السنة
2018
الرقم
98
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــة  نائب رئيس المحكمة العليا الســـــــيد القاضـــــــــي هشــــــام الحـتـــو
                   وعضـــــويـة الســـــــــــــيدين القاضييــــــــن رفــــــيق زهــــــــــد و أحمد المغني   

 
المستدعـــــي: عيسى اسماعيل حسن عمرو / الخليل    

               وكيله المحامي سليمان الحسيني / الخليل

 

        المستدعى ضدهم:

1- مجلس الوزراء الفلسطيني بالإضافة لوظيفته / رام الله

2- رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته / رام الله

3- وزير العمل بالإضافة لوظيفته / رام الله

4- النائب العام بالإضافة لوظيفته / رام الله

 

الإجــــراءات

بتاريخ 26/4/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 13/2/2018 والذي يحمل الرقم (32/191/17/م.ف/ر.ح) والمتضمن احالة المستدعي الى التقاعد المبكر اعتبارا من تاريخ 13/2/2018 والذي تم تبليغه للمستدعى ضده الثاني والذي بدوره قام بتبليغه للمستدعى ضده الثالث والذي تبلغه المستدعي بتاريخ 27/2/2018.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

 

في جلسة 4/6/2018 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن   حافظة المستندات المبرز ( س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 25/6/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 4/9/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة  مستندات  المبرز (ن/1) وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعي بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعي عيسى اسماعيل حسن عمرو  يعمل موظف لدى وزارة العمل الفلسطينية بوظيفة مدير مركز تدريب مهني يطا منذ تاريخ 3/9/2005 أي انه لم يمضي على تعيينه سوى اثنا عشر سنة وقد اصدر المستدعى ضده  الاول مجلس الوزراء القرار المطعون فيه بإحالة المستدعي الى التقاعد الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المادة 15 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 59 تقضي انه يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر إحالة أي موظف على التقاعد اذا اكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد كما تنص المادة (117) من قرار بقانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 ( لمجلس الوزراء ان يحيل اي موظف لاعتبارات المصلحة العامة الى التقاعد المبكر إذا اكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة ),  وان سلطة مجلس الوزراء في احالة أي موظف للتقاعد هي سلطة تقديرية دون أي يكون ملزماً ببيان الاسباب التي دعته لإصدار القرار ودون التقيد بأي تنسيب من أي جهة كانت ولا يحد هذه السلطة إلا قيد حسن استعمالها وفقاً لمقتضيات الصالح العام وعدم صدورها عن بواعث شخصية أي أن المشرع قد اعطى مجلس الوزراء هذه الصلاحية باعتبارها أعلى سلطة في الدولة ليتسنى له تسيير المرافق العامة والاشراف عليها وتطويرها بما يحقق المصلحة العامة .

 

وبما ان المستدعي  عيسى اسماعيل حسن عمرو قد بدأ عمله منذ تاريخ 3/9/2005 اي انه لم يمضي على تعيينه في الوظيفة سوى(12) اثنى عشر سنة  اي ان المادة 15 من قانون التقاعد والمادة 117 من القرار بقانون رقم 5 لسنة 2007 المذكورة اعلاه لا تنطبق على المستدعي ويكون القرار المطعون فيه فيه تجاوز لاستخدام السلطة وهو مخالف للقانون ومستوجب الالغاء.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه.

   قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 10/4/2019