المادة رقم 162 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة
يجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة ما لم يكون صادراً من محكمة النقض.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية