السنة
2016
الرقم
202
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

 

المســـــــــــــــــــتأنفون

:

1- فهد فضل عبد الله محمد النتشة/ الخليل.  2- فخري فضل عبد الله محمد النتشة/ الخليل. 3- طلال فضل عبد الله محمد النتشة/ الخليل. 4- رجائي فضل عبد الله محمد النتشة/ الخليل.

وكيلهم المحامي

:

سائد العويوي/ الخليل.

 

المسـتأنـف عليهم

:

1- ليلى سليمان ابراهيم النتشة/ الخليل.  2- يزن فضل عبد الله محمد النتشة/ الخليل. 3- فادية فضل عبد الله محمد النتشة/ الخليل. 4- رهام فضل عبد الله محمد النتشة/ الخليل.

 

وكيلهم المحامي

:

 معاذ سلطان / الخليل.

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 22/06/2016 في الدعوى المدنية رقم (914/2013) والقاضي "باستبدال القيم المعين من قبل المحكمة بقيم آخر بناءً على استدعاء مقدم من الجهة المستأنف عليها".






 

يستند هذا الاستئناف في مجمله:

        وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطها الشكلية، وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف، وألتمس إعتماد ما جاء فيها مرافعة له، وقدم وكيل المستأنف عليه عليهم مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع نجد أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد قررت في الطلب رقم (249/2015)  المتفرع عن الدعوى المدنية رقم (914/2013)  بداية الخليل  تعين القيم ايهاب محمد ابراهيم كاظم حسونة قيماً على تركة المرحوم فضل النتشة، وشركة الكسارات العربية، وبعد أن شرع القيم في ممارسة مهامه تقدم المستأنف عليهم باستدعاء يطلبون فيه استبدال القيم على أساس من الادعاء وبأن القيم خالف القانون وأهمل في أداء مهامه، وبالتالي يطلبون  اعفائه من مهامه وتعيين القيم أنور خليل محمد ادعيس، ونجد أن قاضي الدرجة الأولى قرر على الاستدعاء تعيين جلسة بتاريخ 22/02/2016 ودعوة الطرفين، إلا أنه في ذلك التاريخ قرر على الاستدعاء ودون نظر الجلسة المعينة وسماع أقوال الطرفين إجابة الطلب واستبدال القيم المعين بالقيم المطلوب من قبل الجهة المستدعية.

        إننا نجد فعلاً أن الاجراءات التي تمت أمام المحكمة الدرجة الأولى إجراء باطل مخالف للنصوص الآمرة في قانون الأصول المدنية، إذ أن اعفاء القيم من مهامه وتعيين قيم آخر لا يتم بمجرد طلب يتقدم به أي من الأطراف، وبناءً على ادعاءات لم تثبت بل ولم تقدم أية بينة عليها، ولا يجوز استبدال قيم  معين وفق الأصول القانونية، إلا وفق الإجرءاات القانوينة وثبوت الأسباب الموجبة لعزله، ولا يجوز تعيين قيم جديد إلا وفق الإجراءات  القانونية، وعليه فإن ما تم أمام محكمة الدرجة الأولى الأولى هو إجراء مخالف للقانون موجب البطلان.

        وعليه إن الاستئناف والحالة هذه يرد على القرار المستأنف.

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاَ والغاء القرار المستأنف، وشل جميع آثاره واعتباره كأن لم يكن، مع تضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أردني أتعاب محاماة.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 11/07/2016