المادة رقم 127 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. لا يجوز لخبير المعاينة وتقدير الأضرار مزاولة عمله ما لم يكن مقيداً في السجل المعد لذلك بالهيئة.

2. يقدم طلب القيد أو التجديد إلى الهيئة وفقاً للشروط التي تقررها.

3. يسري القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد تسديد الرسوم القانونية.

4. يشترط فيمن يقيد اسمه في سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار أن تتوفر فيهم شروط لمؤهل والخبرة التي تضعها الهيئة بالإضافة إلى البنود (ب،ج، د) من المادة (121) من هذا القانون.