السنة
2019
الرقم
685
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك .

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري .

المســــــــتأنف : محمود احمد محمود صالح القرعان بصفته الشخصية وبصفته احد ورثة المرحوم احمد محمود صالح القرعان بموجب حجة حصر الارث الصادرة عن المحكمة الشرعة برام الله .

وكلاؤه المحاميان براء مخو و/او عمر مناصرة / رام الله .

المستأنف عليه : محمد موسى محمد غبن / رام الله .                                

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 463/2019 والصادر بتاريخ 29/4/2019 والقاضي برد الطلب لعدم الاختصاص مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول ومشوب بالقصور والخطأ في اسباب الحكم القانونية والواقعية وغير معلل .

2.  القرار المستأنف حري بالإلغاء كونه صدر دون الاستناد الى بينة كافية .

3.  القرار المستأنف جاء ضد وزن البنية .

4.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم اختصاصه كون قطعة الارض محل الطلب مشمولة بأعمال التسوية وكان عليه احالة الطلب اعمالا لنص المادة 60 من قانون الاصول .

بالمحاكمة الجارية علنا في جلسة 17/6/2019 تقرر نظر الطلب بحضور فريق واحد نظرا للاثر الناقل وتم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 1/7/2019 تم اصدار الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، نجد ان اسباب الاستئناف جاءت حول نقطة وحيدة وهي خطأ محكمة الدرجة الاولى بالحكم بعدم اختصاصها كون قطعة الارض محل الطلب مشمول باعمال التسوية وكان عليها احالة الطلب الى محكمة التسوية .

بالرجوع الى القرار المستأنف والى لائحة اسباب الطلب نجد ان المستأنف يملك مع بقية الورثة حصصا ارثية في قطعة الارض رقم (49) حوض (5) قله العلوان من اراضي قرية رافات .

وان المستأنف تقدم بطلب رقم 463/2019 موضوعة وقف اعمال التجريف والحفر في قطعة الارض المذكورة اعلاه عملا بأحكام المادة 102 من قانون الاصول .

وان قاضي الامور المستعجلة وجد ان قطعة الارض اعلاه مشمولة بأعمال التسوية بناء على أمر التسوية المنشورة في الوقائع الفلسطينية بالعدد 136 صفحة (1) بتاريخ 25/9/2017 وقضى بعدم اختصاصه .

واننا نتفق ما توصل اليه قاضي الامور المستعجلة بعدم اختصاصه كون قطعة الارض محل الطلب مشمولة بأعمال التسوية سندا لأحكام المادة 13 من قانون تسوية الاراضي والمياه ولا يرد القول ان اختصاص قاضي التسوية ينحصر فقط بوجود اعتراض على قطعة الارض وبعكس ذلك نكون امام تعطيل لأحكام المادة 13/5 اذ ان نص المادة 13/5 من قانون التسوية جاء واضحا اذ لا اجتهاد في مورد النص (كل قضية ارض او ماء مقامة في اية محكمة نظامية عند بدء التسوية وكل القضايا المذكورة تقام اثناء التسوية في اية منطقة تسوية معينة يجب ان تحال الى محكمة التسوية وعلى محكمة التسوية ان تنظر في هذه القضايا) .

وطالما اعلنت التسوية بعموم قرية رافات وفق اعلان التسوية المنشور في الجريدة الرسمية الامر الذي ينعقد الاختصاص لقاضي التسوية وليس لقاضي الامور المستعجلة وكان يتوجب على قاضي الامور المستعجلة ان يحيل الطلب الى محكمة التسوية كونه قضى بعدم اختصاصه عملا بأحكام المادة 60 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الامر الذي لم يلتفت اليه قاضي الامور المستعجلة ويغدو قراره قابلا للتعديل من هذه الناحية فقط .

                                                         لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/2 قبول الاستئناف موضوعا واعادة الطلب الى محكمة الدرجة الاولى للعمل على احالتها لمحكمة التسوية المختصة على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانف وغياب المستانف عليه وافهم في 1/7/2019