السنة
2019
الرقم
176
تاريخ الفصل
18 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــنان : 1- داود كنعان داود خوري / الطيبه.

                          2- نديم كنعان داود خوري / الطيبه.

                     وكيلهما المحامي: نبيل مشحور / رام الله.

المطعون ضده : عوده بشاره عوده خوري (خوريه) بصفته الشخصيه وبالاضافة الى تركة مورثه المرحوم والده بشاره عوده خوري / الطيبه والمقيم حاليا في الولايات المتحده الامريكيه (حسبما ورد في لائحة الطعن).

                وكيله العام المحامي : رامي ساحليه / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 3/2/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني رقم 221/2018 الصادر بتاريخ 16/1/2019، المتضمن رد الاستئناف موضوعاً.

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي :

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.

2- أخطأت المحكمة فيما قضت به بعدم قبول الاستئناف، بالرغم من ان محكمة الصلح كانت قد ردت السبب الاول من اسباب الطلب بدعوى ان هذا السبب غير وارد وذلك دون الانتقال لرؤية الطلب ودون سماع مرافعات الخصوم بخصوصه، وكان يتوجب على محكمة الاستئناف قبول الاستئناف والغاء القرار المستأنف الامر الذي يؤكد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه قد أخطأت تماماً في رد الاستئناف.

3- أخطأت المحكمة في عدم قبول الاستئناف بالرغم من ان المطعون ضده لم يودع بدل المثل في صندوق المحكمة والذي يعتبر شرطاً لقبول هذه الدعوى الامر الموجب لرد الدعوى كون الدعوى هي دعوى أولوية والعبره فيها بثمن المثل وليس الثمن المسمى في عقد البيع.

4- وبالتناوب الحكم الطعين مخالف لحكم الماده (89 و90) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، حيث ان الطاعنين تقدما بالطلب المذكور وفق المادتين سالف الاشاره اليهما، وان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه اخطأت في عدم الغاء قرار محكمة الصلح حيث عدم انتقال المحكمة لنظر الطلب ومعالجه الدفوع المثاره بالطلب.

5- أخطأت المحكمة بعدم قبول الاستئناف بالرغم من ان صريح نص الماده (91/2) من قانون الاصول المدنية على ان "تحكم المحكمة في هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر بضمها الى الموضوع وعليها ان تبين ما حكمت به في كل منها على حده"، فإن الدفع المثار لا يكون من الدفوع القابله للضم لموضوع الدعوى، وبذلك تكون محكمة الصلح قد أخطأت في عدم الفصل في الطلب كون موضوعه يؤدي الى عدم قبول الدعوى قبل الدخول بالاساس.

6- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه بعدم التدقيق في البنود المثاره من الطاعنين في الطلب رقم 117/2018 وبأن معالجة هذه البنود من شأنها رد الدعوى.

7- الحكم الطعين معلل تعليلاً خاطئاً وفق الماده (174) من قانون الاصول المدنية .

والتمس الطاعنان قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم الطعين والحكم برد الدعوى والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.  

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله، وما يبين من اوراق الدعوى نجد ان القرار الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه، المتضمن عدم قبول الاستئناف متصل بالقرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى المتضمن " تجد المحكمة أنه انطوى على ثلاثه اسباب الاول ان الجهة المدعيه لم تودع بدل المثل وانما اودعت البدل المسمى في العقد، وحيث ان هذا الدفع وعلى فرض صحة ثبوته غير وارد، اما السبب الآخر المتمثل في ان الدعوى سابقة لآوانها فإن هذا الدفع يختلط مع الدفوع الموضوعيه في الدعوى ولا يكون تقديره الا بعد سماع البينه فيها اما الدفع الاخير والذي انطوى على ان المدعى عليه له حق بالاولوية ايضاً حيث ان باعتبار ان له حق مرور في قطعه الارض وحيث ان هذا الدفع دفع موضوعي ويتعلق في تقدم من لهم الحق في الاولوية ولا يكون ايضاً الا بعد سماع البينه، وعليه تقرر المحكمة ضم الاسباب الوارده في الطلب".

ولما كانت احكام الماده (225) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تنص على ان " للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الاحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف اذا كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه او تأويله".

والمستفاد من هذا النص ان المشرع حصر حق الطعن بطريق النقض على الاحكام النهائية فقط دون غيرها، وعليه فإننا نجد ان القرار محل الطعن الماثل الصادر في الطلب رقم 117/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية 316/2018 لا يندرج تحت مفهوم الاحكام النهائية القابله للطعن بطريق النقض استقلالاً، مما يتعين معه عدم قبول الطعن .

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/02/2019