السنة
2017
الرقم
3
تاريخ الفصل
31 مارس، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وكفاح الشولي   

 

المســــــــــــــــــــــتأنفان

:

1- جهاد خليل محمد الباب/ الخليل، حلحول. 2- جمال ابراهيم عبد الحميد حجوج/ الخليل، حلحول.

وكيليهما المحاميان

:

سهيل عاشور وأماني أبو عرقوب/ الخليل.

 

المسـتأنـف عليهم

:

1- شركة الغد للخدمات الطبية المساهمة الخصوصية المحدودة. 2- محمد حمدان عبد الرحيم ملحم/ الخليل. 3- حازم محمد فهمي صبري شلالدة/ الخليل.

 

وكيلهما المحاميان

:

سائد العويوي وسامح عمرو

الحكم المستأنف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 20/12/2015 في الطلب رقم (395/2015) المتفرع عن الدعوى المدنية رقم (524/2015) والقاضي "بردّ الطلب والدعوى المتفرع عنها الطلب كونها سابقة لأوانها لوجود شرط التحكيم".






 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        وفي المحاكمة الجارية علناً  تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى، وكرر وكيل المستأنف عليهم اللائحة الجوابية، والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

 

المحكمة

        أما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى ملف الدرجة الأولى، نجد أن المستأنفين قد تقدما بالدعوى المدنية رقم (524/2015) لدى محكمة بداية الخليل ضد المستأنف عليهم موضوعها اجراء محاسبة، وتقدما بالطلب رقم (359/2015) لتعيين قيم على أعمال شركة الغد للخدمات الطبية المساهمة الخصوصية المحدودة، وقررت محكمة الدرجة الأولى سنداً للمادة (52) من النظام الداخلي للشركة المذكورة والتي جاء فيها (أي خلاف ينشأ بين الشركة وأي من المساهمين أو بين مجلس الإدارة والمساهمين حول أي بند من بنود عقد التأسيس  والنظام الداخلي أو حول إدارة الشركة أو أي أمر من الأمور الداخلية للشركة يحال أمر الفصل فيه إلى التحكيم)، عدم قبول الطلب وعدم قبول الدعوى الأصلية كونها سابقة لأوانها مستندة في ذلك إلى ما جاء في المادة (7) من قانون التحكيم استجابة لما أثير في الطلب رقم (382/2015) المقدم من قبل المستأنف عليهم، إننا نجد أن المادة (7) من قانون التحكيم تشيرإلى وقف السير بالدعوى في حال وجود شرط التحكيم وليس عدم قبول الدعوى كما جاء في القرار المستأنف، وهذا ايضاً ما جاء في طلب المستأنف عليهم في الطلب رقم (382/2015) إذ أن طلبهم هو وقف السير بالدعوى والطلب، وذلك لوجود شرط التحكيم عملاً بأحكام المادة (7) من قانون التحكيم، وبالتالي فإن ما جاء في قرار المحكمة بعدم قبول الدعوى جاء خلافاً للمادة (7) من قانون التحكيم، وخلافاً لما طلب المستدعين في الطلب المشار إليه.

        كذاك نجد أن طلب المستأنفين تعيين قيم غير مقبول ليس استناداً لوجود شرط التحكيم، ذلك أن الشركة المطلوب  تعيين قيم عليها هي شركة مساهمة خصوصية محدودة، وأن إدارة مثل هذه الشركة وطريقة عمل مجلس الإدارة وتعيينه ومهامه وصلاحياته محكومة بما جاء في قانون الشركات رقم (12) لســ1964ــنة، ولا يجوز بحكم القانون أن يتولى إدارتها غير مجلس إدارة منتخب ومعين وفق الأصول القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات،  وأن آلية الإدارة وآلية محاسبة مجلس الإدارة وصلاحية الهيئة العامة منصوص عليها في قانون الشركات، ولا يجوز الخروج عن قانون الشركات وعزل مجلس الإدارة وتعيين قيم على أعمال شركة لا تدار إلا وفق الأحكام الدقيقة المنصوصة عليها في قانون الشركات، ولا تدار من قبل قيم إلا في حالة التصفية التي تتم ايضاً ضمن إجراءات قانونية دقيقة منصوص عليها أيضاً في قانون الشركات، وبالتالي ما يطبق على هذه الشركة هو ما جاء في قانون الشركات، وما جاء في عقد التأسيس والنظام الداخلي الذي يجب أن لا يتناقض من أحكام قانون الشركات، وبالتالي فإن  طلب تعيين القيم يكون والحالة هذه غير وارد على مثل هذه الشركة، هذا إضافة إلى أن  المستأنفين يدعيان بموجب الطلب أنه منذ تاريخ انشائها وهو تاريخ توقيع اتفاقية التشغيل في 31/08/2008 لغاية الآن لم يتم تقديم تقارير محاسبية للمساهمين، ويدعون بأن القائمين على  الشركة يستأثرون بأموال الشركة وأرباح المساهمين.

        وبخصوص السبب الأول فإن هذا السبب جاء مخالف لما جاء في نص المادة (37) من النظام الداخلي التي  نصت على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر  موقعين من مجلس الإدارة ومدققي الحسابات القانونيين، وترسل هذه البينات مع تقرير مدقق الحسابات لكل مساهم، وجاء في المادة (39) من ذات النظام، تفحص حسابات الشركة مرة كل سنة على الأقل، وتتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي تعيين فاحصين  قانونيين ، وبالتالي الادعاء بعدم تقديم حسابات منذ عام 2008 أي منذ مدة سبعة سنوات لا يتفق مع النظام الداخلي، إذ أنه يتوجب تقديم الحساب كل سنة مالية وهي مهمة مجلس الإدارة وإذا لم يتم تكون مهمة الهيئة العامة في اجتماعها السنوي حسب نص المادة (39) من النظام الداخلي، وإذا كان هناك  خلل في إدارة الشركة ووجود تصرفات خاطئة تضر بالشركة فإن مجلس الادارة يتحمل المسئولية من أي تقصير متعمد أو إهمال شديد وذلك ب ناءً على دعوى تقام من قبل المساهمين بهذا الخصوص وفق الاجراءات الممقررة في قانون الشركات، وعليه فإن طلب تعيين القيم رقم (359/2015)  مردود للأسباب المشار إليها، وكذلك طلب وقف السير بالدعوى لسبق شرط التحكيم أيضاً غير وارد ومردود ذلك أن العلاقة فيما بين مجلس الادارة والهيئة العامة في الشركة المساهمة يحكمها قانون الشركات وعقد التأسيس والنظام الداخلي.

 

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً، والحكم بالنتيجة بردّ طلب تعيين القيم رقم (359/2015) وردّ طلب وقف السير بالدعوى رقم (382/2015) وإعادة الأوراق إلى مصدرها لمتابعة السير بالدعوى الأساس رقم (524/2015) حسب الأصول وفق أحكام قانون الشركات، وما جاء في النظام الداخلي، على أن تعود كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 21/03/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون