المادة رقم 94 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

دفع راتب الموقوف عن عمله
يدفع للموظف الموقوف عن عمله راتبه كاملاً فترة وقفه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية