السنة
2016
الرقم
694
تاريخ الفصل
22 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

 

الطــــاعــــــنة : شركة كهرباء محافظة القدس / فرع أريحا

          وكيلها العام المحامي : محمود قراعين / رام الله 

المطعون ضدها : مريم ابراهيم عبد الهادي رشيد / أريحا - مخيم عقبة جبر  

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 11/05/2016 لنقض الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية ، في الاستئناف المدني رقم 18/2016 الصادر بتاريخ 05/04/2016 ، المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي :

1- أخطأت المحكمة في تفسير وتحليل البينات المقدمة في الدعوى التي جاءت واضحة وحاسمة وقانونية ، وغير مناقضة بأية بينة ، ورغم ذلك فقد قامت المحكمة بتجزئة البينات وبالأخص المبرزين (م/3 و م/7) وتجنبها البحث بهذه الحقيقة وخروجها عن وزن البينة وزناً سليماً .

2- أخطأت المحكمة في تجاهلها لواقعة منع الجهة الطاعنة من دخول مخيم عقبة جبر لقراءة العداد ومن ثم تقدير ثمن التيار الكهربائي المستهلك من قبل المطعون ضدها وفق قانون الامتياز الخاص بالطاعنة وكذلك القرار بقانون الكهرباء رقم (13) لسنة 2009 .

والتمست الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، والحكم بالزام المطعون ضدها (المدعى عليها) بدفع المبلغ المدعى به كاملاً وقدره (25586) شيكل مع الزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن كافة مراحل التقاضي ، وكذلك الفائدة القانونية .

تبلغت المطعون ضدها بالذات لائحة الطعن ولم تقدم لائحة جوابية .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني ، نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، فإن ما أنبأت عنه الأوراق يتحصل بأن الطاعنة أقامت الدعوى المدنية رقم 465/2014 لدى محكمة صلح أريحا في مواجهة المطعون ضدها ، موضوعها المطالبة بمبلغ (25586) شيكل بدل أثمان التيار الكهربائي المستهلك من قبل المطعون ضدها (المدعى عليها) خلال المدة من 08/03/2011 حتى تاريخ 09/11/2013 .

باشرت المحكمة نظر الدعوى بعد استكمال اجراءات المحاكمة أصدرت الحكم المتضمن بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (1787) شيكل مع الرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب المحاماة ورد باقي المطالبة موضوع الدعوى .

لم تقبل المدعية بالحكم فطعنت فيه بالاستئناف رقم 18/2016 لدى محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية ، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها قضت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف .

لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنة فطعنت فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة في مستهل هذا الحكم .

 

وعن أسباب الطعن :

          وفيما يتعلق بسببي الطعن الأول والثاني ، وحاصلهما تخطئة المحكمة في تفسير وتحليل البينات المقدمة في الدعوى ، والتي جاءت واضحة وحاسمة وقانونية في المبرزين (م/3 و م/7) وتجزئتها لهذه البينة وتجنبها البحث عن الحقيقة بهذه البينات وخروجها عن وزن البينة وزناً سليماً ، وخطأ المحكمة أيضاً في تجاهلها لواقعة منع موظفي الطاعنة من دخول مخيم عقبة جبر لقراءة عداد الخدمة الكهربائية ، والنعي على الحكم الطعن أنه جاء مناقضاً للبينة .

          وبالرجوع لأوراق الدعوى ولمدونات الحكم الطعين نجد أن المحكمة مصدرة الحكم إذ قضت برد الاستئناف حملته على القول [... وقدمت كشف استهلاك المبرز (م/3) والذي احتوى مجموعة من الأرقام (2 و 5 و 9) والتي من خلال المبرز (م/7) يتضح بأن الرقم (2) هو قراءة حقيقية فعلية أخذت من قبل موظف الشركة ، أما الأرقام (3 و 5) فإنها تعني أنها قراءة تقديرية وفق نظام الحاسوب الخاص بالجهة المستأنفة ، أما الرقم (9) فيعني بأن القراءة تم احضارها من المشترك نفسه ، وبالرجوع الى المبرز (م/3) فإننا نجد بأن الرقم (2) وهو القراءة الحقيقية للعداد والتي تمت قراءتها من موظف الجهة المستأنفة موجودة في كشف الاستهلاك ، الأمر الذي يفيد وجود قراءة فعلية وحقيقية .... والذي يتضح من خلاله أن الاستهلاك الفعلي هو مبلغ (1434) شيكل وليس كما ورد في الحكم (1787) شيكل ، وانطلاقاً من مبدأ "لا يضار الطاعن بطعنه" فلا يمكن الرجوع الى المبلغ الحقيقي في ظل عدم وجود طعن من المحكوم عليه] .

          في ذلك نقول أن ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين جاء مخالفاً لما هو ثابت لديها بشكل واضح وصريح من خلال ما هو وارد في المبرز (م/3) اذ نجد أن هذا المبرز احتوى على الرمزين (5 و 9) اضافة للرمز رقم (2) المستند اليه في الحكم الطعين ، ولما كانت المحكمة قد ذهلت وجانبت الصواب في هذا الذي سطرته في حكمها حيث جاء مخالفاً لما له أصل ثابت في الأوراق ذلك أن الثابت من المبرز (م/3) أن الرمز (9) يعني أن القراءة تم احضارها من المشتركة نفسها ، بما يعني أن المشتركة (المطعون ضدها) تقر وتسلم بصحة ما ورد في مضمون هذا الرمز ، أي بما يعني انشغال ذمتها بالمبلغ المطالب به المترتب على استهلاك المطعون ضدها (المدعى عليها) للتيار الكهربائي وفق ما ورد في المبرز (م/7) .

          ولما كان هذا الذي خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين جاء استخلاصاً غير سائغ ويخالف ما له أصل ثابت في المبرز (م/3) ، الأمر الذي يجعل من أسباب الطعن ترد على الحكم الطعين بما يستوجب معه نقضه .

لـــــــــذلك

 تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين ، ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه ، وطبقاً لنص المادة (237/2/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 ، فإن المحكمة تقرر الحكم للطاعنة بمبلغ وقدره (25233) شيكل ، والزام المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف ومبلغ (300) دينار أتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/

04/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    م.د