المادة رقم 60 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة
إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها، فعليها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية