السنة
2016
الرقم
308
تاريخ الفصل
22 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

 

المستأنف : جمعية اسكان الشرطة التعاونية بواسطة المفوض بالتوقيع عنها محمد حمد البيروني

                              وكيلها المحامي سامر عبد المجيد نصار / رام الله

المستأنف عليها  : مصطفى محمد حسين ازمقنا

                             وكيلتها المحامية تفاحة حنايشة / رام الله  

 

الحكم المستأنف القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 24/01/2016 في الطلب رقم 1052/2016 والقاضي بوقف اعمال البناء في جمعية اسكان الشرطة لحين البت في الدعوى التي سوف يقيمها المستأنف عليه خلال ثمانية ايام

تتلخص اسباب الاستئناف في مجملة الى ان القرار المستأنف مخالف لوزن البينة وان لدى المستأنف بينات تثبت ان المستأنف عليه قام بترك العمل ولا يوجد له معدات في مقر العمل

 

الاجراءات

بالحاكمة الجاريه تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا لتبلغه وكيلته موعد الجلسة وعدم حضورها و تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية و كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف و قدم بينته المؤلفة من شهادة الشاهد محمد احمد حسن البيروني رئيس الجمعية و كشوفات حسابية و كتاب موجه من المستأنف عليه للمستأنفة واخطار ع دلي مع علم الوصول و قرار صادر عن محكمة بداية رام الله بالطلب رقم 28/2016 و كتاب صادر عن نقابة المهندسين عدد 3 و كتاب صادر عن نقابة المهندسين موجه للمستأنف عليه و كتاب صادر عن المستأنفة ناطق بما فيه و تفويض صادر عن نقابة المهندسين ابرزت جميعها تحت مبرز س /1 و ختم بينته و التمس اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له 

المحكمه

بالتدقيق والمداوله واما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنف عليه قد تقدم بطلب لدى قاضي الامور المستعجلة على اساس من الادعاء بانه يعمل معادلة لدى المستأنفة بإسكان الجمعية في بلدة سردا و نتيجة خلاف بينه وبين المستأنفة حول التقيد في الدفعات و تم الاتفاق الى اللجوء الى التحكيم وتم احالة الخلاف الى التحكيم وتفاجئ المستدعي بوجود مقاولين اخرين يعملون في المشروع وفي المواد والادوات الخاصة به ويدعي بان السماح للمستدعي ضدهما للمقاولين للعمل في المشروع يلحق به اشد الضرر وبناء عليه يطلب و على صفة الاستعجال وبحضور فريق احد دون دعوة المستدعى ضدها اصدار قرار بوقفها عن اعمال البناء في المشروع لحين البت في الدعوى التي سوف يقيمها خلال المدة القانونية 

اننا نجد ان مناط اختصاص قاضي الامور المستعجلة هي توفر صفة الاستعجال للحماية من خطر هو محدق لا يمكن تلافيه و توفر حاجة المستدعي لهذه الحماية خوفا من ضياع الحقوق المقضية ......... في اساس هذا النزاع وبما ان حق المستدعي محمي بموجب الاتفاقيات المعقودة فيما بينه و بين المستدعى ضدهما ( المستأنفة ) فنجد و بسبب الخلاف فيما بينها حول تنفيذ هذه الاتفاقيات و الدفعات المالية وخلافه قامت المستأنفة بتنفيذ يعطي اعمال البناء الخاصة بها من قبل محاولين اخرين على فرض صحته لا يعطي الحق للمستأنف  عليه الطلب بوقف هذه الاعمال فان هذه الاعمال لا تسبب له القدر الذي يعطيه هذا الحق ذلك ان حقه ليس متعلق بالبناء وانما بالقيمة النقدية للعقد وهذا الحق تحمية الاتفاقية ان كانت المستأنفة قد خالفت شروط الاتفاق وبما ان حقه المعترض غير مرتبط بالبناء وجودا وعدما وان الحكم بوقف اعمال البناء ي هذه الحالة لا يكون فإننا على أي سبب موجب يحميه القانون وعليه فان الاستئناف والحالة هذه يرد على القرار المستأنف اما القول بان العمال الذين يقومون بالبناء يستعلمون ادواته فهذا امر بيده وهو صاحب الحراسة عليها

 

لذلك

فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف و تقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم برد الطلب رقم 1052/2016 المقدم من المستأنف عليه لدى قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله مع تضمين الرسوم و المصاريف و مائتي دينار اتعاب محاماة

حكم حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 22/12/2016

 

 

 

الكاتب                                                                               رئيس الهيئة