السنة
2018
الرقم
85
تاريخ الفصل
29 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي ومأمون كلش

الجهة المستأنفة: 1. بسام قدري قاسم ضبابات - من طوباس (المستدعى ضده الأول)

              2. ذيب جورج اندراوس طربية بصفته الشخصية وبصفته المفوض بالتوقيع عن شركة شدي ومقرها الرئيسي طوباس (المستدعى ضدها الثانية)

                       وكيلاهما المحاميان: محمد حسين و/أو جاسر حسين مجتمعين و/أو منفردين/ نابلس

المستأنف عليها: شركه أندى للاستثمار والاستيراد والتجارة المساهمة الخصوصية بواسطة المفوض بالتوقيع عنها سعيد إبراهيم محمد غانم (المستدعية)

وكيلها المحامي: عنان خضر

الوقائع والاجراءات

موضوع الاستئناف :- القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 03/01/2018 في الطلب المستعجل رقم 727/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1228/2017 بداية نابلس  والقاضي بإلقاء الحجز التحفظي على جميع أموال المستدعى ضده الأول المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت والقاء الحجز التحفظي على السيارات المسجلة باسم المستدعى ضده الأول لدى دائرة السير وسلطة الترخيص وإيقاف اية بيوعات على تلك السيارات ان وجدت وتسطير الكتب اللازمة لدائرة تسجيل الأراضي المختصة ودائرة السير وسلطة الترخيص وكافة الجهات المختصة في فلسطين لغايات القاء الحجز على أموال المستدعى ضده بسام قدري قاسم ضبابات بما يعادل مبلغ (317000) شيكل.

وتتلخص وقائع وأسباب هذا الاستئناف في ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون لانه تم نظر الطلب المستأنف تدقيقا ولم يقدم الى المحكمة ما يثبت ان هناك ضرر محدق ومحتمل من فوات الوقت سندا للمادة 102 من قانون الأصول ولان وكالة وكيل المستأنف ضدهما تعتريها الجهالة الفاحشة لعدم ذكر ارقام الشيكات والاتفاقية، كما ان كفالة العطل والضرر لم يذكر فيها رقم الطلب وان المحكمة مصدرة القرار المستأنف قد بنت حكمها المستأنف على اتفاقية من صنع المستأنف عليه وليس للمستأنفين اية علافة بها ولا يوجد توقيع لهما وان لدى المستأنفين بينات ودفوع حرما من تقديمها.

والتمس المستأنفان بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الحال الى ما كان عليه وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 20/03/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية.

ثم كرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف وانكرتها وكيلة المستأنف عليها المنابه ثم التمس وكيل المستأنفين السماح له بتقديم البينة الخطية وهي عبارة عن تقرير الخبير عمر فتوح وصورة طبق الأصل عن الشكوى المقدمة من المستأنف الأول ضد المستأنف عليها الثانية لدى نيابة نابلس موردة بتاريخ 28/01/2018 وابرزا المستندين المذكورين وميزا على التوالي بالأحرف س/1 و س/2.

وقدم وكيل المستأنف عليها مذكرة خطية يوضح فيها اعتراضه ودفوعه حول المبرزين المذكورين وفي جلسة 08/05/2018 ترافع وكيل المستأنفين ملتمسا اعتبار ما جاء في لائحة الاستئناف مرافعة له وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف مع تضمين الجهة المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

كما ترافعت وكيلة المستأنف عليها المنابة ملتمسة اعتبار ما جاء في اللائحة الجوابية مرافعة لها وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ورفعت الجلسة للتدقيق وإصدار الحكم وفي جلسة 29/05/2018 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليها حضوريا وختمت الإجراءات وتلي هذا الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، في لائحة وأسباب هذا الاستئناف وفي ملف الطلب المستعجل رقم 727/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1228/2017 بداية نابلس والصادر فيه القرار المستأنف نجد ان القرار المستأنف قد صدر ضد المستأنف عليه الأول (المستدعى ضده الأول) فقط وانه لا يوجد أي إشارة في القرار المستأنف بخصوص الحجز على اية أموال تعود للمستدعى ضده الثانية (المستأنف الثاني) بصفته المذكورة في لائحة الطلب ولائحة الاستئناف. ولا يوجد له اية مصلحة في تقديم هذا الاستئناف طبقا للمادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبالتالي فان المحكمة تقرر عدم قبول هذا الاستئناف بخصوص المستأنف الثاني ذيب جورج اندراوس طربية بصفته الشخصية وبصفته المفوض بالتوقيع عن شركة شدي لعدم توافر المصلحة في تقديم هذا الاستئناف وحصره في المستأنف الأول فقط.

اما بخصوص ما اثاره المستأنف الأول في لائحة وأسباب استئنافه بخصوص نظر الطلب المستأنف تدقيقا فأننا نجد ان الطلب قد تم تقديمه استنادا للمادة 266 من قانون الأصول والتي اشترطت توافر شروط محددة من اجل إيقاع الحجز التحفظي ولم يقدم استناداً الى المادة 102 من قانون الأصول ولا يوجد ما يبرر تقديم البينة حول صفة الاستعجال لان الاستعجال في الحجز التحفظي مفترض وجوده ولا يوجد في القانون ما يمنع من نظر طلب الحجز التحفظي تدقيقا وبالتالي فان ما أورده المستأنف بهذا الخصوص غير وارد ونقرر رده.

اما بخصوص ما أثاره المستأنف الأول في لائحة استئنافه من ان وكالة وكيل المستأنف ضدها تعتريها الجهالة الفاحشة لعدم ذكر ارقام الشيكات والاتفاقية ومن خلال الاطلاع على الوكالة الخاصة المذكورة فأننا لا نجد فيها أي جهالة وهي واضحة ونقرر رد هذا السبب.

وبخصوص ما اثاره المستأنف حول كفالة العطل والضرر ومن خلال اطلاع المحكمة عليها وهي المبرز ط/2 نجد انه قد ورد عليها رقم الطلب المستأنف وهو 727/2017 ورقم الدعوى وما جاء في لائحة الاستئناف بهذا الخصوص لا يمت الى الحقيقة والواقع بصلة ، اما بخصوص ما اثاره وكيل المستأنف في لائحة استئنافه حول ان محكمة البداية قد بنت حكمها المستأنف علي اتفاقية من صنع المستأنف عليه فأننا نجد ان هذا الامر غير دقيق ولا ينطبق مع ما ورد من حيثيات القرار المستأنف حيث ان القرار المستأنف قد صدر بناء على توافر شروط الحجز التحفظي الواردة في نص المادة 266 من قانون الأصول في الطلب المستأنف من ان الدين معلوم المقدار ومستحق الأداء وغير معلق على شرط واقتران الطلب بكفالة عطل وضرر وهذا الامر قد تحقق من خلال ظاهر المبرز ط /1 وهو عبارة عن اتفاقية جدولة دين موقعة ما بين الشركة المستدعية والمستدعى ضدها و7 شيكات صادرة عن بنك فلسطين بقيمة (317000) شيكل . وكذلك الكفالة المبرز ط/2 ولم يصدر القرار المستأنف بناء على اتفاقية الدين المذكورة فقط.

ام بخصوص البينة المقدمة من المستأنف وهي المبرزين س/1، س/2 فان البحث فيهما يستدعي الدخول في أساس الحق المتنازع عليه ولا مجال لبحثه في هذا الطلب وانما يكون محله الدعوى الاصلية الموضوعية وبالتالي نجد ان القرار المستأنف قد صدر وفق الأصول والقانون وان أسباب الاستئناف لا ترد عليه.

لـــذلك

وعليه وسندا للمادة 223/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فان المحكمة تقرر رد هذا الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الأول الرسوم والمصاريف وإعادة الأوراق لمرجعها

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف وغياب وكيل المستأنف عليه وافهم في 29/05/2018     

   الكاتب                                                                                  رئيس الهيئة

 

 

                                                                                      القاضي فواز عطية