السنة
2016
الرقم
177
تاريخ الفصل
18 مايو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وكفاح الشولي   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة كهرباء محافظة القدس/ فرع اريحا.

وكيله المحامي

:

جمال شديد/ رام الله.

المسـتأنـف عليه

:

جهاد علي محمد يوسف/ اريحا، عقبة جبر.

 

وكيله المحامي

:

داود بركات

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية أريحا بتاريخ 24/01/2016 في الدعوى المدنية رقم (74/2014) والقاضي "بالحكم بإلزام المستأنف عليه بدفع مبلغ (20560) شيكل للمستأنفة ورد باقي المطالبة".





 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        الى خطأ محكمة الدرجة الأولى بوزن البينة وأخطأت في استيفاء المبالغ المقدرة كون عقد التوريد يسمح بذلك.

          وفي المحاكمة الجارية علناً  تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، وأنكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

 

المحكمة

        أما من حيث الموضوع فإننا وبالرجوع إلى ملف الدرجة الأولى نجد أنه ثابت أن المستأنف مشترك مع المستأنفة بموجب عقد توريد تيار كهربائي بالاشتراك موضوع  الدعوى، وفق ما هو ثابت من عقد التوريد وكون هذه الواقعة ايضاً غير منكرة من قبل المستأنف عليه، وكذلك ثابت أنه قد ترصد بذمة المستأنف عليه مبالغ نتيجة استهلاك التيار الكهبرائي وفق ما هو وراد في كشف الاستهلاك المبرز م/2، وبالرجوع إلى كشف الاستهلاك نجد أن القراءات الواردة فيه منها ما هو نتيجة قراءة جابي المؤشر عليها بالرقم (2) ومنها ما هو تقدير من الشركة  المؤشر عليه بالرقم (5) ومنها ما هو تقدير المشترك المؤشر عليها الرقم (9) وهذا  وفق ما يشير إليه كتاب التوضيح الملحق مع كشف الاستهلاك وهو المبرز م/4، ونجد أن محكمة الدرجة الأولى أخرجت من الكشف كل قراءة تحت الرقم (5) والرقم (9) واحتسبت القراءات تحت الرقم (2) فقط، بينما نجد من خلال ما هو وارد في المذكرة التوضيحية أن قراءة الخدمة استناداً للرقم (2) التي هي من قبل موظف وفي أي مرحلة وردت في الكشف يعني تصحيح أي تقدير والغاء أي زيادة أو نقصان بالقراءة السابقة وإظهار الاستهلاك الصحيح، وفي كل الأحوال تعدل أي قراءة حسب الرقم (3) أو (5) أو (9)، الأمر الذي يعني أن مبالغ القيمة المستهلكة تكون نتيجة قراءة حقيقية حتى آخر قراءة تحت الرقم (2) لأنها تكون قد عدلت ما قبلها ومن خلال الرجوع إلى كشف الاستهلاك نجد أن آخر قراءة تحت الرقم (2) والتي تمت من قبل موظف مختص هي في 08/06/2011، مما يعني أن كافة البينات التي قبلها تكون صحيحة وصححت بحكم القراءة الحقيقية اللاحقة، وبالتالي المبالغ الواردة في الكشف حتى تاريخ تلك القراءة المذكورة تكون حقيقية، وبالتالي يخصم من قيمة الكشف فقط، آخر اربع قراءات، وهي القراءات اللاحقة لتاريخ 08/06/2011 والبالغ مجوعها (36903) شيكل لأنها مبنية على قراءة غير حقيقية، ولم يتم تعديلها بقراءة حقيقية  وتبقى المبلغ المتوجب الاستحقاق هو (35738) شيكل، أما القول بأن من حق المستأنفة اللجوء إلى القراءة التقديرية  فإن هذا يكون فقط في حالة سرقة التيار الكهبرائي حسب ما جاء في القرار بقانون رقم (16) لسنة 2012، وكذلك أيضاً  حقها اللجواء إلى التقدير وذلك في حالة تعطل العداد، وبالتالي فإن ما هو ثابت من قيمة استهلاك بقراءة حقيقية صححت ما قبلها لغاية تاريخ 08/06/2011 هو مبلغ (35738) شيكل، على أن يكون من حق المستأنف المطالبة بباقي قيمة الاستهلاك بعد تاريخ 08/06/2011 بعد قيامها بالقراءة الصحيحة للعداد.

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف، ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/2) من قانون الأصول، الحكم بإلزام المستأنف عليه بدفع مبلغ (35738) خمسة وثلاثون الف وسبعمائة وثمانية وثلاثون شيكلاً للمستأنفة مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به، والمصاريف ومائتي دينار أردني أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي، على أن يكون من حق المستأنفة المطالبة بأية مبالغ بدل أي قيمة استهلاك للمستأنف عليه بعد تاريخ 08/06/2011 بعد قيامها بالقراءة الصحيحة لكمية الاستهلاك.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/05/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون