السنة
2017
الرقم
1039
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

  المستأنفون : 1- جهاد رشدي رشيد كتانه/طولكرم2 - امين يوسف امين كتانه/طولكرم3 - محمد مصطفى محمد كتانه/طولكرم4 - محمد كمال عبد القادر كتانه/طولكرم5 - نبيل محمود ذيب كحانه/طولكرم6 - رسلي نمر ذياب شقير/طولكرم7 - زهدي محمود حسين كتانه/طولكرم                وكلائهم المحامون سهيل ابو صاع ديليا ابو صاع وعلاء الدين ابو سعده واماني رضوان   

المستأنف ضدهم : 1- مجلس قروي النزلة الشرقية بواسطة رئيس المجلس رشاد كتانه/طولكرم                    2 - شركة الكفاءة للمقاولات بواسطة بسام سالم امين قراريه/طولكرم

 

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم في الطلب المستعجل الحقوقي رقم 161/2017 المتفرع عن القضية الحقوقية رقم 636/2017  الصادر بتاريخ 11/9/2017 والقاضي برد الطلب وذلك لعدم الاختصاص .

يستند الاستئناف للأسباب التالية:

1. القرار المستأنف مخالف للقانون. 

2. اخطات محكمة صلح طولكرم بقرارها المستأنف  عندما قامت برد الطلب كون ان ظاهر البينة هو دخول في اصل الحق  .

3. ان القانون قد اوجب  على قاضي الامور المستعجلة  ان يحكم بالحماية الوقتية لطالبي رفع الضرر عنه .

4. المستأنف ضدها لم تقدم سوى شهادة المستأنف ضده الاول والتي جاء اقرار بما جاء  بلائحة الطلب .

5. ان القضاء المستعجل وجد للحماية  الوقتية لطالب رفع الضرر عنه حيث ان حيثيات الطلب هي لوقف اعمال الحفر و التجريف. 

6. ان الجهة المستأنفة قد قدمت البينة الكافية لاثبات صفة الاستعجال و لاثبات كافة عناصر الطلب .

7. لدى المستأنف بينات سوف يتقدم بها امام محكمتكم بصفتها محكمة موضوع.

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة و بالرجوع الى لائحة الطلب موضوع القرار المستأنف  فانه يشير ان المستدعى ضدها الاولى تقوم من خلال المستدعى ضدها الثانية باعمال الحفر و التجريف في قطعة الارض موضوع الطلب التي اقامت المستدعية بشانها دعوى منع معارضة و الغاء قيود وصولا الى ان المستدعى ضدها تقوم باعمال الحفر دون سابق انذار  ودون أي حق.

وبالرجوع الى البينة المقدمة فان المستدعي الخامس  نبيل محمود ذيب كانة يقول : انه يوجد قضايا بينه  و بين المستدعى ضده الاول و ان المستدعى ضدها تقوم باعمال الحفر مدعية بان الارض هي ارض مشاع و ان الطريق التي يعملون فيها تربط النزلة ببلدة قفين و باقة الشرقية و ان الطريق  مفتوحة ممر رجلي منذ ثلاثين او اربعين عاما و انهم قاموا بتوسيع الطريق و وضعوا فيها الكركار و اصبح عرضها 12 مترا و انها معبدة بالكامل و ان المقاول يقوم حاليا باقتلاع البلاط من الارض و انه كان قد اقتلع البلاط قبل خمسة شهور و لم يعترض لانه للصالح العام.

اما الشاهد رشاد محمد  كتاني فانه يقول : ان الشارع مفتوح منذ عشرات السنين و انه كان هناك مكب نفايات في القطعة و ان المقاول يحتاج الى كركار و يحصل عليه من المنطقة ذاتها المحاذية للشارع و ان الارض تخص المجلس و انه كان فيها نفايات للمجلس و انه لم يسبق لاي احد وضع  يده على الارض.

فان ظاهر البينة المقدمة  من المستدعى ضده الممثلة بقول الشاهد رشاد محمد  كتاني من جهة قوله بان الشارع مفتوح منذ عشرات السنين و انه كان هناك مكب نفايات في القطعة و ان المقاول يحتاج الى كركار و يحصل عليه من المنطقة ذاتها المحاذية للشارع و ان الارض تخص المجلس و انه كان فيها نفايات للمجلس و انه لم يسبق لاي احد وضع  يده على الارض تمثل دفعا جديا و لا يمكن الالتفات عنه .

لــــــــــــذلك

 فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستأنف. 

 

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/10/2017

 

 

الكاتب                                                                                        رئيس الهيئة