السنة
2016
الرقم
177
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة: برئاســـة الســــيد القاضــي هشـــام الحتــــو
                               وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد و تيسير ابو زاهر

 

 

المستدعي: حامد عبد محمد النجار /رام الله- الماصيون

وكلاؤه المحامون  فضل نجاجرة و/او هشام رحال و/أو نسرين نوباني و/أو محمد الجرف / رام الله

 

المستدعى ضدهم:

1. وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته

2. رئيس المالية العسكرية بالإضافة لوظيفته

3. رئيس هيئة التنظيم والادارة في قوات الامن الوطني بالإضافة لوظيفته

4. قائد قوات الامن الوطني بالإضافة لوظيفته

 

الاجراءات

بتاريخ 11/7/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية : -

1. القرار الصادر عن المستدعى ضدهم القاضي بوقف راتب المستدعي من تاريخ شهر 1 سنة 2003 والمستمر آثاره حتى الان.

2. القرار السلبي الصادر عن كل واحد من المستدعى ضدهم جميعاً كلٌ بالإضافة الى وظيفته بالامتناع عن اعادة المستدعي الى عمله واعادة صرف رواتبه وفق الاصول على ضوء اعلان براءته من التهم المنسوبة اليه.

3. القرار السلبي المستمر بالامتناع الصادر عن المستدعى ضدهم والمتضمن عدم اجابة طلب المستدعي بأعاده الراتب بموجب الاستدعاءات الخطية المقدمة لكل واحد من المستدعى ضدهم من الاول حتى الرابع والمبلغة اليهم وفق الاصول بواسطة البريد الفلسطيني.

 

في جلسة 22/9 /2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز(م/1)  وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارات  المطعون فيها و/أو بيان ما يحول دون الغائها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 بتاريخ 4/10/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

في جلسة 3/11/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وصرح انه لا يرغب في تقديم بينته وطلب وكيل المدعي اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له كما طلب رئيس النيابة  العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له.

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع أقوال الطرفين يتبين  للمحكمة ان آخر راتب تقاضاه المدعي على الكادر العسكري كان راتب شهر 12 لعام 2002 ومع ذلك لم يرفع هذه الدعوى للمطالبة بإعادة راتبه الا بعد اكثر من اربعة عشر عاماً ومع ذلك وحسب ما جاء في البند الثالث من لائحة الدعوى ان هناك قضية تحمل الرقم 55/2004 ضد المستدعي وقد صدر حكم ببراءته بتاريخ 26/3/2007 والمحكمة تجد ان هذه القضية بعد توقيف  راتبه بمدة سنتين وهذا يدل على ان القضية ليس لها علاقة بوقف راتبه كما ان حكم البراءة الذي حصل عليه كان بتاريخ 26/3/2007 ومع ذلك لم يطالب براتبه الا بعد اكثر من تسع سنوات ان سكوت المدعي خلال هذه المدة يدل على اذعانه وموافقته على القرارات الصادرة بحقه وهذه الموافقة والاذعان جاءت بدون وجود أي ضغط عليه من اية جهة بالإضافة الى تباطئه الشديد في اقامة هذه الدعوى الذي يدل على عدم اكثراته ورضائه  التام بالقرارات المطعون فيها ولا يدل على استمرارية القرارات المطعون فيها الى مالا نهاية من الزمن وبما ان المادة 284/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد حددت ميعاد تقديم الطعن خلال مدة ستين يوماً من تاريخ العلم اليقيني  بالقرار وبما ان المدعي يعلم بالقرارات المطعون فيها منذ اكثر من اربعة عشر عاماً فهذا يدل على موافقته واذعانها له كما ان توجيه الكتب الى المدعى عليهم بتاريخ 9/5/2016  من اجل  الغاء القرارات المطعون فيها هو محاولة من المدعي من اجل احياء الميعاد الامر الغير وارد قانوناً وهو مستوجب الرد كما ان رفض اعادة الموظف الى الوظيفة لا يعتبر من ضمن القرارات التي يقبل الطعن بها امام محكمة العدل العليا (قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 279/91 صفحة 1589 سنة 1992) ولجميع ما تم بيانه اعلاه تجد المحكمة ان القرارات المطعون فيها غير مقبولة وهي مستوجبة الرد.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى .     

 

 قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 28/11/2016