السنة
2018
الرقم
144
تاريخ الفصل
25 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

  المستأنـــــــــــــــفان : 1-سامر حسني سليمان ابو زيد

                     2-سليمان حسني سليمان أبو زيد وكلاهما من جنين /المراح

                     وكيله المحامي محمد عرقاوي/ جنين

المستأنـــف ضده : جمال طاهر احمد كميل / قباطيه - جنين 

                   وكيلها المحامي محمد شديد

موضوع الاستئناف:  القرار الصادر عن بداية محكمة جنين  بتاريخ 21/12/2017  في الدعوى الحقوقية رقم 412/2015 في الطلب المدني المتفرع عنها رقم 294/2017  والقاضي بوقف السير بالدعوى المدنية اعلاه لحين البت في الدعوى الجزائية رقم 2064/2017 جزاء صلح جنين.

تتلخص اسباب الاستئناف بما في :

1-إن القرار المستأنف والقاضي بوقف السير بالدعوى لوجود دعوى جزائية مخالف للقانون وللاصول.

2-أخطأت محكمة بداية جنين في تفسير وتأويل وتطبيق نص المادة 126 من قانون الأصول.

3-أخطأ قاضي محكمة الموضوع بقراره القاضي بوقف السير في الدعوى المدنية ذلك أن الدعوى الجزائية رقم 2064/2017 قد أقيمت بعد إقامة الدعوى المدنية المستأنف قرارها.

4-إن القرار الصادر بوقف الدعوى المدنية لوجود الدعوى الجزائية رقم 2064/2017 موضوعها يمين عدم كذب الاقرار.

5- إن القرار الصادر بوقف الدعوى المدنية لا يستند إلى أساس قانوني سليم لا سيما وأن شروط وقف السير بالدعوى المدنية غير متوافره من وحدة الموضوع ووحدة السبب وبقية الشروط .

6-أخطا قاضي الموضوع بعد الرد على الدفوع الموضوعية التي أثرها وكيل المستأنفين في لائحته الجوابية ومرافعته في الرد على طلب وقف السير بالدعوى المدنية.

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة  و بالرجوع الى المادة 144 من قانون البينات فانها تشير الى انه
يترتب على توجيه اليمين الحاسمة التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة المتعلقة بها، و لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين الكاذبة و عليه فان المطالبة بوقف السير في الدعوى يكون في غير محله.

لـــــــــــــــــــذلك

                                                      

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف و الحكم برد الطلب رقم 294/2017 و اعادة الدعوى الى المحكمة الدرجة الاولى.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 25/3/2018.

 

القاضي                                           القاضي                               رئيس الهيئة