السنة
2016
الرقم
308
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف  

الاستئناف الاول : 308/2016 :

المستأنفة : شركة العطاء للمقاولات المساهمة الخصوصية المحدودة / الخليل

وكيلاها المحاميان : مازن عوض و جهاد جرادات / الخليل

المستأنف عليها : شركة المجموعة الاهلية للتأمين / رام الله

وكيلها المحامي : محمود الملاح / الخليل

الاستئناف الثاني : 322/2016 :

المستأنفة : شركة المجموعة الاهلية للتأمين / رام الله

وكيلها المحامي : محمود الملاح / الخليل

المستأنف عليها : شركة العطاء للمقاولات المساهمة الخصوصية المحدودة / الخليل

وكيلاها المحاميان : مازن عوض و جهاد جرادات / الخليل

الوقائع و الاجراءات

قٌدم على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية الخليل في الدعوى المدنية 795/2011 في 15/3/2016 والقاضي بالزام المستأنف عليها / المدعي عليها شركة التأمين بان تدفع للمدعية شركة المقاولات مبلغ قدره (1275625) مليون ومئتان وخمسة وسبعون الفاً وستمائة وخمسة وعشرون شيكلاً مع الرسوم والمصاريف (500) دينار اتعاب محاماة استئنافين الاول مقدم من المدعية حمل الرقم 308/2016 والثاني مقدم من المدعي عليها حمل الرقم 322/2016  .

تتلخص اسباب الاستئناف الاول 308/2016 فيما يلي :

1. ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول وضد وزن البينة لاستبعاد المحكمة الحكم بمبلغ سبعون الف شيكل بدل ازالة الانقاض .

2. ان المحكمة اخطأت في عدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة .

3. ان المحكمة اخطأت في اجراء الحساب على طول السور المهدوم واستبعادها لمبلغ (199087) شيكل .

4. ان المحكمة اخطأت بعدم الحكم بالعطل والضرر نتيجة توقفها عن العمل بطلب من المدعي عليها.

والتمست قبول الاستئناف وتعديل الحكم ليصبح المبلغ (1744713) شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

 

اما اسباب الاستئناف الثاني 322/2016 فتتلخص فيما يلي :

1. ان القرار مخالف للقانون والاصول كون الخصومة غير صحيحة لوفاة ممثل المستأنف عليها اثناء المحاكمة .

2. ان المحكمة اخطأت في التعليل والتسبيب .

3. ان البينات لا تؤدي الى النتيجة التي وصلت اليها المحكمة كون وجود تغطية تأمينية لوجود خطأ في التصاميم .

4. ان المحكمة اخطأت في الحكم على المستأنفة رغم وجود خطأ من الباجر والشركة الاولى وهي الشركة الاقليمية للمقاولات .

5. ان المحكمة اخطأت بعدم الاخذ بتقرير عقل زيدان و المهندس تيسير طه واخذها بتقرير اسد برانسي دون مبرر قانوني بشكل مخالف للمواد 156 و 157 من قانون البينات .

والتمست قبول الاستئناف ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

· تقدمت الجهة المستأنف عليها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته انها تقدمت باستئناف على الحكم وان موضوع انقضاء الخصومة لا يقوم على اساس قانوني وان المحكمة اصابت بعدم الاخذ بتقرير عقل زيدان وتقرير المهندس طه وذلك متفق والمادة 127 من قانون التأمين وان البينة المقدمة من المدعية والبينة المفندة اثبتت عدم وجود خطأ في التصاميم او الانشاءات ملتمساً رد الاستئناف .

 

بالمحاكمة الجارية علناً في الاستئناف الثاني وبجلسة 16/5/2016 تقرر قبوله شكلاً ثم كررت اللوائح وضم للاستئناف الاول 308/2016 ، بالاستئناف الاول وبذات الجلسة تقرر قبوله شكلاً وكررت اللوائح وترافع الطرفان وبجلسة 11/7/2016 تقرر تكليف وكيل المستأنفة احضار شهادة تسجيل الشركة وشهادة وفاة للممثل القانوني وفي 17/10/2016 احضر شهادة تسجيل للشركة والمفوضين بالتوقيع وحصر الارث ضمت للملف وكرر الوكيلين المرافعات وحجزت الدعوى للمداولة واصدار الحكم الى هذا اليوم حيث تم تكرار المرافعات مجدداً لتبديل الهيئة الحاكمة وحجزت الدعوى مجدداً للمداولة لمدة ساعة  وصدر هذا الحكم .  

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئنافين والى الحكم المستأنف والى ما ورد من بينات من كلا الطرفين امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

أولاً : معالجة اسباب الاستئناف الثاني 322/2016 :

1. بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب والنعي بعدم صحة الخصومة لوفاة ممثل الجهة المدعية اثناء المحاكمة فاننا نجد ان المدعية هي شركة مساهمة خصوصية تتمتع بالشخصية المعنوية الاعتبارية وشخصيتها مستقلة عن شخصية المساهمين والشركاء والمفوضين بالتوقيع عنها وفق احكام قانون الشركات الساري خاصة اننا امام شركة اموال وليست شركة اشخاص وبالتالي توقيع المفوض بالتوقيع عن الشركة للمحامي الوكالة الخاصة من اجل اقامة الدعوى والمخاصمة بالدعوى ضد المدعي عليها تمت بصفته مفوضاً بالتوقيع عن الشركة وليست بصفته الشخصية كونه لا يملك صفة شخصية لمقاضاة المدعي عليها اصلاً ومن جهة اخرى قد يكون المفوض بالتوقيع ليس شريكاً او مساهماً فكيف سيكون الحال فيما اذا تم تغييره وعليه فان ما ورد في هذا السبب لا يقوم على اساس قانوني سليم وصحيح مما يوجب رده .

2. اما بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب المرتبط بالتعليل والتسبيب وحيث ان هذا السبب لا يمكن البحث والبت فيه قبل البحث والفصل في باقي اسباب الاستئناف فاننا سنقوم بالرد عليه بالنتيجة ومن خلال بحث باقي الاسباب .

3. وبخصوص السبب (3) و (5) المرتبطين بالبينة وتقرير الخبير عقل زيدان و أسد برانسي ووجود الخطأ في التصميم وبالتالي انتفاء مسؤولية المستأنفة فاننا للترابط سنقوم بالرد عليهما معاً وفي ذلك نقول ان المدعية شركة العطاء اقامت الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ضد المستأنف عليها / المدعي عليها شركة التأمين لمطالبتها بمبلغ مالي كتعويضات عن اضرار مادية بقيمة (1744712 ) شيكل مبدية في لائحة دعواها انها مؤمنة لدى المدعي عليها بموجب بوليصة تأمين على اخطار المقاولين (40200560210) وذلك على المعدات والمكائن واعمال المشروع وازالة الانقاض ومواد وادوات واخطار الطبيعة والمسؤولية المدنية على مشروع البنية التحتية لمشروع  الجمعية التعاونية لاسكان الشرطة في سردا / رام الله وانه وفي 8/1/2011 اثناء سريان البوليصة واثناء ان كان الجو ماطراً وكان هناك عمل يقوم به الباجر الذي يقوده معتز ابو عيد لحفر في اساس موازي للسور الذي تم عمله من المدعية لعمل اساس من اجل مد جسور ربط للجدار من اجل المحافظة عليه جنح الباجر من جهة الشمال فضرب في السور وانقلب الباجر ووقع الجزء الاكبر من السور على الارض والجزء الاخر شبه انهار بطول 200 م من اصل 580م وتقدر التكلفة لاصلاح الضرر (1479682) شيكل وان المدعي عليها طلبت من المدعية التوقف عن العمل لمدة تزيد عن شهرين مما لحق بها خسائر تقدر بمبلغ (200000) شيكل وبدل اتعاب الخبير (65030) شيكل وانها بلغت الشركة عن الحادث بنفس اليوم ورفضت التعويض .

المدعي عليها ردت بلائحة جوابية تضمنت اقرارها بصدور بوليصة التأمين وانكرت تغطية البوليصة

لوجود اخطاء في التصميم والتنفيذ والاشراف وعدم تنفيذ مرابط السور وعدم اختيار ردم مناسب للمواصفات ووجود اخطاء من الشركة الاولى شركة ازمقنا التي قامت بعمل اساسات السور التي اعتمدت عليها المدعية في بناء السور واقرت بوقوع الحادث وانهيار السور وجنوح الباجر اثناء عمله في اساسات مد جسور ربط الجدار وانكرت صحة الاضرار والمبالغ واستحقاق المدعية للتعويضات .

قدمت الجهة المدعية البينات الخطية (ط/1 و ط د/1) وهي بوليصة التأمين الاصلية والملاحق مع الترجمة المبرزة في الطلب 104/2012 والمبرزات (م/1) وهي صورة من شهادة تسجيل المدعية و(م/2) جدول الكميات لاعمال البنية التحتية لمشروع الجمعية التعاونية لاسكان الشرطة و (م/3) نموذج عقد (4) بين جمعية الاسكان والمدعية و (م/4) صورة عن مخاطبة من عقل زيدان و تيسير طه للمدعية يتعلق بالحادث والمبرز (م/5)  صورة عن كتاب موجه من المدعي عليها للمدعية في 7/3/2011 للعودة للعمل بالمشروع و (م/6) كتابين من المدعي عليها للمدعية بذات التاريخ تطلب من خلالها التوقف عن العمل بالمشروع و (م/7) صورة عن كتاب موجه من المدعية للوكيل عن المدعي عليها للاشعار بالحادث و(م/8) تقرير الخبير اسد برانسي مع مرفقاته وقدمت الشاهد اسد برانسي الذي شهد بجلسة 16/10/2012 وبجلسة 4/12/2012 قدمت الشاهد سعدي العملة وختمت البينة في 22/1/2013 اما المدعي عليها فقدمت الشاهد عقل زيدان الذي شهد بجلسة 8/10/2013 وتم ابراز التقرير المعد من قبله ومرفقاته (م ع/1) وتم ضم صورة عن شهادة من هيئة سوق رأس المال وكتاب تكليف من المدعي عليها له باجراء الخبرة وفي جلسة 21/11/2013 تم ابطال الاجراءات وتم ابراز ضبوط جلسة ك/1 وختم وكيل المدعية بينته مرة اخرى وقدم وكيل المدعي عليها ضبط جلسات (م ع/1) و (م ع/2) تقرير الخبرة المكرر وقدمت المدعي عليها الشاهد تيسير طه بجلسة 13/5/2014 وقدمت المبرز (م ع/3) وهو اتفاقية عمل وانشاء وتجيز الجدران الاستنادية للاسكان وكتاب الشركة الاقليمية وختم البينة .

المدعية تقدمت ببينة مفندة وهي الشاهد جميل اولاد محمد بجلسة 25/1/2015 وقدمت المبرز (س/1) تقرير من المهندس سامر البربراوي وختم البينة وترافع الوكيلين وصدر الحكم المستأنف.

 اننا على ضوء البينة المقدمة وفي ظل سببي الاستئناف 3و5 نجد ان لا خلاف بين الطرفين ابتداءً على وجود بوليصة التأمين وسريانها بتاريخ الحادث وهذا الامر مُقر به من المدعي عليها شركة التأمين الا ان الخلاف محصور في مسؤولية شركة التأمين عن التعويض في ظل شروط واحكام بوليصة التأمين ودفعها بوجود خطأ في التصميم والاشراف والتنفيذ وبالتالي هي تدفع الدعوى بعدم المسؤولية من هذه الناحية وفي البينة نجد ان محكمة الدرجة الاولى اعتمدت على تقرير الخبير اسد برانسي ولم تعتمد على تقرير عقل زيدان معللة ذلك بعدم وجود ترخيص لعقل زيدان كخبير واننا في ذلك نقول ان الخبير اسد برانسي هو خبير معتمد بموجب قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 لمزاولة اعمال خبير معاينة لتقدير الاضرار المتعلقة بحوادث المركبات وحوادث التأمينات العامة وانه سجل لدى هيئة سوق رأس المال / الادراة العامة للتأمين بموجب رخصة سارية من 10/7/2011 وحتى 31/12/2011 ( جزء من المبرز م/8 ) وبالعودة الى احكام المادة 127 من قانون التأمين فقد نصت على انه لا يجوز لخبير المعاينة وتقرير الاضرار مزاولة عمله ما لم يكن مقيداً في السجل المعد لذلك بالهيئة وجاء بالمادة 129 انه لا يجوز لشركات التأمين ان تستعين بخبراء للمعاينة وتقدير الاضرار من غير المسجلين في سجل الهيئة و يستثنى من ذلك الحالات التي تقتضي خبرة فنية خاصة وبالتالي الخبير اسد برانسي هو خبير مقيد في سجل هيئة سوق رأس المال الجهة المخولة قانونياً بمنح الترخيص له وفق شهادة سارية المفعول بتاريخ تقريره المبرز (م/8) المعد بتاريخ 19/10/2011 اما عقل زيدان الخبير المقدم من شركة التأمين المدعي عليها والذي اعد تقريره المبرز (م ع/1) المكرر (م ع/2) بتاريخ 23/2/2011 فقد اقر المذكور بجلسة 8/10/2013 امام محكمة الدرجة الاولى انه (عند اعداد تقريره في 23/2/2011 لم يكن لدي اجازة من هيئة سوق رأس المال ) وبالتالي كيف للمحكمة الاعتماد على تقرير معد من شخص لم يكن يحوز على شهادة خبير معتمد من الجهة الرسمية التي تمنح هذا الترخيص مقابل انه لا يجوز لشركات التأمين الاستعانة بشخص كخبير لا يحوز الاجازة المذكورة و عليه يكون عدم اعتماد محكمة الدرجة الاولى على تقرير عقل زيدان له ما يبرره قانوناً .

كما ان المحكمة تشير هنا الى ان المواد 156 و 157 من قانون البينات تتعلق بحق للمحكمة في ندب خبير للبت في المسائل التي تلزمها للفصل بالدعوى ولما ان محكمة الدرجة الاولى وجدت من بينة المدعية كافية للحكم فلا معقب عليها في ذلك ان لم تندب خبير هي وفق صلاحياتها وضمن ما ورد في الملف من بينات واوراق ، اما موضوع وجود خطأ من المدعية في التصميم والتنفيذ والاشراف فان البينة المقدمة من المدعية قد اثبتت عدم وجود تلك الاخطاء التي تعزوها المدعي عليها لها وذلك من خلال شهادة الشاهد اسد برانسي معد التقرير (م/8) اذ قال (كان هناك من المفترض وجود جسور تربط السور بالمقاطع الصخرية والمعدة التي كانت تعمل في الموقع كانت تحاول تنفيذ هذا العمل والجزء الذي لم يتضرر كان مربوط بهذه الجسور وعند وقوع الحادث لم يكن هناك مرابط للسور وكان يتم تنفيذه المشروع لم يسلم لذلك لا استطيع القول ان هناك خطأ في التنفيذ بسبب عدم وجود الجسور او التصميم وقت وقوع الحادث وبناء جسور الربط يأتي بعد بناء السور وانا لدي خبرة كافية واستعنت بمهندس الذي قام بتوضيح موضوع جسور الربط وهو المهندس محمود عبدالله ) ويقول (الطمم الذي كان موجود كان حسب المواصفات وانا توصلت الى هذه النتيجة انا والمهندس لان ذلك يشاهد بالعين.) ويقول بسؤال المحكمة (من المفترض ان يتم عمل فواصل بين كل مقطع من السور الا انه كان هناك تشبيك من الحديد بشكل متواصل وفي حال وجود الفواصل كان من الممكن ان يسقط السور في احد الاجزاء الضربة التي تعرض لها السور كانت نتيجة تصادم جرافة كبيرة بالذراع الخاص بها وزنها 32 طن سقطت على السور وكان به قاعدة ضخمة تلائم مواصفات هذا السور .) اما الشاهد سعدي العملة وهو مراقب ابنية لدى المدعية يقول ( لقد كنا نقوم بتنفيذ العمل بناء على مخططات هندسية اعدها مكتب (الروابي الهندسي ) اما الشاهد جميل اولاد محمد مهندس مدني ومشرف المشروع يقول (انا دوري كان تصميم المشروع والاشراف عليه وقمت باعداد التصاميم الخاصة بالمشروع في مكتبي وتم تنفيذ المشروع على ارض الواقع طبقاً للمواصفات التي اعددتها وانا كنت مهندس ومشرف مقيم في الموقع ولم يحدث اي اخطاء في تنفيذ المشروع والردم الذي كان خلف السور مطابق للمواصفات وانا اقصد بانه مطابق للمواصفات لانه حسب المواصفات الهندسية يجب ان يكون الطمم من الحجارة بالاضافة الى تراب وحور وان لا يكون جميعه من التراب الاحمر ان سبب انهيار السور موضوع الدعوى هو الباجر حيث كان يحفر في الاساس الموازي للسور وبعد العمل وفي اخر النهار انزلق الباجر على السور موضوع الدعوى وانا كنت في الموقع وسمعت الصوت وخرجت لمعرفة ما حصل وشاهدت الباجر زحلق باتجاه السور وصدم به وهدم جزء من هذا السور بطول 163 متر من اصل 500 متر والباجر من النوع الثقيل باجر جنزير واقدر وزنه 35 طن وانا اشرافي في الموقع بشكل يومي .)

ويقول بالمناقشة (انا مكلف من المالك جمعية اسكان ضباط الشرطة وانا صاحب مكتب الرافدين الهندسي وانا الذي اعددت التصاميم من خلال مكتبي هذا وهذا ضمن تخصصي ويحتاج فحص تربة قبل عمل التصاميم وتم عمل ذلك ..... الطمم الذي وضع خلف السور ليس فيه قلاع عرض قاعدة السور اربعة امتار وهي مسلحة بالحديد وعلى طول السور ومتصلة مع بعضها ولا يوجد بينها فواصل تشريك الحديد لهذه القواعد بارتفاع 125سم تقريباً ... الباجر ضرب بشكل زاوية مما ادى الى فتل السور وادى الى ان كل قطعة توقع القطعة الاخرى وهذا الذي سبب سقوط هذا الطول من السور وليس قطعة واحدة ان لحظة وقوع الحادث كنت في مكتبي وبعيد 150 متر عن مكان الحادث وفور سماعي الصوت ذهبت وشاهدت ما حصل .)

اما ما ورد في شهادة الشاهد عقل زيدان الذي لم تعتمد المحكمة على تقريره كخبير والذي استعان بالمهندس الشاهد تيسير من وجود اخطاء في التصميم والتنفيذ فقد فندتها البينة المقدمة من المدعية خاصة شهادة المهندس المشرف على المشروع عن طرف المالك الذي قدم كبينة مفندة من قبل المدعية والتي تم الاشارة اليها اعلاه ناهيك عن عدم اعتماده كخبير من قبل المحكمة اما الشاهد تيسير الديك المهندس من طرف شركة التأمين فهو كذلك ليس خبيراً معتمداً لدى هيئة سوق رأس المال وهذا ثابت من اقراره بجلسة 13/5/2014 (انا لا احمل اجازة من سوق رأس المال كخبير ) كما ورد في شهادته ( اذا وقع باجر على السور بوزن 32 طن من الممكن ان يؤدي الى الانهيار وفي تلك الفترة كان الجو ماطراً مما يزيد الاحمال الجانبية على الجدار )

من خلال هذه البينة وبوزنها ضمن القواعد و الاسس السابقة يكون قد ثبت عدم وجود اخطاء في التصميم والاشراف والتنفيذ وان سبب انهيار السور هو سقوط الالة (الحفار) الذي يبلغ وزنه (32 طن) على زاوية حساسة في الجدار اضافة للجو الماطر الذي اضاف احمالاً اضافية على الجدار مما ادى الى انهياره وعليه يكون هذين السببين واجبي الرد .

4. اما فيما يتعلق بالسبب (4) من ملخص الاسباب المرتبط بوجود مسؤولية على سائق الباجر والشركة الاولى التي نفذت جزء من المشروع فاننا نجد ان العلاقة بين المدعية والمدعي عليها هي علاقة تعاقدية يحكمها بوليصة التأمين المبرزة بالملف طالما تحقق الضرر المؤمن عليه تقوم مسؤولية الجهة المؤمنة عن دفع التعويض ولا علاقة للمدعية بوجود مسؤولية شخص اخر من عدمه كيف لا ولم يثبت ان الجهة المقاولة الاولى شركة ازمقنا قد ارتكبت اي خطأ نتج عنه الضرر بالمدعية كما ان علاقة المدعية مع مالك المشروع علاقة مباشرة لا تربط بها الجهة المنفذة الاولى ، اما سائق الباجر فقد ثبت ان الجو كان ماطراً والمعدة تزحلقت على الجدار اثناء العمل وطالما ان بوليصة التأمين تغطي الحادث للمدعية فلا علاقة للغير بهذا الامر ضمن القواعد والاسس التي يقوم عليه عقد التأمين طالما لم يثبت وجود خطأ او مخالفة لشروط العقد من المدعية المؤمن لها وعليه يكون هذا السبب واجب الرد .

5. واخيراً بخصوص السبب (2) المتعلق بالتسبيب والتعليل فقد تم بحث تعليل وتسبيب حكم محكمة الدرجة الاولى بخصوص ما وقع عليه الاستئناف هذا ووجدت محكمتنا انه متفق والتعليل القانوني السليم وبالتالي يكون هذا السبب ايضاً واجب الرد .

 

· ثانياً : معالجة اسباب الاستئناف الاول 308/2016 :

1. بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المرتبط بالنعي على الحكم الخطأ بخصوص عدم الحكم بمبلغ سبعون الف شيكل بدل ازالة الانقاض فاننا نجد تقرير الخبير اسد برانسي وتقرير المهندس المساعد له المبرز (م/8) يبين بوضوح ان تكلفة ازالة الطمم (الانقاض) تعادل مبلغ سبعون الف شيكل وهذا ايضاً ما ورد بشهادة الشهود ، محكمة الدرجة الاولى اعتمدت في ردها على هذا المطلب عدم وجود نص في بوليصة التأمين يغطي هذا المطلب واننا بالرجوع الى البوليصة (ط/1) و (ط د/1) نجد انه ورد بالقسم الاول من الوثيقة تحت بند (الاضرار المادية ) اما نصه على الصفحة (3) (كما ستعوض الشركة المؤمن له عن نفقات ازالة الانقاض اذا نتجت عن اي حادث مؤمن عليه بموجب هذه الوثيقة بشرط ان يكون قد ادرج مبلغ منفصل لذلك في الجدول ) وبالعودة الى جدول البوليصة لم تجد المحكمة اي بند منفصل تم اضافته كمبلغ منفصل للتعويض عن بدل ازالة الانقاض وبالتالي عدم الحكم بهذا البدل له ما يسنده قانوناً مما يوجب رد هذا السبب .

2. اما فيما يتعلق بالسبب (3) المرتبط بعدم الحكم بكامل الجزء المنهار من الجدار والحساب على اساس 173 م فقط فاننا نجد انه وعلى الرغم من ان التقرير (م/8) اشار الى ان مسافة الجدار المنهار هو 200م والخبير اسد برانسي والمهندس معد التقرير المبرز اشار في شهادتهما ان المسافة هي 200م الا ان الشاهد المهندس المشرف على المشروع من طرف المالك اشار في شهادته بالبينة المفندة الى ان المسافة المنهارة هي 163م والشاهد عقل زيدان اشار الى انها 173م والمحكمة اعتمدت على 173م فقط وحيث البينة المقدمة من المدعية ذاتها تناقضت في المسافة بين 200م-163م وبينة المدعي علهيا جاءت 173م ولا يضار الطاعن بطعنه فان اجراء المحكمة الحساب على 173م يكون متفق والبينة المقدمة كمسافة متوسطة 200م و 163م مما يوجب رد هذا السبب .

3. وبخصوص ما ورد بالسبب (4) من ملخص الاسباب المرتبط بعدم الحكم بالعطل والضرر عن التوقف عن العمل لمدة شهرين فان ما ورد بخصوص السبب (2) ينطبق على هذا السبب من حيث عدم شمول بوليصة التأمين التي تشكل اساس العلاقة بين الطرفين لهذا البدل مما يستوجب رده .

4. واخيراً بخصوص السبب (2) المتعلق بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة فاننا نجد اننا امام دعوى تعويضات ناتجة عن عقد تأمين منظم وفق احكام قانون التأمين الفلسطيني وبما ان الامر 980 جاء وصدر لينظم موضوع الفائدة والارتباط وبما انه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً ان الحكم ببدل التعويضات الناتجة عن عقود التأمين ترتب فوائد او ارتباط بجدول غلاء المعيشة وفق الامر 980 الذي لا يزال ساري ومطبق وبما ان المدعية طالبت بذلك والمحامي مخول للمطالبة بذلك فكان يجب على محكمة الدرجة الاولى الحكم وفق صلاحياتها اما بالفائدة او الارتباط او الاثنين وحيث لم تفعل فيكون هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف تعديلاً من هذه الناحية فقط .

 

 لذلك

ولجميع ما تم بيانه اعلاه فاننا نقرر رد الاستئناف الثاني 322/2016 موضوعاً وقبول الاستئناف الاول 308/2016 موضوعاً من حيث ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة فقط وعملاً بالمادة 223/2 من الاصول نقرر تعديل الحكم المستأنف والزام المدعي عليها شركة المجموعة الاهلية للتأمين بان تدفع للمدعية شركة العطاء للمقاولات المساهمة الخصوصية المحدودة مبلغ قدره (1275625) مليون ومئتان وخمسة وسبعون الفاً وستمائة وخمسة وعشرون شيكلاً مع الزامها بالرسوم والمصاريف و 650 دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ هذا الحكم وحتى السداد التام .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 19/12/2016