السنة
2018
الرقم
98
تاريخ الفصل
10 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــــة القضــــــاة الســــادة:مصطفى  القاق ، طلعت الطويل ، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي

 

المستــدعـــــــي: عادل محمد عادل الشماس الفاخوري / الخليل - وادي الهرية

             وكيله المحامي: محمد البو / حلحول - بجانب الاغاثة الزراعية

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الطلب الماثل لغايات تعيين المرجع المختص في النظر في النزاع الماثل .

          وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الطلب .

          وذلك بالاستناد الى المادة 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل .

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة نجد أن وقائع الطلب تشير الى أن :

  1. المدعي عادل محمد عادل الشماس الفاخوري كان وبواسطة وكيله قد أقام الدعوى الماثلة برقم 466/2014 لدى محكمة بداية الخليل بموضوع ازالة ضرر غير مقدرة القيمة .

وبالاستناد الى الوقائع والأسباب المذكورة في لائحة الدعوى .

2- باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وأثناء نظر الدعوى وجدت أن النزاع ينصب على جزء من طريق خاص بالمدعي وأن المنازعات المتعلقة بحقوق الارتفاق تدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح فأحالتها الى محكمة صلح الخليل استناداً الى ذلك .

3- وبدورها وفي الجلسة المنعقدة في 22/02/2018 وجدت محكمة صح الخليل أن موضوع الدعوى يتصل في ازالة ضرر ولم يشر المدعي الى أن المدعى عليه عارضه في الطريق واستناداً الى ذلك أصدرت قرارها المتضمن عدم اختصاصها في النظر في النزاع القائم .

4- وعلى أثر صدور قرارين سلبيين طبقاً للمفهوم السالف بيانه جرى تقديم الطلب الماثل لغايات تعيين المرجع المختص في النظر في النزاع محل الدعوى المقدمة من المدعي .

وبعد الرجوع الى لائحة الدعوى فإن الوقائع تشير الى أن المدعي يملك ويتصرف منذ مدة تزيد عن مدة مرور الزمن في القطعة رقم 200 ضمن الحوض 34039 البالغ مساحتها 707 م /2 وبأن المدعى عليه وبدون وجه حق أو مبرر قانوني سليم قام بعمل وبناء غرفة وبركس من الحديد في جزء من الطريق الخاص بالمدعي وغطاها بالزينكو على حد المدعي وبدون الحصول على أي ترخيص او مراعاة للقانون ودون موافقة المدعي .

وحيث ترى محكمة النقض أن الوقائع المذكورة تنبئ بمعارضة المدعى عليه المادية في جزء من الطريق الخاص بالمدعي وحيث ان هذه المعارضة تشكل في حقيقتها منع معارضة في منفعة طريق .

وحيث أن المنازعات المتصلة في الانتفاع في العقار يدخل في اختصاص محكمة الصلح طبقاً لأحكام المادة 39 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل .

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض تعيين محكمة صلح الخليل مرجعاً مختصاً لنظر الدعوى الماثلة واعادة الأوراق اليها لمتابعة النظر في الدعوى حسب الأصول.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/06/2018