السنة
2016
الرقم
177
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة القاضي السيد بسام حجاوي

وعضوية القاضيين السيدة بوليت متري والسيد ممدوح عليان.

المســـــــــــتأنف : احمد علي بكيرات

وكيله المحامي فضل نجاجرة / رام الله .

المســـتأنف عليه : داود اسماعيل داود صباح

وكيله المحامي شكري العابودي

هذا الاستئناف مقدم بتاريخ 2/2/2016 للطعن في قرار قاضي الامور المستعجلة ( على الاستدعاء المقدم في الطلب 166/2016 من داود اسماعيل داود صباح - المستأنف عليه - الصادر بتاريخ 24/1/2016 المتضمن ( تسطير كتاب موجه الى هيئة التحكيم لوقف اجراءات التحكيم لحين البت في الطلب رقم 66/2016

يستند الاستئناف في مجمله للأسباب التالية

1.  القرار المستأنف صادر عن جهة غير مختصة.

2.  على الفرض الساقط لقاضي الامور المستعجلة فان القرار الصادر واجب الالغاء لمخالفة ذلك للأصول القانونية حيث انه لا يوجد خطر داهم لا يمكن تلافي أثره.

3.  القرار المستأنف واجب الفسخ حيث لم تعقد اية جلسة ولم تسمع اية بينة على صفة الاستعجال.

4.  ان جميع اسباب الطلب الصادر فيه القرار المستأنف هي اسباب موضوعية.

5.  نسف قاضي الموضوع اصل الحق بإصداره القرار المستأنف.

6.  ان التحكيم هو طريق تقاضي خاص محكوم بصك التحكيم.

بالمحاكمة الاستئنافية الجارية طلب وكيل المستأنف  قبول الاستئناف شكلا في حين اعترض وكيل المستأنف ضده على الطلب.

                                                               

بالتدقيق والمداولة من حيث  الشكل نجد ان المستأنف ضده تقدم بالطلب رقم 66/2016 لمحكمة بداية رام الله موضوعه وقف وانهاء وبطلان اجراءات التحكيم والغاء سندي تحكيم للأسباب الواردة في الطلب.

وقد قرر قاضي محكمة بداية رام الله بتاريخ 24/1/2016 على لائحة الطلب تسطير كتاب موجه الى هيئة التحكيم لوقف اجراءات التحكيم لحين البت في الطلب رقم 66/2016، ولما كان هذا القرار ليس من عداد القرارات التي تقبل الاستئناف استقلالاً، عملا بنص المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ذلك ان المحكمة قررت وقف اجراءات التحكيم لحين البت في الطلب 66/2016 وان محكمة الدرجة الاولى لم تقرر بشأن هذا الطلب بعد سواء بالقبول او الرفض حتى يصار الى تقديم الطعن به بطريق الاستئناف.

لـــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة .

           حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/04/2016

                                               

                                                                                                                               

الكاتب                                                                                                               رئيس الهيئة

س.ط