السنة
2017
الرقم
990
تاريخ الفصل
31 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

               وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

 

الجهة المستأنــفة : 1- نبيلة عبد اللطيف عمر عمر / طولكرم

                           وكلاؤهما المحامون احمد شرعب وفارس شرعب وسعد شرعب

                             2-عبد الحميد "محمد سعيد" عبد الحميد كتانة

المستأنف عليهم : 1- لجنة بلدية طولكرم

                  2- لجنة التنظيم المحلية للبناء ببلدية طولكرم

                  3  - وزارة الاشغال العامة                  4- النائب العام بالإضافة لوظيفته                 

 

 الحكم المستانف :  الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالقضية الحقوقية 232/2015 والصادر بتاريخ 5/7/2017 والمتضمن رد دعوى الجهة المستأنفة.

 

يستند الاستئناف إلى الاسباب التالية:

1. أخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى وخالف ابسط المبادىء الاساسية بالقانون حينما اصدر قراره ضد المستانفة الاولى فقط في حين انه تم ادخال عبد الحميد كتانة في الدعوى .

2. أخطأت محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة حيث أن بينة الجهة المدعية قد اثبتت جميع عناصر دعواها.

3. ان الفسخ الحتمي للحيثيات المعيبة هو امر وجوبي لان البينات المقدمة لا تؤدي الى النتيجة التي توصل اليها قاضي الدرجة الاولى خاصة البينات الخطية والشفوية .

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة و بالرجوع الى افادة الشاهد وسيم احمد رابي فانه يقول : انهم قاموا بتعيين مركز الشارع و تسليمه لوزارة الاشغال  و البلدية و تبين ان هناك خلل حسب المخطط الهيكلي و انهم عملوا حسب الواقع ولم يلتزموا بالهيكلي و ان ذلك ادى الى دخول ارض دار اعمر حوالي ثلاثة الى اربعة امتار و ان المساحة المعتدى عليها هي 450 مترا سعرها 100 الف دينار اردني.

 اما الشاهد مخلص فاتح صالح من بينة المدعى عليه  فانه يقول : ان الشارع الذي يمر من جانب الارض مفتوح قبل عام 1960 وان بلدية طولكرم قامت باعادة تاهيل الشارع في اواخر 2008 و انه تم اعادة تاهيله  على الوضع القائم دون أي زيادات و ان الاستقطاع قديم الا انهم اعترضوا عليه عند العمل.

وبالرجوع الى اقوال الخبير رافت القيسي  فانه يقول : ان اجمالي الاستقطاع 29% و انه تمت الازاحة على الارض للشارع الرئيسي لكن الاستقطاع لا ينحصر بالشارع فقط و ان الشارع اخذ من  الارض من اولها الى اخرها بحدود 5 متر و ان المخطط الجديد يختلف عن القديم و ان المخطط الهيكلي الجديد المصدق في عام 2007 هو الذي تم العمل بناء عليه.

 

و عليه و بما ان العبرة لتحقق وقوع الاعتداء من عدمه و بما ان الشاهد مخلص فاتح صالح من بينة المدعى عليه  يقول  بان الشارع الذي يمر من جانب الارض مفتوح قبل عام 1960 وان بلدية طولكرم قامت باعادة تاهيل الشارع في اواخر 2008 و انه تم اعادة تاهيله  على الوضع القائم دون أي زيادات و ان الاستقطاع قديم الا انهم اعترضوا عليه عند العمل وكذلك وبالرجوع الخبير رافت القيسي  الذي يقول بان اجمالي الاستقطاع 29% و انه تمت الازاحة على الارض للشارع الرئيسي لكن الاستقطاع لا ينحصر بالشارع فقط و ان الشارع اخذ من  الارض من اولها الى اخرها بحدود 5 متر و ان المخطط الجديد يختلف عن القديم و ان المخطط الهيكلي الجديد المصدق في عام 2007 هو الذي تم العمل بناء عليه فان كل ذلك يؤكد عدم وقوع الاعتداء الامر الموجب لرد الدعوى.

اما من جهة اغفال الاشارة الى المدعي الثاني عبد الحميد محمد عبد الحميد كتانة فانه في محله الا انه لا يترتب عليه سوى ابطال القرار و اصدار قرار من هذه المحكمة باعتبارها محكمة موضوع لان قاضي الدرجة الاولى اصدر القرار في الموضوع.

 

و عليه فان المحكمة و استدراكا لبطلان القرار المستانف فانها تقرر اصدار هذا القرار بصفتها محكمة موضوع.

 

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا و الحكم برد الدعوى الاساس مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في31 / 12/2017

 

 

القاضي                                  القاضي                                 رئيس الهيئة