السنة
2017
الرقم
3
تاريخ الفصل
31 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد رفيق زهد

وعضوية القضاة السادة : هاني الناطور ، احمد المغني ، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي

 

المــــدعي (المخاصم) :- طالب عبد الله يوسف عبد الله

                    وكيله المحامي موسى شكري / رام الله

المــــدعى عليهم (المخاصمون) :-

                     1- القاضي مصطفى القاق بصفته الشخصيه وبصفته الوظيفية

                    2- القاضي طلعت الطويل بصفته الشخصيه وبصفته الوظيفية

                    3- القاضي محمد العمر بصفته الشخصيه وبصفته الوظيفية

                    4- القاضي محمد سلامه بصفته الشخصيه وبصفته الوظيفية

                    5- القاضي اسامه الكيلاني بصفته الشخصيه وبصفته الوظيفية

الاجـــــــــــــــراءات

          تقدم المخاصم (المدعي) بهذه الدعوى بواسطة وكيله بتاريخ 25/07/2017 مخاصما فيها المدعى عليهم استناداً لنص المادة 153 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 طالبا الحكم في الادعاء الاساس ورده مع تكبيد المدعى عليهم الرسوم والمصاريف والتعويضات مع بطلان تصرفهم .

 

          استند المدعي (المخاصم) وفق ما ورد بلائحة دعواه الى ما يلي :-

1- ان المدعي في الادعاء الاساس رقم 248/2008 حقوق بداية رام الله يدعى احمد يوسف احمد سحويل وانه معروف باسم احمد يوسف عبد الله سحويل كما يدعي بان مورث المدعى عليه في الادعاء الاساس وهو المسجل اسمه لدى دائرة الطابو باسم احمد يوسف عبد الله سحويل وان المدعي ثابت اسمه احمد يوسف احمد سحويل بموجب هوية رقم 1938512407 وشهادة ميلاد رقم سجل الولادة 1/146/651/6 وتاريخ التسجيل 03/05/1930 وبموجب شهادة ميلاد صادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينيه وسجل الأنفس لبلده عبوين صفحة 42 وقرار محكمة الاستئناف رقم 371/2014 وبالطلب رقم 418/2012 حيث يستعمل اسمه (احمد يوسف احمد سحويل) وان الخطأ الجسيم الذي قامت به هيئه المحكمة بان عدلت بدون وجه حق اسم المدعي في الادعاء الاساس ليصبح احمد يوسف   عبد الله سحويل وبذلك اصبح لدينا اسمين متشاهبين الاول احمد يوسف عبد الله سحويل مواليد 1903 وهو المسجل في سجل طابو رام الله والثاني احمد يوسف عبد الله سحويل مواليد 1930 وان يوسف احمد عبد الله سحويل وهو والد المدعي احمد يوسف احمد سحويل والذي جعلت الهيئه المخاصمة اسمه احمد يوسف عبد الله سحويل وذلك ان الخطأ الذي وقعت به الهيئه المخاصمة وهو حذف اسم جد المدعي في الادعاء الاساس وهو احمد وقالت ان اسم جده عبد الله الذي سقط سهواً .

2- الهيئه المدعى عليها المخاصمة وقعت بخطأ مهني جسيم حيث انكرت وجود المرحوم احمد يوسف عبد الله سحويل المولود بتاريخ 1903 والمتوفي بتاريخ 01/12/1993 وكان حامل هوية رقم 938512316 كذلك اعتمدت الهيئه على سجل انجليزي ملغي وغير معتمد بعد اجراء اعمال التسوية في بلدة عطارة واعتمدت على سند تجنيس للمدعي في الادعاء الاساس الذي هو من مقطعين (احمد عبد الله) وبدون وجه حق اكملت المحكمة الاسم من عندها ليصبح احمد يوسف عبد الله سحويل ملغية بذلك عن قصد جد المدعي احمد .

والتمس المدعي (المخاصم) قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً والحكم حسبما تراه المحكمة في الادعاء الاساس ورده مع تضمين المدعى عليهم المخاصمين الرسوم والمصاريف والتعويضات مع بطلان تصرفهم .

بتاريخ 18/09/2017 تقدم المدعى عليهم المخاصمون بلائحة جوابية ورد فيها ما يلي :-

1- الدعوى غير مقبولة ولم تستند لاي مبدأ او نص قانوني وفق ما ورد فيها من بنود لان النعي والطعن على قرار محكمة النقض غير جائز اعمالا بصريح المادة 162 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ وان الاحكام الصادره عن محكمة النقض لا تقبل طريق من طرق الطعن .

2- الدعوى تمثلت بالقول الخطأ في وزن البينة وسائر المحررات والمستندات وان محكمة النقض محكمة قانون لا واقع وان رقابتها لا تمتد الى وزن وتقدير الامور الواقعيه والمادية والتي لا تتأصل باية تقديرات قانونية .

3- ما اورده المدعي بان محكمة النقض وقعت بخطأ مهني جسيم في تعديل اسم المدعي لم يكن ذلك الا ترديداً ينم عن عدم المصدافية والافتراء على المحكمة لان محكمة النقض صادقت قرار محكمة الاستئناف في تطبيقها للقانون وفي تأويله وتفسيره لان مصادقة محكمة الموضوع تنبع من مسائل الواقع وتقدير وزن المستندات والمحررات .

4- دعوى المخاصمة لا تستند الى واقع او خطأ في القانون كون محكمة الاستئناف سارت وفق قرار محكمة النقض والذي نقض الحكم الذي اورده المدعي بلائحة دعواه لانه جزء من الاحكام بما يشير الى ان المدعي غير ملم بفهم واقع الدعوى .

وطالب المدعى عليهم المخاصمون برد الدعوى والزام المدعي بالرسوم والمصاريف مع احتفاظهم بحقهم بمقاضاة وملاحقة المدعي .

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 14/11/2017 تقرر اجراء محاكمة المدعى عليهم (المخاصمون) حضورياً لتبلغهم موعد الجلسة وعدم حضورهم والتمس وكيل المدعي (المخاصم) قبول الدعوى شكلاً بعد ان تم اشعار مجلس القضاء الاعلى ودفع مبلغ التأمين وطلب ابراز المستندات حيث قررت المحكمة ضم المستندات الى الملف وابرزت وميزت بالحرف ك/1 وبذات الجلسة كرر المدعي (المخاصم) لائحة الدعوى وقدم بيناته الخطية الواردة في الضبط وبها ختم بينته حيث قررت المحكمة ابرازها رزمة واحدة وميزت بالحرفين ك/2 و ك/3 .

وترافع وكيل المدعي (المخاصم) ملتمسا من المحكمة اعتبار لائحة الدعوى بمثابة مرافعه له مضيفا بان الهيئه المخاصمة في الحكم نقض رقم 454/2016 نصبت نفسها محكمة موضوع واخذت تناقش في البينات وتبحث عن البينات من اجل ان تلائم وتعدل اسم المدعي في الادعاء الاساس والمدعي فيه احمد يوسف احمد سحويل الذي اجمع الشهود على هذا الاسم والمحكمة حادت عن الموضوع وحادت عن الطلب في الدعوى الاساس الغير مطلوب فيها تعديل الاسم وقامت بالبحث في البينات من اجل ان تجد ما يسعف عن تعديل الاسم حتى يلائم الاسم الوارد لدى دائرة الطابو في سند التسجيل المذكور وبذلك تخلت محكمة النقض عن صلاحيتها كمحكمة قانون وذهبت الى صلاحية محكمة الموضوع وبذلك وقعت في خطأ مهني جسيم واصبح شخصين لدى محكمة النقض يحملان ذات الاسم وهو شيء غير معقول والتمس من المحكمة قبول دعوى المخاصمة وابطال الحكم المترتب عليها وان تقرر في الموضوع من لدنها دون الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة .

المحكمـــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كان من الثابت قانونا ان دعوى مخاصمة القضاه تقوم ضمن المدة القانونية المحددة بثلاثة اشهر من تاريخ اكتشاف الغش او التدليس وتسقط بمضي ثلاث سنوات على ارتكاب الفعل المستوجب للمخاصمة وحيث ان هذه الدعوى مقدمة ضمن المدة القانونية وفق         ما افصحت عنه المادة 163 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتم تبليغ واخطار مجلس القضاء الاعلى بما يسند الى المدعى عليهم وفق صريح المادة 154 من ذات القانون وتم ايداع خزينة المحكمة مبلغ 200 دينار على سبيل الكفالة وقدمت باستدعاء مستوفٍ لشرائطه القانونية والشكلية ووكالة خاصة بالمخاصمة مرفقاً بالادلة المؤيدة لطلب المخاصمة مما يجعل من هذه الدعوى مقبولة شكلاً .

          اما من حيث الموضوع وما استند اليه المدعي المخاصم في طلبه مخاصمة المدعى عليهم نجد ان المادة 153 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والتي اسس المدعي عليها دعواه واجازت مخاصمة القضاه واعضاء النيابة العامة في احدى الحالات التاليه :-

          1- اذا وقع من القاضي او عضو النيابة العامة في عمله غش او تدليس او خطأ مهني جسيم   لا يمكن تداركه .

          2- في الاحوال التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه .

          ان ما تفيد به اوراق دعوى المخاصمة بان المدعي (المخاصم) يستند في طلب مخاصمة المدعى عليهم الى القول بانهم وقعوا بخطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه وفق ما هو وارد بلائحة الدعوى وبعد الرجوع الى النصوص القانونية المنظمة لدعوى المخاصمة في الباب العاشر من قانون اصول المحاكمات المدنية النافذ وحكمة المشرع في مثل هذه النصوص وطبيعة دعاوى المخاصمة وشروطها فيما اذا تبين مسؤولية القاضي او عضو النيابة العامة اذا ما وقع في حالة من الحالات التي توجب مخاصمته عند الحكم بدعوى نظرت امامه وحيث حددت المادة 153 من قانون اصول المحاكمات النافذ الخطأ المهني الجسيم الذي لا يمكن تداركه يسأل عنه القاضي استثناءً من الاصل الذي يفترض عدم مسؤولية القاضي عما يصدره من احكام اثناء عمله لانه يستعمل حقا خوله القانون وترك له سلطة تقديريها الا اذا انحرف القاضي عن واجبات وظيفته او اساء استعمالها اذ حدد القانون على سبيل الحصر الحالات التي يسائل فيها القاضي وغاية المشرع في ذلك كي تتوافر الطمأنينه للقاضي في عمله واحاطته بعناية تجعله بمأمن من المس بكرامته وهيبته او برفع قضايا كيديه عليه لمجرد التشهير وتجنيبه المقاضاة عن التصرفات التي تصدر منه اثناء عمله الامر الذي حذا بالمشرع وفي وضعه لحالات مخاصمة القضاه ضمن نظام خاص نصت عليه المادة 153 من الاصول وما تلاها والمحكمة المختصة بنظرها وقيد الدعوى بشروط شكلية لا بد من توافرها  لقبولها .

          وحيث ان المدعي المخاصم قد حصر دعواه بسبب الخطأ المهني الجسيم كما افاد بدعواه بالاسباب الواردة فيها ، وحيث ان الفقه والقضاء وكذلك محكمة النقض استقرت في تفسير الخطأ المهني الجسيم بانه (هو الخطأ الذي ينطوي على اقصى ما يمكن تصوره من الاهمال في اداء الواجب وهو في سلم الخطأ اعلى درجاته ويكون ارتكابه نتيجة خطأ فادح ما كان ليساق اليه القاضي او الهيئه القضائية او عضو النيابة العامة لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي او بسبب الاهمال اهمالاً مفرطاً يعبر عن خطأ فاحش كالجهل الفاضح بالمبادئ الاساسية للقانون) الامر الذي يخرج منهم تطبيق رجال القضاء للقانون على نحو معين ولو خالف في ذلك اجماع الشراح للفقه ولا تقديره لواقعه معينه او اساءة الاستنتاج او استخلاص الوقائع او تفسيره للقانون او اذا كان هناك قصور في الاسباب او التعليل وعليه يخرج من دائرة الخطأ المهني الجسيم كل رأي او تطبيق قانوني يخلص اليه القاضي بعد امعانه النظر والاجتهاد في استنباط الحلول للمسألة القانونية المطروحة امامه حتى لو خالف في ذلك احكام القضاء او اراء الفقهاء وحيث ان الهيئه القضائية المدعى عليهم المخاصمين وهم قضاة لدى المحكمة العليا وقضاة محكمة النقض وباعتبارهم وبالصفة التي يتبوؤونها كقوامين على انزال حكم القانون وارساء المبادئ والقواعد القانونية بما لا معقب عليهم في ذلك الامر الذيلا يسوغ معه نسبة الخطأ المهني الجسيم اليهم الا اذا كان هذا الخطأ بيناً ينبئ بوضوح عن ذاته لان الاصل فيما تحكم به محكمة النقض في احكامها ان يكون صحيح الرأي تطبق فيه صحيح القانون دون معقب عليها كونها في اعلى درجات المحاكم وان الخطأ الذي يمكن ان يرتكبه قاضياً فيها       او ترتكبه الهيئه ان لم يكن بينا في ذاته وكاشفاً عن امرهفلا يندرج في عداد الخطأ المهني الجسيم .

ومن حيث ما تنسبه دعوى المخاصمة هذه من اسباب في ارتكاب هيئة المحكمة المخاصمين لخطأ مهني جسيم في حكمها الصادر بالدعوى رقم 454/2016 نقض مدني الصادر بتاريخ 06/07/2017 والمبين في البند من لائحة دعوى المخاصمة بوقوع خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه من الهيئه المخاصمة (المدعى عليهم) وللاسباب الواردة في هذا البند وكذلك في البند الثاني من اللائحة عندما عدلت الهيئه اسم المدعي في الدعوى الاساس الى اسم احمد يوسف عبد الله سحويل وفق ما ورد في هذا البند من حيثيات وكذلك في البند الثالث بانكار الهيئه المدعى عليهم المخاصمون لوجود المرحوم احمد يوسف عبد الله سحويل المولود بتاريخ 1903 والمتوفي بتاريخ 01/12/1993 وكان يحمل الهوية رقم 938512316 في حين غاب عن الهيئه اقوال الشاهد    محمد شوقي سعيد ضمن صفحة 23 كذلك الامر في اعتمادها على سجل انجليزي ملغي وغير معتمد بعد اجراء اعمال التسوية في بلدة عطارة واعتمدت على تجنيس المدعي في الدعوى الاساس المؤلف من مقطعين (احمد عبد الله) واكملت المحكمة الاسم من عندها ليصبح احمد يوسف عبد الله سحويل ملغية بذلك عن قصد جد المدعي احمد . ازاء ذلك وبعد العودة الى ملف الدعوى والحكم الصادر عن الهيئه المدعى عليهم المخاصمين في النقض المدني رقم 454/2016 نجد بان الدعوى رقم 248/2008 لدى محكمة بداية رام الله قد اصدرت حكمها بالدعوى بتاريخ 15/04/2014 قررت منع المدعى عليه (المخاصم) من معارضة المدعي في ملكيته وتصرفه في الارض موضوع الدعوى واستأنف المدعى عليه (المخاصم) الحكم الصادر عن محكمة البداية لدى محكمة الاستئناف بالاستئناف رقم 371/2014 والتي اصدرت حكمها بتاريخ 15/12/2014 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا ورد الدعوى وشل اثار الطلب رقم 200/2008 المتفرع عن الدعوى المستانفة واعتباره كأن لم يكن وتقدم بالطعن على محكمة الاستئناف المشار اليه بالنقض المدني رقم 1169/2014 والتي اصدرت حكمها بتاريخ 23/03/2015 والقاضي بقبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني حيث شكلت هيئه مغايره بعد قرار محكمة النقض واعادت النظر في الاستئناف على ضوء قرار محكمة النقض وقضت بالاستئناف رقم 371/2014 بالحكم الصادر بتاريخ 09/03/2016 قرار المحكمة برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستانف من حيث النتيجة .

          طعن المدعي (المخاصم) بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في النقض المدني رقم 454/2016 وهو موضوع دعوى المخاصمة الماثلة .

          وبالعودة للحكم الصادر من الهيئه (المخاصمين) تبين بأن الهيئه وبعد ان تبين لها بان محكمة النقض في النقض المدني رقم 1169/2014 والتي قضت فيه بنقض حكم محكمة الاستئناف رقم 371/2014 وقالت كلمتها فيه والزمت محكمة الاستئناف بمعالجة البينات الخطية والشفوية والمستندات الرسمية في الدعوى والمتعلقة باسم المدعي في الدعوى الاساس حيث اصدرت حكمها امتثالا لما قضت به محكمة النقض وبعد نقضه بالنقض رقم 454/2016 اشارت الهيئه الحاكمة (المخاصمون) بان مببرات حكم محكمة الاستئناف التي امتثلت لما قضت فيه محكمة النقض في النقض المدني 1169/2014 وسردت حيثيات حكم محكمة الاستئناف دون التعرض لاستعراض البينات المقدمة في الدعوى وانما رددت ما تضمنه حكم محكمة الاستئناف بما تحقق لمحكمة الاستئناف من ان اسم المدعي هو احمد يوسف عبد الله سحويل ومما ثبت لمحكمة الاستئناف شهادة ميلاده الصادرة عن دائرة الصحة باعتبارها صادرة عن جهه رسمية مختصة باصدار شهادات الميلاد وما تفيد بما تضمنته من بينات حجة على الاسم الصحيح الوارد فيها وفي سجلات الاحوال المدنية وفق المبرز م/8 وشهادة حصر الارث والمبين فيها ان المدعي احمد هو احد ورثة المرحوم يوسف وكذلك حجة حصر ارث المرحومة عديله زوجته ايضا واما اسمه الوارد في بطاقته الشخصية باسم احمد يوسف احمد سحويل فالثابت فيها ان اسم عبد الله سقط منها اسم عبد الله وهو اسم العائلة كما ثبت من البينة الشفوية وكذلك بالنسبة للاسم الوارد في جواز سفره الامريكي وهو اسم يوسف عبد الله وايدت البينة الشفوية كذلك اسم المدعي وفق ما جاء بشهادة ميلاده اما اسم مورث المدعى عليه احمد يوسف عبد الله سحويل ومن خلال شهادة تقدير السن والتي تحمل توقيع طبيب الصحة وقائم مقام رام الله بتاريخ 20/09/65 والمبين على ان اسمه احمد يوسف عبد الله والاسم الوارد في شهادة الوفاة  ورد باسم احمد يوسف عبد الله سحويل وان ذات الاسم تكرر في حجة حصر الارث الامر الذي يعني ان هذا الاسم يعود لشخص اخر غير المدعي وهو ما اكده الشهود وان سند التسجيل الانجليزي رقم 03/73 ورد فيه اسم يوسف احمد عبد الله وان محكمة الاستئناف وجدت ان يوسف المذكور هو من كان يتصرف بالارض بالتواريخ المبينة فيها واستمر الى حين انتقل حق التصرف للمدعي بوفاة يوسف وهو ما ثبت كذلك بشهادة الشهود .... الخ .

          ان الوقائع والمستندات التي اشارت اليها محكمة الاستئناف وعالجتها في حكمها تم ايرادها كما وردت بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف والتي رأت فيها الهيئه المدعى عليهم (المخاصمون) بأن الطعن المقدم من المدعي (المخاصم) لا يعدو مجادلة محكمة الموضوع فيما لها من سلطة في فهم واقع الدعوى اي تقرير ثبوته او انعدامه وفي تقدير الادلة المطروحة فيها وفي تفسير المستندات المقدمة وان تقدير محكمة الاستئناف للبينات والادلة وقوفاً على قوته في الاثبات تمهيدا للاخذ به او طرحه او لتغليبه على دليل اخر وان المحكمة اخذت بما اطمأنت له من الادلة والبينات دون الحاجة للرد استقلالاً على الادلة التي لم تؤخذ بها ما دام حكمها قام على اسباب تكفي لحمله وله اصل ثابت بالاوراق المقدمة ووازنت بينها وهو ما لا يخضع لمراقبة محكمة النقض وحيث ان محكمة الاستئناف قد اقامت قضاءها على ما اقتنعت به من ادله وكان استخلاصها سائغاً وفيه الرفض لما يخالفها ويؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها بالحكم وكانت صاحبة الحق في تقديره وفقا للقانون ولا تثريب عليها في الاخذ باي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام من طرق الاثبات القانونية وان النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان استوجب الردبعد ان طبقت محكمة الاستئناف صحيح القانون وسارت على هدي محكمة النقض ولم تخالف القانون في تأويله وتفسيره وبالتالي اعتبرت الهيئه المدعى عليهم المخاصمون ان الطعن رقم 454/2016 مقدم على غير اساس من القانون مما استوجب رده وبذلك فان الهيئه قد ايدت ما جاء في حكم محكمة الاستئناف وان           ما توصلت اليه بقراءة الحكم واسباب الطعن لم تجد فيه ما يخالف القانون بعد ان سردت ما ورد في حكم محكمة الاستئناف وتقديراتها ومعالجتها للبينات المقدمة في الدعوى ووزنها وهو ما لا يستدعي وليس بخاضع لرقابتها كمحكمة قانون وان ما نعاه الطاعن استوجب الرفض وبالنتيجة تم رد الطعن بعد ان قامت الهيئه المدعى عليها (المخاصمه) بواجبها المهني والقانوني السليم حيث ان الفقه والاجتهاد القضائي متفقان على ان قاضي الموضوع له ان يبين الحقيقة التي اقتنع فيها بعد ذكر دليلها ولا يتوجب عليه ان يتتبع الخصوم في مناحي اقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد على كل ذلك ما دام ان الحقيقة التي اقتنع بها واورد دليلها بما يشمل التعليل الضمني المسقط لتلك الاقوال والحجج والطلبات وان ما تتوصل اليه من جهة استخلاصها من خلال الادلة المعروفة وتكيف ما يعرض عليها من اوراق ومستندات وان ذلك لا يعدو ان يكون سلطة تقديريه تتسع بها للمحكمة ويعتبر من صحيح اختصاصها والتي اعطيت لها من خلال المشرع تحقيقا لمبدأ العدالة فيما يعرض عليها من منازعات من كل ذلك نجد بان ما اورده المدعي المخاصم في لائحة دعواه لم يكن للمدعى عليهم المخاصمين اي رأي فيما عرضه الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف سوى ان ذلك من صلاحية المحكمة لكل ما اوردته ويعود لسلطتها التقديريه في الادلة والبينات المقدمة في الدعوى وما توصلت اليه من استخلاص لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك مما جعل المدعى عليهم من تأييد حكم المحكمة ورد الطعن المقدم من المدعي المخاصم 454/2016 وهي بذلك طبقت صحيح القانون ومارست صلاحياتها ودورها كمحكمة نقض دون اي خلل او خطأ وازاء ذلك . ولكل ما تقدم فان   ما ساقه المدعي (المخاصم) من اسباب لدعواه لا اساس لها وليس فيها ما يصلح سندا لمخاصة السادة القضاه المختصمين ولم يبرر اي وجه للخطأ المهني الجسيم او حتى اي خطأ لهم مما يستوجب دعوى المخاصمة وتستقيم في ظله مبرراتها مما يتعين معه الحكم بعد جواز قبولها .

لــــــــــذلـك

ولكل ما سبق بيانه تقرر المحكمة عدم قبول دعوى المخاصمة موضوعاً وردها والحكم على المدعي (المخاصم) بغرامة مقدارها مائة دينار اردني ومصادرة الكفالة والزامه بالمصاريف .

 حكماً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ31/01/2018