الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون
وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و ثائر العمري
المستأنف : داوود اسماعيل داوود صباح / رام الله / ام صفا
وكيله المحامي شكري العابودي / رام الله
المستأنف عليه : احمد علي حامد بكيرات / ضاحية الريحان
وكيله المحامون فضل نجاجرة وهشام رحال ونسرين نوباني / رام الله
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 10/5/2017 في الطلب رقم 66/2016 والقاضي برد الطلب وموالات السير باجراءات التحكيم .
يستند هذا الاستئناف الى :-
1- القرار المستأنف مخالف للقانون وخالفت المحكمة احكام المادة 38 من قانون التحكيم .
2- القرار المستأنف لم تخالف كافة الدفوع المثارة .
3- القرار المستأنف مخالف لاتفاق التحكيم .
وفي المحاكمة الجارية علنا ً التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية والتمس وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف شكلا كونه منصب على قرار غير قابل للاستئناف .
المحكمة
بالتدقيق نجد ان القرار المستأنف هو القرار الصادر عن محكمة البداية والقاضي برد الطلب المقدم من المستأنف والذي يطلب فيه وقف اجراءات التحكيم وبما ان القرار المستأنف لا يعد قرار فاصلا في موضوع قرار التحكيم وحيث ان القرار القابل للاستئناف هو القرار الصادر عن المحكمة المختصة وفق احكام المادة 45 من قانون التحكيم وبما ان هذا القرار غير متعلق بموضوع قرار التحكيم وبالتالي فهو غير قابل للاستئناف على استقلال .
لـــــــذلك
فأننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .
حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/7/2017
الكاتب رئيس الهيئة
القاضي عبد الكريم حنون