السنة
2019
الرقم
230
تاريخ الفصل
19 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                            وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

  المستأنـف   :  عمر رشيد عبد الرحيم شري  

            وكيلهم المحامي سهيل ابو صاع و ديليا ابو صاع     

المستأنـــف عليه :  بلدية الكفريات المشتركة بواسطة رئيس البلدية هشام محمد احمد يعقوب .

                         

  موضوع الاستئناف:  القرار الصادر  عن محكمة بداية طولكرم في الطلب الحقوقي المستعجل رقم 36/2019 الصادر بتاريخ 7/2/2019 والمتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 89/2019 والقاضي بعدم قبول الطلب لعدم الاختصاص مع الرسوم والمصاريف  .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان الجهة المستأنفة قدمت كافة البينات المؤيدة لطلبها وبينت في هذه البينات لا تدخل في اصل الحق وان البت في الطلب لاي تعارض مع الدعوى

2.  ان الطلب تنطبق عليه صفة الاستعجال خاصة وان المستأنف قد ارداد من هذا الطلب وقف اجراءات التنفيذ لحين البت في دعوى

3.  ان القول بان قاضي الامور المستعجلة غير مختص للنظر في هذا الطلب والذي جاء في خلاصة قراره انه رد الطلب لعدم الاختصاص هو قول مخالف للقانون

4.  قرار القاضي بانه لا توجد خصومة مع المستدعى ضده فهذا القول مخالف لما استقر عليه قرارات المحاكم   .

5.  المستأنف قد اثبت من خلال البينة المقدمة بالطلب انه بحاجة للحماية الوقتية .

6.  القرار المستأنف مخالف لما استقر عليه اجتهادات محكمتكم بهذا الخصوص

7.  القرار المستأنف  جاء مخالفا لبنود الواردة بقانون الاصول المتعلقة بالقضاء المستعجلة حيث اثبت المستأنف الضرر المحتمل واثبت الخصومة وعليه يكون قرار  المستأنف واجب الفسخ .

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى الطلب فان موضوعة وقف القضية التنفيذية رقم 266/2019  تنفيذ طولكرم .

ويشير الطلب الى ان ذمة المستأنف غير مشغولة بالمبلغ موضوع الدعوى لان الشيك اخذ على سبيل الضمان و من باب حسن النية .

وبالرجوع الى البينة المقدمة فان المستدعي يقول بانه باشر في العمل وبتجهيز الشارع ولان الدفعات تأخرت من وزارة المالية فانه لم يستطع اكمال طبقة الاسفلت النهائية وان البلدية طلبت منه ان تقوم بتمويل الاسفلت مقابل اعطائهم كتاب تعهد للمستحقات من وزارة المالية لحساب البلدية وطلبوا منه شيك ضمان بقيمة 250000 شيكل الا انهم ارسلوا له اخطارا تنفيذيا بقيمة الشيك وانه استكمل المشروع ورفع المطالبات المالية و انتظر الطرفان التحويل من وزارة المالية الا انها لم تقم بالتحويل .

فان القول بانه باشر في العمل وبتجهيز الشارع وان الدفعات تأخرت من وزارة المالية و انه لم يستطع اكمال طبقة الاسفلت النهائية وان البلدية طلبت منه ان تقوم بتمويل الاسفلت مقابل اعطائهم كتاب تعهد للمستحقات من وزارة المالية لحساب البلدية و انهم طلبوا منه شيك ضمان بقيمة 250000 شيكل الا انهم ارسلوا له اخطارا تنفيذيا بقيمة الشيك وانه استكمل المشروع ورفع المطالبات الى المالية و انتظر الطرفان التحويل من وزارة المالية الا انها لم تقم بالتحويل فان التنفيذ على المذطكطور على ضوء كل ذلك من شانه لو ثبت ما اشار اليه ان يجعل منه ملتزما اصليا بالتمويل على خلاف الاصل وفقا لظاهر البينة.

و عليه فان المحكمة  تجد بان الامر المذكور يعتبر كافيا للقول بوجود صفة الاستعجال ولانعقاد الاختصاص لقاضي الامور المستعجلة.

لـــــــــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة  قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف واعادة الطلب الى محكمة الدرجة الاولى لاصدار قرار في الموضوع .

 

كما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 19/3/2019