السنة
2017
الرقم
3
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سائد الحمد الله
وعضــوية القـاضـيين السيدين  منال المصري ورياض عمرو
 

المســـــــــتأنف: ا.ا / عزون عتمة

                      وكيله المحامي غسان البرغوثي.

 

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية في الجناية رقم 67/2015 بتاريخ 28/12/2016 والقاضي بالحكم على المدان بتهمتي التعاطي والحيازة خلافا للمواد 7 و 8 من الأمر رقم 558 لسنة 1975والحكم عليه عملا بأحكام المادة 30 من ذات الأمر بالحبس مدة سنة عن تهمتي التعاطي والحيازة على أن تحسم مدة التوقيف من العقوبة وعملا ً بأحكام المادة 274/1 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ  إعلان براءة المتهم من تهمة الاتجار بالمخدرات خلافا للمادة 13 من ذات الأمر لعدم كفاية الأدلة ومصادرة وإتلاف المواد المضبوطة.

 

 

أسباب الاستئناف

 

  1. الحكم المستأنف ضد وزن البينة.
  2. الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون وينقصه التعليل.

 

إجراءات المحاكمة

 

بجلسة 15/5/2017  تقرر قبول الاستئناف شكلاً، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها ممثل النيابة العامة ، وترافع وكيل المستأنف ملتمساً قبول الاستئناف وفسخ الحكم المستأنف  وإعلان براءة المتهم. وترافع ممثل النيابة العامة ملتمسا ً رد الاستئناف. 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة وبالعودة للدعوى الصادر بها الحكم المستأنف فإننا نجد ان النيابة العامة كانت قد احالت المستأنف (المتهم) لمحكمة بداية قلقيلية  بلائحة اتهام لمحاكمته عن جرمي حيازة وتعاطي مخدرات خلافا ً للمادتين 7+8 من الأمر 558 لسنة 75 والاتجار بالمخدرات خلافا للمادة 13 من ذات الأمر.وفقا ً للتفصيل الوارد في لائحة الاتهام.

باشرت محكمة البداية اجراءات المحاكمة الى ان صدر الحكم المستأنف الامر الذي لم يرتضي به المتهم فتقدم بهذا الاستئناف.

 

وبمعالجة لائحة الاستئناف

 

 فالثابت لهذه المحكمة أن الهيئة مصدرة الحكم المستأنف لم تستمع للمرافعات الختامية لطرفي الدعوى، بل استمعت فقط لمرافعة وكيل الدفاع وهذا ما هو ثابت من ضبط جلسات المحاكمة بتواريخ 14/12/2016 و 21/12/2016 و 28/12/2016 الأمر الذي يجعل الحكم المستأنف باطلا ً لمخالفته المادتين 271+272 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2011 بدلالة المادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001.

ومن جانب آخر لا بد لمحكمتنا من الاشارة الى ان ملاحقة المستأنف ( المتهم ) في هذه الدعوى كانت في ظل الأمر العسكري 558 لسنة 75، الا ان الحكم المستأنف صدر في ظل قرار بقانون رقم 18/2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبالعودة للمادة 17 من هذا القانون فإننا نجد  أنها فرضت عقوبة لا تتجاوز السنة حبس وغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن الفي دينار اردني أو احدى هاتين العقوبتين عن جريمة حيازة و/أو تعاطي المخدرات ، وفي حين نجد
 أن المادة 30/ب من الأمر العسكري 558 لسنة 75 قد فرضت عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات أو بغرامة قدرها عشرة الاف ليرة إسرائيلية أو بالعقوبتين معا ً.

وبالعودة للمادة الرابعة من قانون العقوبات الأردني رقم 16/60 فإننا نجد أن الفقرة الأولى منها تنص على ما يلي (( كل قانون يُعدل شروط التجريم تعديلا ً في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم )).

كما تنص الفقرة الثانية ( كل قانون يعدل حق الملاحقة يُطبق على الجرائم السابقة له اذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه)).

كما تنص المادة الخامسة من ذات القانون (( كل قانون جديد يلغى عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه )).

 

لــــــذلك

وعليه ولما كان الأمر كذلك وعملا ً بالمادة 337 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 تقضي محكمتنا بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى لمحكمة بداية قلقيلية للاستماع للمرافعات الختامية لطرفي الدعوى واصدار الحكم المقتضى مع تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم وفق ما بيناه أعلاه وفق ما تتوصل إليه بحكمها.

 

القاضي                           القاضي                           رئيس الهيئة

رياض عمرو                     منال المصري                         سائد الحمد الله

 

حيث  أن مسودة الحكم موقعة من هيئة المداولة فإن محكمتنا بهيئتها الحالية تقرر تلاوة مسودة الحكم المعدة وعملا ً بأحكام المادة 169 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نقرر تلاوته من الهيئة الحاضرة.

 

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/7/2017

 

القاضي                           القاضي                           رئيس الهيئة

 

 

 

رياض عمرو                     منال المصري                         أحمد الطوباسي