السنة
2016
الرقم
562
تاريخ الفصل
12 يوليو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد بسام حجاوي وعضوية القاضيين السيده آرليت هارون والسيد كفاح الشولي

 

المســـــــــــــتأنفون

:

1-  ميسرة سليمان محمد الخياط / الخليل 2-  حسام الدين عبد المعطي حسن الخياط 3- محمد عبد المعطي حسن الخياط / الخليل 4- سحر عبد المعطي حسن الخياط / الخليل 5- سمر عبد المعطي حسن الخياط 6- سهى عبد المعطي حسن الخياط

وكيلهم المحامي

:

باسم مسودي

 

المسـتأنـف عليهم

:

1- محمد عزات محمد ادعيس الحسيني / الخليل 2- عبد المعطي جودت عبد الموجود النتشه / الخليل 3- فضل سلمان عبد الحفيظ نتشه / الخليل

 

وكيلهم المحامي

:

ساري مسودي

الحكم المستأنف

:

 الصادر عن محكمه بدايه الخليل بتاريخ 15/6/2016 في الدعوى الحقوقيه رقم 447/2013 والمتضمن عدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وتضمين المدعين الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه.







 

 

 

 

يستند هذا الاستئناف  الى القول :

1- اخطأت محكمه بدايه الخليل في مخالفتها للقانون وفي تطبيق القانون على الوقائع ووزن البينات وتفنيدها وتسبيبها وتمحيصها .

2- اخطات المحكمه في عدم قبول الدعوى المستانفين حيث ان الاتفاقيه المزعومه الي تمت بين المستانفين والمستانف عليهم قد تمت في الشق المتعلق بالمطالبه بمنع المعارضه في حق المنفعه والقرار بحصص في العقار موضوع الدعوى .

3- اخطأت المحكمه في عدم قبول دعوى المستانفين .

 

 

المحكمة

 

بالمحاكمهالأستئنافيه الجاريه علنا ، طلب وكيل المستأنفين ووكيلة المستأنف عليهم المنابه افتتاح الجلسه في هذا اليوم 12/7/2016 بدلا من 26/9/2016 حيث تقرر اجابة الطلب وبذات الوقت تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المده القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه ثم كرر وكيل المستأنفين لائحة الأستئناف  وانكرتها وكيلة المستأنف عليهم المنابه وصرح الوكيلان انهما تصالحا في الدعوى الأساس رقم 447/2013 حقوق بداية الخليل ثم طلب وكيل المستأنفين من هذه المحكمه الموافقه على طلب ترك الأستئناف تركا مبرءا للذمه وصرحت وكيلة المستأنف عليهم المنابه المحاميه ايلينا جدعون انها لا تمانع في طلب الترك ،

 

 

 

 

 

لذلك

  تقرر المحكمه عملا بأحكام المادتين 138 و139 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001  وبناء على طلب وكيل الجهه المستأنفه وعدم ممانعة وكيلة الجهه المستأنف عليها المنابه الحكم بترك هذا الأستئناف تركا مبرا للحق المدعى به على ان يتحمل الطرف التارك المصاريف

قرارا حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/7/2016

 

الكاتب                                                                          الرئيس