السنة
2016
الرقم
470
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

  المستأنف : داود داود احمد داود ناصر / طولكرم

         وكلائه المحامون سهيل ابو صاع وديليا ابو صاع وعلاء الدين ابو سعده واماني رضوان

 

المستأنف عليه: شركة بابل للاحذيه العادية العامة المسجلة لدى مراقب الشركات تحت رقم
                  562159525 بواسطة المفوض بالتوقيع عنها مها اديب مصطفى تايه. 

                  وكيلها المحامي ياسر حطاب  

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم في الطلب الحقوقي رقم 40/2016 حقوق بداية طولكرم  الصادر بتاريخ 11/4/2016 والقاضي بالحكم برد الطلب لعدم الاختصاص مع الزام المستأنف بدفع مبلغ اربعون الفا وخمسمائة وتسعة وثمانون شيكل وسبع وثلاثون اغورة ومبلغ ثمانية الاف ومئتان وست واربعون دولار وخمسون سنتا والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة. 

يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:

1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2. ان الطلب المقدم من قبل الجهة المستأنفة هو من صلب اختصاص قاضي الامور المستعجلة وان النتيجة التي توصل لها قاضي الامور المستعجلة برد الطلب لا يتفق والقانون وما استقر عليه الفقه القضائي وقرارات محكمتكم الموقرة.

3. الجهة المستأنفة قد تقدمت بجميع البينات التي تؤدي بالنتيجة لإصدار قرار على صفة الاستعجال يتمكين المستدعي من دخول المحل موضوع الطلب.

4. ان البينة المقدمة من قبل المستدعى ضده قد اثبتت ان المستدعي (المستأنف) هو صاحب المنفقة بالحل موضوع الطلب.

5. ان اقرار المستأنف ضدها باستلامها بدل المنفقة قبل شهر من تاريخ اغلاقها للمحل ومنعها للمستدعي من دخول المحل انما هو اقرار بان المستأنف هو من ينتفع بالعقار موضوع الطلب المستعجل.

6. اخطأ قاضي  الامور المستعجلة بعدم الحكم بالطلب لان القضاء المستعجل وجد للحماية الوقته لطالب لرفع الضرر.

 

بالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلا وموضوعا والحكم حسب ما جاء بلائحة الطلب رقم 40/2016 وتضمين الجهة المستأنف ضدها المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة.

 

إجـــراءات المحاكمــة

 

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

 

 وبعد التدقيق والمداولة وفيما يتعلق بالسبب الأول فانه غير وارد لأنه جاء عاماً دون بيان وجه مخالفة القانون.

اما السبب الثاني من أسباب الاستئناف فانه غير وارد :

وتشير المحكمة الى انه بالرجوع الى الطلب المستعجل فان موضوعه إعادة الحال الى ما كان عليه مستندا الى القول بان المستدعى ضدها استندت الى قرار اثبات حالة مستغلة وجود المستدعي خارج منطقة طولكرم الذي لم يتبلغ اثبات الحالة اذ قامت المستدعى ضدها بتغيير الاقفال والديكور للمحل والتصرف بالبضاعة لخلق واقع قانوني جديد.

وبالرجوع الى البينات المقدمة من المستدعى ضدها في الطلب فان الشاهد ناصر اديب أبو دية يقول:  انه كان قد ترك المحل منذ 3 شهور وانه سلم المحل عند انتهاء تاريخ الضمان.

وعليه وبما ان البت في دفوع كلا الطرفين وبيان فيما اذا كان ما  وقع هو استيلاء ام تسليم و فيما اذا كان الضمان قد انتهى فعلا ام لم ينته  انما هو امر من امور الواقع التي يختص بها قاضي الموضوع.

و عليه  فان القرار المستأنف القاضي برد الطلب يكون واقعا في محله.

 

لـــــــذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف و اعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها حسب الاصول.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/11/2016

الكاتب                                                                                رئيس الهيئة

                                                                                               القاضي رائد عصفور