد واصول القانون فيما بررته وتوصلت اليه من نتيجة غير سائغه ...

بحيث ان تناقض الحكم المطعون فيه بين اسباب الحكم الواقعية ادى الها تهاترها وتساقطها بحيث لم يبقى منها ما يصلح دعامة لحمل النتيجة التي انتهى اليها مما يترتب عليه بطلانه لخلوه مجازاً من الاسباب .

وفي هذا الصدد استقر قضاء النقض كذلك بان التناقض الذي يبطل الحكم ويؤدي الى نقضه هو التناقض الذي يقع في الاسباب بحيث لا يفهم على اي اساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق مما يغدو معه الطعن الماثل وارد على محكمة الاستئناف وخالفت القانون في تطبيقه وتأويله واعترى حكمها التناقض الذي يوجب نقض الحكم والغائه .

ولما ان المشرع حدد بموجب صريح المادة 237/1 (اذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه) وحيث ان الموضوع صالح الفصل فيه جاز للمحكمة ان تحكم به من لدنها طالما ان محكمة الدرجة الاولى اصدرت حكماً يتفق واحكام القانون ومحكمة الاستئناف خالفت القانون والغت حكم متفق والقانون واصدرت حكماً متناقضاً مع اسبابه ومنطوقه ....

                                        لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعمالاً بصريح المادة 237/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ الحكم للمدعيتين وفق حكم محكمة اول درجة الصادر بتاريخ 26/11/2014 وذلك بمنع معارضة المدعى عليه المطعون ضده المدعيتين في حصصهن الارثية الواردة وفق لائحة الدعوى في قطع الاراضي موضوع الدعوى والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار اردني اتعاب محاماة .

 

 

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 09/05/2018