السنة
2019
الرقم
176
تاريخ الفصل
21 أكتوبر، 2020
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي   حــــــــــازم إدكيــــــــــدك
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن بشار نمر و ثائر العمري

المستدعــــون:

  1. هيثم بسام جمال حجازي / القدس
  2. جمال اسحق سعيد ابو ليل / القدس
  3. عماد عثمان محمد شلودي / القدس
  4. ضرار انور محمد منى / القدس
  5. عبد الله فهمي عبد الله عوض الله / القدس
  6. أحمد ادريس يونس صب لبن / القدس
  7. وليد عمر يوسف حروب / القدس

وكلاؤهم المحامون سلامة هلسة و/أو حاتم شاهين و/أو ساهر الرفاعي و/أو محمد الهريني

        المستدعى ضدهم:

  1. رئيس دولة فلسطين رئيس السلطة الفلسطينية بالإضافة لوظيفته
  2. وزير المالية بالإضافة لوظيفته
  3. مدير عام الرواتب في وزارة المالية بالإضافة لوظيفته
  4. مدير عام المالية العسكرية  بالإضافة لوظيفته
  5. رئيس هيئة التنظيم والادارة بالإضافة لوظيفته
  6. النائب العام الفلسطيني بالإضافة لوظيفته

 

الإجراءات

تقدم وكيل المستدعين بهذه الدعوى بتاريخ 14/7/2019 ضد المستدعى ضدهم وذلك للطعن بقرار وقف صرف رواتبهم  اعتباراً من شهر 3/2019 والذي علموا من خلال عدم تحويل الرواتب على البنوك . 

 

تتلخص اسباب الدعوى فيما يلي : -

  1. ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والدستور.
  2. ان القرار المطعون فيه معيب بإساءة استعمال السلطة .

ملتمساً قبول الدعوى والغاء القرار المطعون فيه .

بجلسة علنية تمهيدية عقدت بتاريخ 25/9/2019 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى  وقدم حافظة مستندات المبرز (د/1)  واصدرت المحكمة قرارها  المؤقت الى المستدعى ضدهم لبيان اسباب القرار المطعون فيه  او المانعة من الغاءه وفي حال معارضتهم اصدار قرار قطعي عليهم  تقديم لائحة جوابية خلال المدة القانونية .

 

بتاريخ 14/10/2019 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى واجبة الرد لعدم وجود رابط بين المستدعين ومراكزهم مختلفة، وان القرار المطعون فيه متفق والقانون والاصول وان القرار صادر باستناد لسلطة الحكم وليس سلطة ادارة وان التحفظ تم من وزارة المالية على رواتبهم بشكل مؤقت وان سبب القرار صحيح وسليم وان الهدف من القرار المحافظة على المصلحة العامة طالباً رد الدعوى شكلاً وموضوعاً .

 

بالمحاكمة الجارية علناً في 6/11/2019 كرر رئيس النيابة العامة لائحته الجوابية  وامهلت النيابة العامة ثلاث جلسات لإحضار البينة إلا انها لم تفعل مما حمل المحكمة لاعتبارها غير راغبة في تقديم البينة وترافع وكيل المستدعين معتمداً لائحة الدعوى والقرار 9/2018 كمرافعة له وترافع رئيس النيابة العامة على 6 صفحات وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم .

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، وبالعودة الى الاوراق والمرافعات الختامية نجد ما يلي : -

اولاً :   ان المستدعين من 1-6 هم موظفين مدنيين لدى دولة فلسطين وجميعهم على كادر وزارة شؤون القدس وهذا ثابت من المبرز ( د/1)والمستدعي السابع موظف عسكري برتبة مساعد أول بالمؤتمر الوطني الشعبي للقدس وان المستدعى ضدهم لم ينكروا عمل المستدعين الحكومي سواء المدني او العسكري وان رواتب المستدعين قد اوقفت او قطعت منذ شهر آذار للعام 2019 وعلم بذلك المستدعين بسبب عدم تحويل تلك الرواتب على حساباتهم في البنوك الخاصة بهم وفق الوضع الطبيعي والمعتاد شهرياً وهذا ايضاً ثابت بإقرار المستدعى ضدهم بلائحتهم الجوابية ومرافعتهم الختامية حول قطع او وقف رواتبهم .

ثانياً : اما بخصوص دفوع النيابة العامة حول عدم جواز اشتراك المستدعين في الدعوى لاختلاف وظائفهم ، فاننا لا نجد في القانون ما يمنع اشتراك اكثر من شخص في دعوى واحدة طالما كان القرار المطعون فيه قد شملهم واتحدوا في السبب والعلة وبالتالي يكون هذا الدفع واجب الرد .

 

اما فيما يتعلق بطبيعة القرار المطعون فيه ومدة الطعن فاننا نجد ان قرار وقف صرف او قطع الراتب هو عبارة عن قرار مستمر لا يتقيد الطعن فيه بميعاد ذلك لتجدده شهرياً  بالقطع او عدم تحويله الى البنك كالمعتاد ولا عبرة لتاريخ اقامة الدعوى في مثل هذه الحالة كونها اجراءات مستمرة ، اما القول بانها قرارات مؤقتة وغير نهائية فاننا نجد ان الفقه والقضاء الادريان مستقران على ان القرار الاداري القابل للطعن هو القرار النهائي الذي يحدث اثراً قانونياً بوضع المستدعي ويمسه بشكل مباشر ، ولما كانت القرارات بقطع او وقف صرف الراتب للمستدعين هي بمثابة قرارات نهائية لتأثيرها في المركز القانوني والمادي والمالي للمستدعين حتى لو علقت الادارة تلك القرارات لحين البت في اوضاعهم وفق ما جاء في رد النيابة العامة في اللائحة الجوابية فتكون القرارات  المطعون فيها قرارات نهائية قابلة للطعن بالإلغاء، كما أن القول بالإذعان من المستدعين للقرار ، فاننا نجد ان ما ينطبق على نهائية القرار المطعون فيه ينطبق على مبدأ الإذعان اذ ان القطع للراتب يتجدد شهرياً  ولا عبرة لمرور الوقت في ذلك .مما ينفي عن القرار قابليته للاذعان و يوجب رد هذه الدفوع .

ثالثاً : اما بخصوص اصدار القرار من الادارة باعتبارها سلطة حكم وليس سلطة ادارة ، فاننا نجد ان هذا الذي تتمسك به النيابة العامة مفاده  قاعدة اعمال السيادة ، واننا نجد في ذلك مخالفة لاحكام القانون الاساسي الذي حظر تحصين أي قرار او عمل من الطعن امام القضاء عملاً بالمادة (30/2) من القانون الاساسي .

 

رابعاً :  وبخصوص الخصومة ، فأننا نجد أن المستدعى ضدهم اقروا بالبند 10 من اللائحة الجوابية بقطع الراتب او وقفه من وزارة المالية وبالتالي أضحت مخاصمة كل من المستدعى ضدهم الاول والثالث والرابع والسادس لا تقوم على اساس قانوني سليم مما يوجب رد الدعوى شكلاً عنهم لعدم صحة الخصومة وحصرها  في المستدعى ضده الثاني وزير المالية للموظفين المدنيين والخامس رئيس هيئة التنظيم والادارة للموظف العسكري السابع .

خامساً :  وفي الموضوع نجد ان النيابة العامة تدفع الدعوى للمستدعيان الثاني والرابع بمرافعتها  بأن المذكورين قد تم انهاء خدماتهما منذ العام 2000 وعام 1996 وبالتالي يجب الطعن بذلك القرار ، واننا نجد أن هذا الذي سطرته النيابة العامة يتناقض مع جوابها في اللائحة الجوابية  ويتناقض  مع المبرز ( د/1)  وقسائم الرواتب للمستدعين عن شهر 2/2019 فكيف يكون قد تم فصلهما ويتلقيان رواتب ، كما لم تقدم النيابة العامة اية بينة بالمطلق في هذه الدعوى سواء لاثبات هذا الدفع او لاثبات اية دفوع اخرى ، مما يوجب رد هذه الدفوع .

سادساً:  ان قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 وتعديلاته لم ينص على التحفظ على الراتب او وقفه او قطعه وقد جاء في المادة 94 منه على ان الموظف الذي يوقف عن عمله بعد احالته للتحقيق يدفع له راتبه كاملاً فترة وقفه ، كما ان اللائحة التنفيذية  رقم 45 لسنة 2005 لقانون الخدمة المدنية السارية والمنشور اصولاً قد نصت بالمادة (143) على انه يتم التحفظ على راتب الموظف المحتجز لدى الشرطة او اية جهة اخرى لحين الفصل في سبب غيابه ، ومن المستقر عليه اجتهاد هذه المحكمة ان هذا النص يخالف ما ورد في قانون الخدمة المدنية لأنه لا يجوز للائحة التنفيذية اضافة احكاماً جديدة للقانون الذي صدرت لتنفيذ احكامه ليس إلا وبالتالي يغدوا القرار المطعون فيه  مخالف للقانون من هذا الجانب .

 

كما أن القانون الاساسي المعدل للعام 2003 قد حظر التمييز بين الفلسطينيين بسبب العرق او اللون او الجنس او الانتماء السياسي او الاعاقة وفق صريح نص المادة 9 منه.

 

ولما كان الثابت وقف صرف رواتب المستدعين والتحفظ عليها من قبل وزير المالية ورئيس هيئة التنظيم والادارة دون وجود سبب قانوني مشروع فيكون حري بإلغاء هذه القرارات لمخالفتها لاحكام القانون .

 

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة:-

  1. رد الدعوى في مواجهة المستدعى ضدهم 1، 3، 4، 6 لعدم صحة الخصومة .
  2. قبول الدعوى والغاء القرار المطعون فيه .

          حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف  وافهم في 21/10/2020

 

الكاتب-دقق:                                                                                                                                 الرئيـــــس    

      م .ع