الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف
المســتانفين
:
1- محمد عطا عطية عبد الله ،بصفته االشخصية وبالاضافة لتركة مورثه وبصفته وكيلاً عاماً عن بالوكالة (50916115) ووكيلاً عاماً بالوكالة سجل (1532) صفحة (9/2015) وبصفته وكيلاً عاماً بالوكالة سجل (1535) صفحة 14/2015 وبصفته وكيلاً عاماً بالوكالة (1531) صفحة (2/2015) وبالوكالة (1531) صفحة 3/2015 و (1524) صفحة (33/2015) 2- احمد عطا عطية عبد الله ، بصفته الشخصية وبالاضافة لتركة مورثه
وكلاؤهم المحامون
:
سامي حور و / او محمد ذويب
المسـتأنـف عليهما
:
1- خالد احمد عطية عبد الله 2- مسعد محمود عطية عبد الله 3- محمود عبد عطيه ناصر عبد الله ، بصفتهم الشخصية بالاضافة لتركة مورثهم .
وكيلهم العام المحامي : محمد ردايدة / بيت لحم
الوقائع و الاجراءات
تقدم وكيل المستانفين بهذا الاستئناف ضد المستانف عليهم وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة ببداية بيت لحم في الطلب 18/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية 427/2015 في 4/9/2016 والقاضي بادخال المستدعين منضمين في الدعوى وتكليف المدعين بتقديم لائحة استئناف معدله يختصمون فيها المستانف عليهم
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :
1. ان الاستئناف مقدم ضمن المده القانونيه
2. ان المحكمه اخطات في مخالفة القانون وفي وزن البينه
3. ان المحكمه اخطات في التعليل والتسبيب
4. ان المحكمه اخطات في دراسة البينه
والتمسوا قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
بالمحاكمة الجارية علناً : في جلسة اليوم 14/12/2016 طلب وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلا وترك وكيل المستأنف عليهم الامر للمحكمه وصدر هذا الحكم .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى الحكم المستأنف ومن حيث قبول الاستئناف شكلا نجد بان الحكم المستأنف هو الصادر في الطلب رقم 18/2016 المقدم من المستأنف عليهم لادخالهم في الدعوى 427/2015 كمدعى عليهم وبالرجوع الى احكام الماده 96/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه نجدها تنص على ان القرار الصادر في عدم قبول او رد طلب التدخل هو الذي يقبل الاستئناف استقلالا وبالتالي قرار قبول التدخل لا يقبل الطعن بالاستئناف حسب نص الماده المذكوره مما يجعل من هذا الاستئناف غير مقبول شكلا .
لذلك
ولهذه الاسباب تقرر المحكمه وعملا باحكام الماده 192 بدلاله الماده 96/3 من قانون اصول
المحاكمات المدنية والتجاريه عدم قبول الاستئناف شكلا مع الزام المستانفين بالرسوم والمصاريف
وعدم الحكم باتعاب محاماه لعدم المطالبه بها واعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الاصول
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 14/12/2016