السنة
2017
الرقم
349
تاريخ الفصل
17 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، عزت الراميني ، محمد سلامه ، اسامه الكيلاني

 

المستدعـــي : احمد عبد الكريم شامي يونس / قلقيليه

                                وكيله المحامي جمال ابتلي / قلقيليه

المستدعى ضده : عبد الرحيم يوسف مصطفى يونس / قلقيليه

                                وكيله المحامي يوسف عويصات

الاجــــــــــــــراءات

قدم طلب من المستدعي لتعيين مرجع وفق المادة 51 من قانون الاصول النافذ في الدعوى 166/2013 صلح قلقيليه والدعوى 35/2016 بداية قلقيليه .

يستند الطلب لما يلي :- 

1- ان المستدعي طرف في كلا الدعويين 166/2013 حقوق صلح قلقيليه و 35/2016 حقوق بداية قلقيليه .

2- قررت محكمة صلح قلقيلية عدم اختصاصها في الدعوى رقم 166/2013 وقررت احالتها الى محكمة بداية قلقيليه ....

3- بعد الاحالة الى محكمة بداية قلقيلية قررت محكمة بداية قلقيلية عدم اختصاصها ....

طالب المستدعي قبول الطلب وتعيين المرجع المختص سندا للمادة 51 من القانون .

                                                   المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نرى ان نبين ابتداء وعلى ما افصحت عنه ارادة المشرع وفق صريح المادة 60 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ بان على المحكمة المحال اليها الدعوى ان تلتزم بنظرها وان هذا الالتزام في حدود الاسباب التي بنى عليها القرار بعدم الاختصاص والاحالة فاذا بني على تقدير قيمة الدعوى فان المحكمة المحال اليها تتقيد بهذا التقدير ولو كان خاطئاً طالما ان قرار الاحالة بني على القيمة ولا يغير من الامر شيئا ان يكون قرار الاحالة بني على قاعدة غير صحيحة ....

ولما كانت محكمة صلح قلقيلية التي قررت عدم اختصاصها بتاريخ 10/02/2016 نظراً للاختصاص القيمي الذي يزيد عن الحد الصلحي وان محكمة بداية قلقيلية بتاريخ 25/04/2016 قررت عدم اختصاصها بموجب التعاقد العدلي 494/2011 عدل قلقيلية يتعهد المدعى عليه بموجب التنازل عما مساحته 338 متر مربع من قطعة الارض رقم 54 حوض 3 موقع خلة القصر من اراضي صنيريا وبالاطلاع على البينات المرفقة مع لائحة الدعوى وتقدير الدونم الواحد يبين ان قيمة الارض هي 3380 دينار اردني والتي تخرج عن اختصاص محكمة البداية وقررت عدم اختصاصها بعد ان سارت بها محكمة صلح قلقيلية لاكثر من ثلاث سنوات وفق المعول عليه قانونا في تحديد الاختصاص القيمي قيمة الدعوى يوم اقامتها وفق نص المادة 31 من القانون .

ولما كان الامر كذلك وبالنظر الى قيمة الدعوى وعملا بالمادة 39/1 من القانون فان الدعوى وما تفرع عنها من طلبات تغدو والحالة هذه من اختصاص محكمة بداية قلقيلية .

                                            لـــــــــــــــــذلـك

ولما كان وكانت الدعوى ابتداء غير مقدرة القيمة وان الطلب المقدم فيها تأصل بتحديد ما يتم ابطاله او فسخه بقيمة 2000 دينار لا يدخل بتقدير الدعوى الاساس وهي غير مقدرة القيمة وان كان المدعي قدرها لغايات الرسوم يتأصل من البداية ويعقد الاختصاص لمحكمة بداية قلقيلية واعادة الاوراق اليها للسير بها حسب الاصول والقانون .

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/01/2018