السنة
2016
الرقم
308
تاريخ الفصل
2 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق ، طالب البزور، عبد الكريم حلاوة ، أسامة الكيلاني .

 

الطـــاعــــــــن: الحق العام  

المطعون ضدهما: 1- م.م / رام الله

                       2- ا.ض

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 05/06/2016 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 480/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف  .

وتتلخص أسباب الطعن في :

1- أخطأت المحكمة بإعلان براءة المطعون ضدهم من تهمة الاتجار بالعقاقير الخطرة رغم أن بينة النيابة العامة تدين المطعون ضدهما .

2- أخطأت المحكمة بإعلان براءة المطعون ضدهم حيث كان يتوجب عليها ادانتهما بجريمة نقل مواد مخدرة .

3- القرار المطعون فيه غير معلل وغير مسبب تسبيباً قانونياً سليماً .

وبالنتيجة طالبت النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع القانون والأصول .

 

تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً .

          أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن النيابة العامة وبتاريخ 05/02/2014 أحالت المتهمان (المطعون ضدهم) لدى محكمة بداية رام الله بتهمة الاتجار وحيازة وتعاطي المخدرات خلافاً لأحكام المواد 8 ، 7 ، 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975 حيث قام المتهمون وبتاريخ 30/09/2012 بحيازة وترويج مخدرات من الرام للإتجار بها من خلال المتهم الثاني ابراهيم ضيف الله .

          وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 29/10/2015 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإدانة المتهم الأول م.م بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات خلافاً لأحكام المادة 7 ، 8 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وإعلان براءته من تهمة الاتجار بالمخدرات لعدم كفاية الأدلة وإعلان براءة المتهم ا.ض من التهمة المسندة إليه وعطفاً على قرار الإدانة للمتهم م.م  بالحبس مدة شهرين مع حساب مدة التوقيف له والغرامة خمسة الاف شيكل عن تهمة حيازة وتعاطي المخدرات واستنداً لنص المادة 35 من ذات الأمر مصادرة المواد المخدرة واتلافها وتقديمه مبلغ 100 دينار نفقات محاكمة .

          لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 480/2015 وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 27/04/2016 أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .

          لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به لدى محكمة النقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

 

 

 

          أما عن أسباب الطعن

          وحيث نجدها في السبب الأول منها تنعي على المحكمة أنها أخطأت بإعلان براءة المتهم من التهمة المسندة إليه رغم أن النيابة العامة قدمت البينة التي تدين المطعون ضده وخاصة كبر الكمية التي تم ضبطها.

          أن هذا النعي يأتي على الصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع في وزن البينة وتقديرها .

          ومن المبادئ القانونية التي اتفق عليها اجماع الفقه والقضاء أن قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم إليه في المسائل الجزائية وله أن يأخذ به إذا اقتنع أو يطرحه اذا تطرق الشك لوجدانه وليس لمحكمة النقض ان تستأنف النظر في موازنة الأدلة والترجيح بينها لأن البيانات تأتي في الجانب الواقعي من الحكم الذي يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في قناعتها في الأدلة المقدمة إليها خاصة وأن النعي لم يحدد أين أخطأت المحكمة في وزن البينة وما الدليل الذي جانبت المحكمة الصواب في تعليله واستخلاص النتيجة منه .

          أما كبر الكمية من عدمه فهذا ليس من عناصر إثبات قيام المتهم (المطعون ضده) بارتكاب الفعل وان كان من عناصر الوصف الجرمي للفعل أما القول بالخطأ في إعلان براءة المتهم فإننا وحسب المفهوم من المادة 335 من قانون الإجراءات الجزائية نجد أن إعلان البراءة هي إحدى الخيارات القانونية للمحكمة ولها صلاحية استخدام هذا الخيار ما دام لم يثبت لديها الجريمة ونسبتها للمطعون ضدهم .

          أما السبب الثاني ينعى بخطأ المحكمة بإعلان براءة المتهم وكان عليها إدانته بجريمة نقل مواد مخدرة .

          أن لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها الى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها وهي ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي .

          ونحن باستقراء أوراق الدعوى بما فيها الحكم المطعون فيه وحكم محكمة الدرجة الأولى والاستخلاص الذي توصلت له المحكمة من الأدلة المقدمة لا يغير الحقيقة ولا يجافيه العقل لأن المتهم باعترافه أمام النيابة وأمام المحكمة اعترف بالحيازة ولم تقدم النيابة أية بينة تفيد الاتجار أو النقل الا ما تم من إفادة المتهم أمام الشرطة وللمحكمة حرية اختيار الدليل الذي تقتنع به لوصف الفعل الجرمي وإيقاع العقوبة التي تتفق وعقيدتها مما يتوجب معه رد هذا السبب .

          أما القول بأن الحكم غير معلل وغير مسبب تسبيباً قانونياً سليماً .

          فإن هذا السبب عام ولا يوصل الى وصف حقيقي يمكن أن يعتبر سبباً صحيحاً للطعن خاصة وإذا الحكم بين الحجج القانونية والأدلة الواقعية التي بني عليها بعد سرد وقائع الدعوى واستخلاص النتائج مما يستوجب رد هذا السبب لعدم قيامه على أساس سليم .

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/01/2017