السنة
2018
الرقم
144
تاريخ الفصل
15 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــة  نائب رئيس المحكمة العليا الســـــــيد القاضـــــــــي هشــــــام الحـتـــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وأحمد المغني   
 

المستدعيان :ـ

1- ذياب فؤاد قاسم شحاده / عين يبرود -حي النجمة

2- محمد فؤاد قاسم شحاده / عين يبرود - حي النجمة

          وكيلهما المحامي احمد الصياد / رام الله

المستدعى ضدهما :ـ

1- مجلس التنظيم الاعلى/وزارة الحكم المحلي/ رام الله

2- رئيس مجلس التنظيم الاعلى وزير الحكم المحلي بالإضافة للوظيفة/رام الله

 

الإجــــراءات

بتاريخ 6/5/2018 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى للطعن في  القرار الصادر عن مجلس التنظيم الاعلى بشأن مشروع المخطط الهيكلي التعديلي لبلده عين يبرود / محافظة رام الله والبيره المنشور في الوقائع الفلسطينية العدد (142) تاريخ 22/4/2018 والذي قرر بموجبه وفي جلسته رقم (4/2017) تاريخ 12/4/2017 بموجب القرار رقم (71) الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ وذلك حسب المخططات المعلنة في مقر الحكم المحلي / محافظة رام الله ومقر مجلس قروي عين يبرود، واعتبار مخطط التنفيذ نافذاً بعد مضي (15) يوم من تاريخ نشر الاعلان استنادا للمادة (21) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة (1966).

 

يستند المستدعيان في طعنهما الى ان القرار المطعون فيه مخالف  للأصول والقانون .

 

 

في جلسة 16/5/2018 كرر وكيل المستدعيين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن  حافظتي المستندات المبرزين ( س/1)  و ( س/2) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 7/6/2018 قدم  رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 26/6/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة  مستندات  المبرز ( ن/1) وختم بينته وقدم وكيل المستدعيين بينة مفنده  ضمن حافظة مستندات المبرز س/2 مكرر وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه  وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له .

 

 

وقد جاء في لائحة الدعوى:

1- المستدعيان يملكان على الشيوع مع شقيقيهما الاخرين وهما كل من صالح وحسن كامل قطعة الارض رقم (60) حوض (14) النجمة من اراضي عين يبرود وما عليها من بناء عبارة عن بيوت للسكن.

2- قطعة الارض المملوكة للمستدعيان مجاورة لقطعة الارض رقم (54) حوض (14) النجمه من اراضي عين يبرود وهي ارض مملوكة لــمروان وجيه جاسر جبره والتي اقام عليها حديثا بيتا لغايات السكن.

3- عند الاعلان عن المخطط الهيكلي الموصوف اعلاه تبين للمستدعيين ان هنالك شارع مقترح على المخطط بعرض (8)م يمر من ارضهما والارض المقابلة لقطعتهما وهي القطعة رقم (54) حوض (14) النجمة وان هذا الشارع يقتطع من ارضهما لصالح الشارع مساحات اكثر من قطعة الارض المقابلة لقطعتهما وان الجهات المختصة وعند وضعها لهذا المخطط وتخطيطها للشارع على المخطط المذكور لم تراعي مبدأ المناصفة في الاقتطاع بحيث تكون المساحة المقتطعة من كل قطعة من القطعتين المذكورتين مناصفة وبالتساوي.

4- بتاريخ 17/4/2018 تقدم المستدعي الثاني باعتراضه على الشارع المقترح على المخطط الهيكلي والذي تسجل تحت الرقم (23) وقام بتسليمه لمجلس قروي عين يبرود حيث طالب بموجبه ضرورة تعديل الشارع المقترح على المخطط الهيكلي وفتحه بطريقة يكون فيها الاقتطاع لهذا الشارع مناصفة من ارضهما ومن الارض المجاورة.

5- بناء على الاعتراض المشار اليه اعلاه رفعت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدة عين يبرود هذا الاعتراض مشفوعا بتوصيتها بالموافقة على مناصفة الشارع موضوع الاعتراض الى اللجنة الاقليمية والتي بدورها قررت الموافقة على ما جاء في الاعتراض والاخذ بتوصيه اللجنة المحلية واتخاذ مبدأ مناصفة الشارع بين القطعتين المتجاورتين كأساس لشق الشارع موضوع البحث واجراء تعديل للمخطط الهيكلي بما يتلائم مع هذا القرار.

6- مؤخراً فوجئ المستدعيان ان هناك اعلان صادر عن مجلس التنظيم الاعلى بشأن مشروع المخطط الهيكلي التعديلي لبلدة عين يبرود قد تم نشره في الوقائع الفلسطينية في العدد (142) بتاريخ 22/4/2018 القرار الطعين الامر الذي لم يرتضِ به المستدعيين فبادرا الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

 

 

 

 

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والقرار المطعون فيه  والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة انه بتاريخ 14/5/2018 أي بعد اقامة دعوى العدل العليا بعدة ايام اقام المستدعيان الحاليان دعوى حقوقية لدى محكمة بداية رام الله ضد المدعى عليه ( مروان وجيه جاسر  جبره) سجلت تحت رقم 572/2018 والتي جاء فيها :-

1- المدعيان يملكان على الشيوع مع شقيقيهما الاخرين وهما كل من صالح وحسن كامل قطعة الارض رقم (60) حوض (14) النجمة من اراضي عين يبرود  قضاء رام الله وما عليها من بناء عبارة عن بيوت للسكن.

2- المدعى عليه هو المالك لقطعة الارض رقم (54) حوض (14) النجمة من اراضي عين يبرود وهي ارض اقام المدعى عليه عليها بناء حديث عبارة عن بيت للسكن  والتي اخذ مؤخرا ببناء واقامة سور اسمنتي حول قطعة الارض .

3- قطعة الارض المملوكة للمدعيان وقطعة ارض المدعى عليه متجاورتان وتقعان ضمن المخطط الهيكلي الذي تم مؤخرا المصادقة عليه لبلدة عين يبرود حيث تقرر بموجبه فتح شارع بعرض (8) م يفصل القطعتين عن بعضهما البعض بحيث يمر من ارض المدعين وارض المدعى عليه.

4- عند الاعلان عن المخطط الهيكلي وجد المدعيان ان الشارع الهيكلي الذي سيمر ارضهما وارض المدعى عليه يقتطع من قطعة الارض الخاصة بهم وهي القطعة رقم (60) اكثر من قطعة الارض المملوكة للمدعى عليه وانه لم يتم الالتزام من قبل الجهات المختصة بمراعاة مبدأ الاقتطاع من القطعتين مناصفة حيث ان الشارع وحسب  ما هو مرسم على المخطط الهيكلي هو بعرض (8) م مقتطع من ارض المدعين ما مساحته (7) م عرض وعلى طول ما يقارب (60) م في حين يقتطع من ارض المدعى عليه متر واحد فقط على طول ارضه.

5- بتاريخ 17/4/2018 تقدم المدعي الثاني باعتراض الى مجلس قروي عين يبرود تسجل تحت الرقم (23) طالب بموجبه ضرورة تعديل الشارع الهيكلي المشار اليه اعلاه  بطريقة يكون فيها الاقتطاع لهذا الشارع مناصفة من ارضهم ومن ارض المدعى عليه  وتقسيم مساحة عرض الطريق  مناصفة  بينهم دون ان  يكون الاقتطاع لحساب طرف على حساب الطرف الاخر، خاصة وان تطبيق المخطط الهيكلي وفتح الطريق على الشكل الذي ورد عليه على المخطط الهيكلي يؤدي الى  الحاق الضرر بهم ويؤدي الى هدم جزء من الابنية المقامة على ارضهم منذ العام 1997 في حين ان ارض  المدعى عليه لا يوجد عليها وبمقدار المساحة التي سيتم اقتطاعها لصالح الشارع اية ابنية يلحق بها الضرر.

6- بناءا على الاعتراض المشار اليه اعلاه قررت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدة عين يبرود واوصت بالموافقة على مناصفة الشارع موضوع هذا الطلب كما قررت اللجنة الاقليمية وبناء على التوصية المذكورة الموافقة على ما جاء في الاعتراض واتخاذ مبدأ مناصفة الشارع بين القطعتين كأساس لفتح الشارع .

7- مؤخراً اخذ المدعى عليه بالشروع في التجهيز للعمل على اقامة و/أو انشاء سور اسمنتي على الحدود التي رسمها المخطط الهيكلي قبل التعديل والذي تم بموجب الاعتراض وذلك سعياً منه لفرض امر واقع على الارض للحيلوله دون تطبيق القرار الذي صدر بتعديل الشارع على المخطط الهيكلي ليصبح الاقتطاع لمساحات هذا الشارع مقتطعة مناصفة من قطعة المدعيين ومن قطعة المدعى عليه .

 

 

كما قدم المستدعيان طلب مستعجل في الدعوى الحقوقية رقم 572/2018 بداية رام الله تسجل تحت رقم 496/2018 ويؤكد هذه الوقائع الكتاب الصادر عن رئيس مجلس قروي   عين يبرود رقم ( ص/3/35/6/2018) تاريخ 23/6/2018 ومن حافظة المستندات (س/2).

 

وبما انه قد استقر الفقه والقضاء على انه من شروط قبول دعوى الالغاء ان لا يكون امام الشخص دعوى موازية تحقق له مزايا وامتيازات مماثلة للمزايا والامتيازات التي تحققها له دعوى الالغاء لهذا لا تقبل دعوى الالغاء شكلاً اذا كان المشرع قد نظم طريقاً آخر للطعن في القرار وبما ان المستدعيين قد لجئا الى محكمة الحقوق امام محكمة البداية من اجل ايجاد حل للقرار المطعون فيه بالإضافة الى الطعن بالقرار امام محكمة العدل العليا  وهذا يعني ان المستدعيين توجها الى القضاء الموازيِ لحل الموضوع وهو النزاع المدني امام محاكم الحقوق وان المحاكم النظامية من حقها بحث الموضوع حول الضرر الذي سيلحق بالمستدعيين اذا وجدت اسباب قانونية تستدعي بذلك وبما انه لا يجوز ان تنظر محكمتان مختلفتان في ذات الموضوع في آن واحد وبما ان المستدعيان اختارا اللجوء الى المحاكم النظامية وهو القضاء الموازي  بعد اقامة دعوى العدل العليا فان هذا يشكل تنازل منهما عن دعوى العدل العليا الامر الموجب لعدم قبول دعوى العدل العليا وهي مستوجبة الرد.

 

 

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 15/4/2019