السنة
2017
الرقم
307
تاريخ الفصل
9 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

-دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســــــة القاضـــــــي الســيـــــد ابراهيم عمرو 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة

 

الطــاعـــــــــن: 1- ا.م / حوارة

                    2- م.م / حوارة

          وكيلهما المحامي : عنان خضر / نابلس

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 23/04/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالقضية الاستئنافية رقم 261 /2016 بتاريخ 15/04/2017 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً والحكم على الطاعنتين بالحبس مدة ثلاثة أشهر لكل واحدة منهما .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

2- القرار المطعون فيه غير معلل تعليل قانوني سليم .

3- القرار المطعون فيه جاء ضد وزن البينة وخاطئ .

4- القرار المطعون فيه لم يستند الى أساس قانوني سليم .

5- القرار المطعون فيه والذي تم الاستناد به أساساً إلى إدانة الطاعنين تم حرمان من تقديم البينة في حينه وقد قام الحق العام بتقديم استئناف على قرار سعادة قاضي الصلح القاضي بإعلان براءة الطاعنين.

6- أن قرار قاضي الصلح كان صائباً ومتفقاً وصحيح القانون اذا أن هذه الدعوى كانت كيدية ولغايات انتزاع قرار جزائي لغايات تثبيت نزاع حقوقي حيث أن النزاع أساساً هو نزاع على ملكية وتصرف.

وبالنتيجة التمست الطاعنتان بواسطة وكيلهما قبول الطعن موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعلان براءة الطاعنتين وإجراء المقتضى القانوني.

     بتاريخ 18/05/2017 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت ما تضمنته ملتمسة رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم من 1- ا.م  2- وم.م ولما كانت المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية تفيد (( اذا لم يكن الطعن مقدم من النيابة العامة أو من المحكوم عليه الموقوف بعقوبة سالبة للحرية فإنه يجب لقبوله أن يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ خمسين دينار .... يعتبر هذا المبلغ تأميناً يرد للطاعن اذا كان محقاً بطعنه )) .

          ولما كانت الطاعنتان لم يودعى خزينة المحكمة مبلغ التأمين المذكور سالفاً كل من الطاعنتين أي إيداع مبلغ خمسين دينار من كل طاعنة وكانت العقوبة الصادرة بحقهما سالب للحرية حيث قضت محكمة الاستئناف بحكمها أو ادانتهما بالتهمة المسندة إليهما والحكم على كل واحدة منهما بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وحيث أن الوصل بمبلغ خمسين دينار قد جاء باسم عنان خضر وهو ليس محكوماً في الدعوى وليس طاعناً فيها وإنما هو الوكيل وأن الوصل بمبلغ خمسين دينار ولا تملك المحكمة الخيار بين الطاعنتين ما دام أن الوصل جاء باسم الوكيل وكذلك لا تملك المحكمة مصادرة مبلغ المودع باسم غير اسم الطاعنتين أو الاختيار بين الطاعنتين لذلك ولعدم دفع مبلغ التأمين نجد أن الطعن مستوجب عدم القبول .

لــــــــــــــــذلك

لكل ما تقدم تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة مبلغ التأمين .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/07/2017

   الكاتــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس                   

 

         م.د