السنة
2016
الرقم
292
تاريخ الفصل
7 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سائد الحمد الله
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي ومنال المصري
 

المســـــــــتأنف : م.ز / 38 سنة.

                     وكيله المحامي فادي مناصرة - طولكرم .

 

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 27/4/2016 بالجناية رقم 230/2015 والقاضي بإدانة المستأنف بجرم الاتجار بالمخدرات خلافاً للمادة 13 من الامر 558 لسنة 75 ووضعه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.

 

أسباب الاستئناف :-

 

  1. الحكم المستأنف مخالف لوزن البينة اذ أن ادانة المستأنف بجرم الاتجار بالمخدرات مخالف للبينة المقدمة والمتمثلة باعتراف المستأنف لدى النيابة العامة والضابطة العدلية اذ ان دور المستأنف فقط نقل المواد المخدرة (وسيط لقاء مقابل).
  2. ان المادة 13 من الامر 558 لسنة 75 غير قائمة في هذه الدعوى.
  3. محضر وزن المادة المخدرة ن/3 اجراء باطل كون وزن المادة المخدرة لم يتم امام دائرة مختصة.
  4. تقرير فحص العينة ن/6 باطل كون المختبر لم يلتزم بمدة 15 يوم وهي المهلة المحددة له من قبل النيابة العامة.
  5. محكمة الموضوع لم تطبق القانون الاصلح للمتهم اذ ان ما اقدم عليه المستأنف المتهم ينطبق عليه نص المادة 16 من القرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات لسنة 2015 كون جميع البينات اثبتت ان الافعال التي قام بها المستأنف هي لغايات نقل المادة المخدرة فقط وليس الاتجار بها.
  6. الحكم المستأنف به مغالاة بالعقوبة وهو شاب في مقتبل العمر ويلتمس المستأنف فسخ الحكم المستأنف واتخاذ المقتضى القانوني.

 

اجراءات المحاكمة

 

بجلسة 21/9/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف ، وانكرها ممثل النيابة العامة، وترافع وكيل المستأنف ملتمساً فسخ الحكم المستأنف، وترافع ممثل النيابة العامة بمذكرة خطية التمس من خلالها رد الاستئناف وكان ذلك بجلسة 2/11/2016.

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة وبالعودة للدعوى الصادر بها الحكم المستأنف فإننا نجد أن النيابة العامة كانت قد احالت المستأنف بلائحة اتهام لمحاكمته امام محكمة بداية طولكرم بجرم الاتجار بالمخدرات خلافاً للمادة 13، وحيازة مواد مخدرة خلافاً للمادة 8 من الامر 558 لسنة 75 ، على سند من القول أنه وبتاريخ 22/5/2015 وفي ساعات العصر تم ضبط المتهم متلبساً بجرمه حيث كان يحوز على كمية كبيرة من نبتة الماريجوانا المخدرة وهي بكيس بلاستيكي اسود كبير وبداخله المادة المخدرة وتم فحص المضبوطات وتبين انها مادة الماريجوانا (القنب الهندي) وكان يحوزها بقصد الاتجار بها حيث احضرها من قلقيلية.

 

باشرت محكمة البداية اجراءات المحاكمة الى ان صدر الحكم المستأنف الامر الذي لم يرتض به المتهم فتقدم بهذا الاستئناف.

 

وبمعالجة لائحة الاستئناف

 

وبالعودة للبينات المقدمة في هذه الدعوى فاننا نجد أنه قد ورد في محضر استجواب المتهم من قبل وكيل نيابة طولكرم ن/1 بعد منح المتهم كافة حقوقه القانونية ".. انني مذنب وان المادة الموضوعة في كيس بلاستيكي لون اسود هي مادة الماريجوانا وان الاكياس الصغيرة التي تعرضها علي تعود لي وتربطني علاقة بالمدعو م.ا واذكر انه قبل حوالي ثلاث ايام يوم الجمعة اتصل بي م.ا وطلب مني ان اقوم بايصال مبلغ مالي بقيمة 2500 شيكل لشخص يدعى د.ز من كفر قاسم داخل الخط الاخضر وذلك مقابل 500 شيكل لي وانه طلب مني عند تسليم المبلغ المالي استلام المادة المخدرة وبالفعل استلمت المادة المخدرة والاكياس الصغيرة على اساس ان اقوم بتوصيلها ل م.ا الى قلقيلية عن طريق شخص هو يحدده ولكنني بعد استلامي المادة المخدرة من داود وخلال ثواني حضر ضابط وقائي وعرف على نفسه باسم ب. وقام بضبط المادة المخدرة واعتقلني واخذني لمقر الوقائي في طولكرم وانا لا ابيع المخدرات وانما قمت بذلك فقط من اجل مبلغ 500 شيكل وان اقوالي لدى الامن الوقائي صحيحة بدون ضغط او اكراه".

 

كما جاء في محضر اقوال المتهم لدى جهاز الامن الوقائي بطولكرم 23/5/2015 المبرز ن/2 "... انني اتعاطى الكوكايين قبل ثماني سنوات والان لا اتعاطى شيء، كما اذكر انه امس الموافق 22/5/2015 توجهت لمنطقة الكسارات في بزاريا وذلك لمقابلة شخص يدعى د.ز من كفر قاسم وذلك لاستلام 800 غرام مادة مخدرات من نوع نايس وهي نوع من انواع الماريجوانا وكانت الساعة الثانية عصراً تقريباً وقد استلمت هذه الكمية وقمت باعطائه ثمنها البالغ 2500 شيكل وبعد ذلك حضر اثنان وقاما بضربي بالسكاكين وقد اتهموني انني حضرت الى تلك المنطقة من اجل الزنا وبعد ذلك حضر شخص عرف على نفسه ظ.ب مقدم من جهاز الامن الوقائي طولكرم وقد اخذني للجهاز وبحوزتي مادة المخدر... كما اذكر ان مادة المخدر التي حصلت عليها من د. كنت سوف احضرها ل م.ا وكان ذلك بناء على طلب م. وذلك مقابل مبلغ خمسمائة شيقل لي وان المبلغ الذي سلمته ل د. وقيمته 2500 شيكل حصلت عليه من م. ولم يكن دوري في الموضوع سوى وسيط وقد كلفني بكل هذا الموضوع المدعو م. واذكر انني كنت اتعاطى المخدرات وحالياً من فترة سبعة اشهر لم اتعاطى أي نوع".

 

كما جاء بشهادة الشاهد س.م في جلسة 21/12/2015 "... انا مستشار قانوني بالامن الوقائي وقمت بتدوين اقوال المتهم وانا لم احقق مع المتهم وانا سمعت اقواله فقط وكنت على رأس عملي وتم القاء القبض على المتهم في منطقة رامين والمتهم كان يسرد اقواله وكنت انا والمتهم لوحدنا .

 

كما جاء بشهادة الشاهد "م.ع" ا.ر من مرتب الامن الوقائي"... قمت بتنظيم محضر ضبط بتاريخ 22/5/2015 وانا قمت بضبط هذه المادة مع المتهم وقمت بوزن هذه المادة في جهاز الامن الوقائي وكنت على رأس عملي وضبطت مع المتهم كيس اخر فيه اكياس صغيرة و ان المتهم كان معه المادة المضبوطة وحاول الهرب الا انني استطعت القاء القبض عليه وكان معه شخص اخر الا انه هرب وكانت المادة المضبوطة بيد المتهم حيث وقع على الارض وكانت معه المادة وان ظ.ب كان معي وقت القاء القبض على المتهم حيث كان معي ظ. لنفس المهمة".

 

كما ورد بالمبرز ن/6 وهو تقرير فحص العينة للمادة المضبوطة الصادر عن مركز السموم والتحاليل الكيماوية في جامعة النجاح الوطنية "تبين بعد اجراء الفحوصات المخبرية الضرورية على العينة المذكورة بأن العينة تحتوي على نبتة الماريجوانا (القنب الهندي) المحسنة المخدرة وان اعتراض الدفاع على هذا المبرز غير وارد اذ الثابت للمحكمة من خلال هذا التقرير ان مركز السموم استلم العينة بتاريخ 19/10/2015 وتاريخ اجراء التحليل 3/101/2015 وتاريخ صدور النتائج 4/11/2015 ولا يغير من الامر شيئاً ان الامر الصادر من النيابة العامة باجراء الفحص كان بتاريخ 24/5/2015 وان النيابة العامة حددت 15 يوم لاجراء الفحص اذ ان تحديد التاريخ هو اجراء تنظيمي من قبل النيابة العامة حرصاً منها على السرعة بالتحقيق الابتدائي ليس الا ، وان اجراء الفحص بتاريخ 3/11/2015 لا يؤثر على طبيعة المادة بدليل اجراء التحليل والوصول الى النتيجة كما ورد في محضر وزن المادة المخدرة المنظم من الضابط م.ع والموقع منه ومن المتهم ان وزن المادة المخدرة كيلو واحد وثلاثة غرامات واربعة ملغم ، وان اعتراض الدفاع غير وارد بدليل ان الوزن تم بحضور المتهم وان المتهم ووكيله لم ينازعا بأن المادة المضبوطة كانت بحوزة المتهم يضاف الى ذلك ان المتهم قد قدر المادة المضبوطة ب 800 غرام.

 

من خلال ما تم استعراضه اعلاه فاننا نجد الحقائق التالية :

 

  1. المادة المضبوطة تم ضبطها مع المتهم.
  2. المادة المضبوطة مادة مخدرة (القنب الهندي).
  3. المتهم حضر من مدينة قلقيلية الى محافظة طولكرم وتحديداً منطقة رامين لاستلام المادة المخدرة من شخص اخر تمكن من الهرب.
  4. المتهم لم يتاجر بهذه المادة المخدرة اذ ضبط في مكان استلامه للمادة المخدرة اذ لم تتاح له فرصة التصرف بها.
  5. ان كمية المخدرات المضبوطة 1 كيلو وثلاث غرامات واربعة ملغم ووجود اكياس صغيرة فارغة بحوزة المتهم لا ينهض دليلاً على أن المتهم ارتكب جرم الاتجار بالمخدرات وان ما ورد بالحكم المستأنف على ص 23 "... كان المتهم ينوي وضع المادة المخدرة فيها وبيعها متفرقة" لا سند له في البينات سواء باعتراف المتهم لدى النيابة العامة والضابطة القضائية، وباقي بينة النيابة العامة اذ ان الشاهدين (س.م) و(م.ع) قد شهدا في اجراءات وقعت منهما اثناء مرحلة جمع الاستدلالات، يضاف الى ذلك ان المتهم وفي اعترافه انكر اتجاره بالمخدرات وتعاطيها بفترة سبعة اشهر سابقة على القاء القبض عليه، يضاف الى ذلك ان البينة الدفاعية المقدمة من قبله نفت واقعة اتجاره بالمخدرات وبالتالي لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي الامر الذي يجعل من ما توصل اليه الحكم السمتانف بادانة المستأنف بالاتجار في غير محله وجدير بالغاء.
  6. الثابت لهذه المحكمة ان حضور المستأنف من قلقيلية الى منطقة رامين واستلام المادة المخدرة من شخص اخر كانت لغايات نقلها لمدينة قلقيلية وتسليمها للمدعو م.ا لقاء مبلغ 500 شيكل.
  7. لم تتقدم النيابة العامة بالبينة التي تفيد ان حيازة المستأنف للمادة المخدرة كانت بقصد الاتجار بها او تعاطيها بل العكس هو الصحيح فالمستأنف باقواله لدى الامن الوقائي يقول "واذكر انني اتعاطى الكوكايين قبل ثمان سنوات والان لا اتعاطى شيء" ويقول في النيابة العامة "انا لا اقوم ببيع المخدرات وانما قمت بذلك فقط من اجل مبلغ 500 شيكل".

 

السؤال الذي يطرح نفسه ما هو التكييف القانوني السليم لما اقدم عليه المتهم والمفصل في البند السادس؟؟ للاجابة على هذا السؤال؟؟ وقبل الاشارة الى نصوص التجريم والعقاب فإننا لا بد من الاشارة للمادة الرابعة من قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 60 والساري لدينا اذ تنص تلك المادة على ما يلي :

 

  1. كل قانون يعدل شروط التحريم تعديلاً في مصلحة المشتكي عليه يسري حكمه على الافعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الافعال حكم مبرم.
  2. كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان اكثر مراعاة للمدعى عليه.

 

كما تنص المادة الخامسة من ذات القانون "كل قانون جديد يلغي عقوبة او يفرض عقوبة اخف يجب ان يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه...".

 

وبالعودة للامر العسكري الاسرائيلي 558/75 والتي تمت الملاحقة في ظله فاننا نجد أن المادة 13 تنص "لا يجوز لاحد تصدير عقار او استيراده او تسهيل تصديره ولا يجوز له الاتجار به او عقد أي صفقة اخرى بشأنه... كانت لقاء عوض أو بدون عوض...".

 

كما تنص المادة 14 من ذات الامر "لا يجوز لاحد التوسط لقاء عوض او بدون عوض في عمل محظور بمقتضى المادة 13" ، كما تنص المادة 15 "يحظر نقل العقاقير الخطرة بدون ترخيص"، كما تنص المادة 32 "كل من يخالف احكام هذا الامر ولا يعين لمخالفته عقاب اخر فيحكم عليه بالحبس لمدة عشر سنوات او بغرامة مقدارها خمسون الف ليرة اسرائيلية او بكلتا العقوبتين".

 

وبالعودة للقرار بقانون لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والصادر عن رئيس دولة فلسطين والذي دخل حيز التطبيق قبل صدور الحكم المستأنف فاننا نجد أن المادة الاولى منه عرفت النقل على انه "نقل المواد المخدرة من مكان الى اخر داخل الدولة او الى خارجها او عبرها".

 

كما تنص المادة 16 من ذات القانون "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد عن سنة او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن ثلاثة الاف او بكلتا العقوبتين كل من حاز او احرز.. او اشترى او اسلم او نقل او انتج او صنع مواد مخدرة... وكان على علم بذلك ولم يكن الاقدام على أي فعل من هذه الافعال بقصد الاتجار بها او تعاطيها في غير الحالات المرخص بها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون".

 

من هنا نجد أن ما اقدم عليه المستأنف والمبين في البند السادس ينطبق عليه المادة 16 من القرار بقانون لسنة 2015 اذ ان استلام المتهم للمادة المخدرة كان بقصد نقله للمدعو معتصم البغل في قلقيلية وبالفعل استلم المتهم المادة المخدرة واصبحت بحوزته وبتصرفه وقد هرب بها اثناء مطاردة افراد الامن الوقائي له الى ان تمكنوا من القبض عليه مع المادة المخدرة ولم تكن عملية النقل بقصد تعاطيها او الاتجار بها من قبل المتهم وفق ما بيناه من السابق حيث لم تقدم البينة على ذلك، كما وينطبق عليه المادة 15 من الامر العسكري 558/75 بدلالة المادة 32 من الامر 558 لسنة 75 الا ان العقوبة الواردة بالمادة 16 من القرار بقانون لسنة 2015 هي الواجبة التطبيق بموجب المادة الخامسة من قانون العقوبات.

 

لــــــــــــــــذلك

 

تقضي المحكمة بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل التهمة المدان بها المستانف لتصبح نقل مواد مخدرة مع العلم المعاقب عليها بالمادة 16 من القرار بقانون رقم لسنة 2015 وتعديل الحكم المستأنف وادانة المستأنف بجرم نقل مواد مخدرة مع العلم خلافاً للمادة 16 والحكم عليه بالحبس لمدة سنة تحسم منها مدة توقيفه.

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 7/12/2016

 

 

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة