السنة
2019
الرقم
297
تاريخ الفصل
20 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

   المستأنف: سعيد احمد سليم جودة - نابلس.

                وكيله المحامي حمزه جوده.

  

 

 

 

المســـــــتأنف ضدهم: شركة المشاريق للتعهدات يمثلها رفعت معزوز عبد الجليل بدير.

                     وكيلها المحامي مهند ابو ليلى.

 

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم 113/2015 بتاريخ 4/2/2019 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

أسباب الاستئناف

1- الحكم المستأنف مخالف للقانون وجاء ضد وزن البينة.

2- ان العقد شريعة المتعاقدين والاتفاقية تنص صراحة على قيام المستأنف ضدها باعمال تنظيف الموقع وتجهيزه والحفر حسب مناسيب مخطط الحفر وان تجزئة العمل امر مخالف للقانون وللاتفاقية.

3- خالفت المحكمة احكام القانون واحكام الاتفاقية التي تنص على ان الاعمال تكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء العمل وان الاخلال يترتب عليه التعويض وفق البند السابع عشر وقد اقرت المستأنف عليها بذلك بعدم انهائها العمل خلال المدة وبالتالي تكون قد خالفت شرط من شروط العقد وملزمة بالتعويض حسب البند الثامن عشر من الاتفاقية.

4- خطأ المحكمة في تفسير الاتفاقية ذلك انها لم تنص على ان المستأنف ضدها ملزمه على دفع 35 شيكل عن كل متر مكعب للأرض فقط، حيث انها تنص على ان المستأنف عليها ملزمة بالعمل في كامل قطعة الارض وان عدم اكمال العمل يلحق الضرر.

5- ان المستأنف عليها غير مخيرة في انهاء العمل بأي مرحله بل ملزمه بإكمال العمل.

6- خطأ المحكمة بالقول بأن المستأنف ضدها غير ملزمة بإكمال الحفر وانها لم تخل في شرط العقد.

7- خطأ المحكمة في تفسير البند 12 من الاتفاقية المتعلق بسعر المتر المكعب.

8- وبالتناوب ينص البند 16 بأن الاتفاقية ملزمة لطرفيها والبند 18 ينص على حق طلب التعويض في حال قيام احد الاطراف بمخالفتها وبالتالي تكون المحكمة اخطأت بالتفسير.

الاجراءات

  بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 25/4/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وتم تكرار لائحة الاستئناف من المستأنف وانكارها من المستأنف ضده وطلب المستأنف اعتماد لائحة الاستئناف والمرافعة امام الدرجة الأولى مرافعة له وبالنتيجة قبول الاستئناف والحكم حسب لائحة الدعوى المعدلة، وترافع المستأنف ضده وطلب اعتبار اقواله وحيثيات الحكم المستأنف مرافعة لها وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً والحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى تجد المحكمة ان المستأنف قد اقام دعوى مطالبة بمبلغ مالي ضد المستأنف ضدها على سند من القول انه تعاقد معها وفق اتفاقية مكتوبة على ان تقوم بأعمال الحفر لقطعة الارض وفق مخطط وتنظيف الارض من المخالفات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء العمل ، وان المستأنف ضدها بدأت العمل وتوقفت ولم تكمله ولم تعد الى الارض ونتيجة ذلك تكبد المستأنف تكاليف مالية باهظة وان المستأنف ضدها ملزمة بهذه المبالغ لإخلالها بعقد العمل.

وجاء في اللائحة الجوابية اقراراً بالبند الأول والثاني من لائحة الدعوى وان العمل بدأ في 29/6/2014 وتوقف بتاريخ 21/7/2014 بسبب عدم دفع الجهة المدعية المبالغ المستحقة ومقدارها 20650 شيكل، ويقر بالبند الرابع وانه لا صحة لما ورد بالبندين الخامس والسادس والسابع والثامن.

وبعد سماع البينات اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى والقاضي بردها، لم يرتضي المدعي بالحكم الصادر وبادر للطعن به بطريق الاستئناف ، وحيث ان الاستئناف مقدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعودة الى اسباب الاستئناف والتي بمجموعها تتحدث عن خطأ المحكمة في تفسير العقد المبرز م/5 وبالتحديد البند الثاني عشر والثامن عشر وان المستأنف ضده غير ملزم بتكملة اعمال الحفر ولتداخل اسباب الاستئناف فقد تقرر بحثها مجتمعة.

وبالنظر الى المبرز م/5 وهو (اتفاقية لأعمال حفر وتسوية) المؤرخ في 28/6/2014 بين طرفي الدعوى تجد المحكمة ان المستأنف ضده تعاقد مع المستأنف على حفر الأرض رقم 1/7 حوض 2 بلاطه وان اعمال الحفر تشمل اعمال تنظيف الموقع وتجهيزه وازالة أي اشجار او مخلفات ان وجدت وتسوية الأرض وتحديد منسوبها والحفر حسب مناسيب مخطط الحفر المرفق مع الاتفاقية.

ونجد كذلك ان المستأنف ضده ووفق البند الثاني منها قد وافق على (وعلى الطرف الثاني أي المستأنف ضده ان يتحقق بنفسه تحت مسؤوليته الكاملة من طبيعة ارض الموقع الجغرافي ومناسيبها ونوعية التربة والصخر التي يراد حفرها ومنسوب المياه الجوفية وان أي اخفاق في الحصول على اية معلومات قد يحتاجها تخص طبيعة الارض تقع تحت مسؤوليته الخاصة.

ونجد انه من المتفق عليه ان اجرة المتر المكعب الواحد 35 شيكل يشمل اعمال نقل الطمم والمخلفات واجرة مكب تلك المخلفات ونجد كذلك ان البند الثامن عشر قد اعطى لطرفي الاتفاق الغاء العقد ومنحه كذلك الحق بطلب التعويض اذا خالف الطرف الآخر أي بند من بنود العقد وعليه فإن بنود العقد المبرز م/5 واضحة وملزمه لطرفيها وان الالتزام بالحفر هو على كامل قطعة الأرض وليس على جزء منها وفق رغبة المستأنف عليه وبالتالي فهو ملزم له بإتمام كامل اعمال الحفر وفق المخططات المرفقة وليس كما ذهبت له محكمة الدرجة الأولى.

وبعودة المحكمة للبينات المقدمة تجد ان المستأنف عليه قد وقع على العقد المبرز م/5 وكذلك المرفق وهو مخطط مناسيب الحفر المبرز م/4 والذي يوضح ان اعمال الحفر على كامل القطعة ، والمبرز م/6 وهو كتاب صادر عن مكتب يوسف سعد للمساحة والهندسة المؤرخ في 29/9/2014 والمتضمن ان حجم الحفر هو (2500م3) وان مجموع ما انجزته الشركة المستأنف عليها هو 590 متر مكعب أي انه تبقى ما مجموعه (1910 متر مكعب) من مجموع العمل العام في قطعة الارض وجاء في شهادات الشهود ان المستأنف ضدها تركت العمل لوحدها ودون اشعار او انذار للمستأنف ودون ان تكمل العمل المعهود لها بموجب العقد المبرز م/5 وان سبب ترك العمل هو صلابة الصخر كما اخبرهما لمستأنف عليه، وهذا ما اكده (صلابة الصخر) الشهود ومنهم حمزة جوده الذي صرح بأنه احضر اكثر من شخص للموقع واخبروه بأن الصخر صلب، وكذلك المهندس محمد ابو مياله الذي صرح بأن المستأنف ضده اخبره بأن اكثر من شاكوش تم تكسيرهم من صلابة الصخر وبتدقيق المحكمة في ذلك نجد أن المستأنف ضده وقبل البدء بأعمال الحفر قد تعهد بفحص التربة والصخر وان أي تقصير في ذلك تقع على عاتقه.

وعليه تجد المحكمة ان المستأنف عليه قد اخل بشروط العقد بحيث لم يكمل التزامه بتكملة اعمال الحفر في قطعة الارض وانه انهى العقد من طرف واحد دون اشعار المستأنف بذلك رغم عرض المستأنف سعد اعلى من المتفق عليه كما ورد على لسان الشهود الامر الموجب لتعويض المستأنف عما لحقه من خسارة نتيجة ذلك الاخلال ، وعليه فإن اسباب الاستئناف والحالة هذه ترد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة قبولها وبالنتيجة الغاء الحكم المستأنف وحيث ان الدعوى جاهزة للحكم فيها وحيث ان محكمة الاستئناف هي محكمة طعن ومحكمة موضوع وعملاً بالمادة 223 و 220 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وحيث ان الثابت ومن خلال البينات من وقائع تم ذكرها سابقاً تقرر :-

1- ان المستأنف ضده تسلم مبلغ (2000) دينار اردني مقدماً بتاريخ بدء العمل.

2- ان مجموع الاعمال التي قام بها هي (590) متر مكعب بأجرة 35 شيكل للكوب الواحد = 20650 شيكل ويحسم المبلغ المدفوع مقدماً والبالغ عشرة الاف شيكل بدل 2000 دينار فإن المستأنف ضده يكون دائناً للمستأنف بمبلغ 10650 شيكل.

3- ان حجم الاعمال التي لم يتم انجازه هي 2500-590=1910 متر مكعب وحيث ان اجرة المتر المكعب الواحد حسب الاتفاقية هي 35 شيكل وان المستأنف دفع لإنهاء الاعمال 55 شيكل لكل متر مكعب فإن الفارق هو 55 - 35 = 20 شيكل عن كل متر مكعب وعليه فإن حجم العمل المتبقي هو 1910 × 20 = 38200 شيكل ويحسم مبلغ المديونية فإن المبلغ المترتب بذمة المستأنف ضدها هو 38200 - 10650 = 27550 شيكل.

4- ان المستأنف غير مسؤول عن اجرة منزل المستأنف في المملكة العربية السعودية ذلك ان ترك العمل لم يكن سبب استئجار المنزل وعليه فإن هذا الادعاء لا يرد وتقرر المحكمة رده.

وحيث ان القاعدة القانونية هي جبر الضرر وحتى لا يصبح سبباً للإثراء بلا سبب فإن المحكمة تقرر :-

                                                                         

لذلك

تقرر المحكمة وسنداً لما ذكر اعلاه وعملاً بالمادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولورود اسباب الاستئناف على الحكم المستأنف قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المستأنف ضدها شركة المشاريق للتعهدات العادية  العامة بدفع مبلغ (27550) سبع وعشرون الفاً وخمسمائة وخمسون شيكل للمستأنف ورد باقي المطالبة لعدم قانونيتها ولعدم اثباتها وتضمينها الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اردني اتعاب محاماة.

 

 

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 20/6/2019