السنة
2016
الرقم
292
تاريخ الفصل
30 مايو، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشـــــام الحــــتو
                             وعضويـة السـيدين القاضييـن    رفيق زهد و أحمد المغني    

المستدعـــــي:- محمد ابراهيم محمد دار ناصر / دير قديس- رام الله 

  وكلاؤه المحامون غاندي ربعي و/أو محمد علي ربعي و/أو تغريد خلف /رام الله

 

        المستدعى ضدهما:

1- وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة الى وظيفته يمثله ويبلغ بواسطة النائب العام بالإضافة الى وظيفته /رام الله

2- رئيس هيئة التقاعد العام بالإضافة الى وظيفته

 

الاجراءات

بتـــــاريخ 29/11/2016 تقدم المســـتدعي بواسطة وكيلـــه  بهذه الــــدعوى للطعن في  القرار الضمني الصادر عن المستدعى ضدهم والقاضي بعدم احتساب خمس سنوات الخبرة فترة الاحتلال كخدمة فعلية له لغايات التقاعد كذلك القرار الضمني بتحويل نظامه التقاعدي من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 الذي احيل بموجبه للتقاعد الى نظام التقاعد العام .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

 

في جلسة 19/12/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1)  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

 

بتاريخ 29/12/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

 

في جلسة 17/1/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز  (ن/1) وصرح وكيل المستدعي انه لا يرغب في تقديم بينة مفنده وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له .

وقد جاء في لائحة الدعوى :

1.   المستدعي عمل معلما في زمن الاحتلال الاسرائيلي منذ تاريخ 7/10/1979 وحتى تاريخ 31/8/1984 حيث تم قبول استقالته .

2.   وبعودة السلطة الوطنية للوطن عاد المستدعي الى عمله بوظيفة معلم منذ 28/8/2004 ، ثم مدير مدرسة منذ تاريخ 17/2/2007.

3.   وبتاريخ 14/7/2016 صدر كتاب من وزير التربية والتعليم يقضي بإحالته على التقاعد بموجب فقرة (أ)  من المادة الثانية عشرة من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959  وذلك اعتبارا من تاريخ 25/8/2016 لبلوغه الستين من العمر .

4.   تقدم المستدعي بكتاب لإحتساب سنوات الخدمة وقت الاحتلال كسنوات خدمة له اسوة بباقي زملائه ، كذلك ان يتقاعد وفق قانون التقاعد المدني رقم ( 34) لسنة 1959 الذي احيل بموجبه للتقاعد الا انه لم يتلقى أي رد حتى الان .

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 59 قد حدّد نسبة الحسم لغايات التقاعد 2% من الراتب فيما قانون التقاعد العام رقم 8 لسنة 1964 حدد نسبة الحسم لغايات التقاعد نسبة 8% وان لجنة التقاعد المدني او هيئة التقاعد الفلسطينية غير مختصة لحساب سنوات الخدمة او الترقيات ويقتصر دورها على احتساب الراتب التقاعدي وفق ما يرد اليها من بيانات بخصوص خدمة الموظف المقبولة للتقاعد وراتبه ولما كانت آليات الاحتساب في القوانين المطبقة على مبدأ خدمة عمل المستدعي منفصلتين وان اختصاص ضم مدة خدمة سابقة الى مدة خدمة لاحقة هو من صلاحية ديوان الموظفين العام الذي يقوم بارسال البيانات المتعلقة  بالتقاعد المدني للموظف العام وليس من اختصاص هيئة التقاعد وبالتالي فان القرار المطعون فيه جاء متفقا واحكام القانون وان ما ابداه وكيل المستدعي غير وارد وهو مستوجب الرد( قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 272/2014 تاريخ 30/3/2015).

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 30/5/2017