خبراء المعاينة لتقدير الأضرار
1- لا يجوز لخبير المعاينة وتقدير الأضرار مزاولة عمله ما لم يكن مقيداً في السجل المعد لذلك بالهيئة.
2- يقدم طلب القيد أو التجديد إلى الهيئة وفقاً للشروط التي تقررها.
3- يسري القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد تسديد الرسوم القانونية.
4- يشترط فيمن يقيد اسمه في سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار أن تتوفر فيهم شروط المؤهل والخبرة التي تضعها الهيئة بالإضافة إلى البنود ب، ج، د من المادة (121) من هذا القانون.