السنة
2019
الرقم
27
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــاة الســادة : د. نصار منصور ، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي ، محمد سلامه

 

المستــدعــــــيان : 1- عنان محمد رشدي موسى حمد

                         2- امين عبد المجيد قاسم خضر بصفته من وبالاضافة الى ورثة المرحوم           عبد المجيد قاسم خضر

                             وكلائهم المحامون بشار حامد وعامر حامد وحسام شحرور / طولكرم

الموضوع : طلب تعيين مرجع استناداً لنص المادة 51 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ .

الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدم وكيل الجهه المستدعيه بتاريخ 21/01/2019  بهذا الطلب لتعيين المرجع المختص بنظر الدعوى سندا لاحكام المادة 51 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته .

تستند الجهه المستدعيه في طلبها الى القول انها تقدمت بالدعوى المدنية رقم 953/2017 لدى محكمة صلح طولكرم موضوعها عدم معارضة بمنفعة عقار قيمة الدعوى الف دينار وان محكمة الصلح قررت احالة الدعوى الى محكمة البداية في طولكرم سجلت لديها تحت رقم 325/2018 وبتاريح 23/12/2018 قررت المحكمة عدم اختصاصها بنظر الدعوى .

لذلك تقدم وكيل المستدعين بهذا الطلب لتعيين المرجع المختص بنظر الدعوى .

المحكمـــــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الجهه المستدعيه كانت قد اقامت الدعوى الصلحية المدنية رقم 953/2017 لدى محكمة صلح طولكرم موضوعها عدم معارضة بمنفعة عقار قيمة الدعوى الف دينار اردني . حيث جاء فيها ان الجهه المدعيه تملك في قطعة الارض رقم 55 من حوض رقم 8673 من اراضي دير الغصون طولكرم والمساه خلة الحيحي البالغه مساحتها 32162م2 وانه منذ ما يقارب الثلاثين عاما قام المدعى عليه الاول عبد الرؤوف عقاب قاسم خليليه بتأجير المدعى عليه الثالث      (ماجد احمد رشيد غانم) جزء من هذه القطعه وقام المدعى عليه الثالث وبلدية دير الغصون المدعى عليها الرابعه بالسماح للمدعى عليها الثانية شركة بيرفكت للمقاولات يوضع ما يزيد عن مائتين وخمسين سيارة شحن كبير من مخلفات وقاذورات واتربة الشارع الذي يقوم المدعى عليها الثانية باصلاحه واعادة تأهيله بدون حق .

وان ما قام به المدعى عليهم يعارض المدعين في انتفاعهم بحصصهم في قطعة الارض الموصوفه اعلاه ويطالب المدعين بمنع المدعى عليهم من معارضة المدعين بالانتفاع بقطعة الارض المذكورة وازالة ما احدثوه من تعدي على الارض من قاذروات ومخلفات واتربة على نفقتهم الخاصة مع الرسوم والمصاريف والاتعاب .

ثم تقدم وكيل المدعى عليه الاول عبد الرؤوف عقاب قاسم عبد الخضر بواسطة وكيله بالطلب رقم 54/2018 لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس لعدم الاختصاص والجهالة الفاحشة وبعد الانتقال لرؤية الطلب المذكور اصدرت محكمة صلح طولكرم قراراً في الطلب بتاريخ 06/05/2018 يقضي بعدم الاختصاص واحالة الدعوى لمحكمة بداية طولكرم .

سجلت الدعوى لدى محكمة بداية طولكرم بعد الاحاله تحت رقم 325/2018 وبعد عدة جلسات قررت محكمة البدايه بتاريخ 23/12/2018 عدم إختصاصها بنظر الدعوى.

وبإنزال حكم القانون على الوقائع الثابته فإن الدعوى الماثله في حقيقتها تتعلق بمنع المعارضه في منفعة عقار الداخله في الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح سنداً لاحكام الماده 39/2/هـ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

ولا يغير من الأمر شيئاً أن يشار ضمن الطلبات الوارده في لائحة الدعوى إزالة الاتربه على اعتبار ان ذلك يشكل عنصر من عناصر دعوى منع المعارضه في منفعة عقار.

لــــــــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة تعيين محكمة صلح طولكرم مرجعاً مختصاً للنظر في النزاع الماثل ، وإعادة الاوراق اليها لموالاة السير بالدعوى حسب الأصول.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

04/02/2019