السنة
2016
الرقم
128
تاريخ الفصل
18 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــــــة فلسطيــــــــن

السلطـــــة القضائيـــة

محكمـــة النقــــض

"الحكـــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئـــــــة الحاكمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السيــــد عماد سليم سعد

وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: ابراهيم عمرو، مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني.

المستدعــــــــــي: نبيل محمود طلب أبو شيخة / دورا

               وكيله المحامي: محمد يوسف ربعي / دورا

المستدعى ضدهم: 1- ماجد خليل طلب أبو شيخة / دورا

                       2- عبد الحليم خليل طلب أبو شيخة / دورا

                       3- محمد خليل طلب أبو شيخة / دورا

                       4- أسامة خليل طلب أبو شيخة / دورا

                       5- عبد القادر خليل طلب أبو شيخة / دورا

                       6- جهاد ماجد خليل أبو شيخة / دورا

                       7- محمد ماجد خليل أبو شيخة / دورا

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 12/04/2016 تقدم المستدعي وبواسطة وكيله بهذا الطلب لتعيين المرجع (المحكمة المختصة) وذلك عملا ً بأحكام المادة 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 2 لسنة 2001.

وتتلخص أسباب الطلب في أن المستدعي تقدم بالدعوى رقم 200/2013 صلح دورا وموضوعها منع معارضة في حق المنفعة والتصرف والقرار في عقار.

وبتاريخ 10/03/2015 قررت محكمة صلح دورا عدم اختصاصها بنظر الدعوى كون العقار موضوع الدعوى مشمول بأعمال التسوية وأحالت الملف إلى محكمة التسوية.

وبتاريخ 29/06/2015 قررت محكمة التسوية عدم اختصاصها كون العقار موضوع الدعوى خارج أعمال التسوية.

وبذلك وقع تنازع سلبي بين المحكمتين أدى لوقف السير في الدعوى.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطلب المقدم يتضمن طلب تعيين المرجع المختص بنظر الدعوى عملا ً بأحكام المادة (51) من قانون الأصول المدنية وبما أن المادة (51) من القانون تجيز اللجوء إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة إذا وقع تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحدة متحدة في الموضوع والأسباب والخصوم وما زالت قيد النظر.

وباستقراء أوراق الدعوى نجد أن محكمة صلح دورا أحالت الدعوى 200/2013 لمحكمة التسوية للفصل فيها.

وحيث أن اختصاص محكمة التسوية قد جاء محددا ً بقانون خاص وهو قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952.

ولما جاء مفهوم المادة 13/1 منه يحدد اختصاص محكمة التسوية في نظر كافة الاعتراضات على جدول الحقوق والبت فيها.

وكما أن المادة 2 من ذات القانون تفيد أن التسوية ((هي تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف أو حق تملك في الأرض أو المياه أو حق منفعة أو في أية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل)).

و أن المادة 13/5 من ذات القانون (تقرر إحالة أي قضية أرض أو ماء مقامة في أية محكمة نظامية عند بدء التسوية أو تقام أثناء التسوية.

ومن استقراء كتاب مدير تسوية أراضي دورا بتاريخ 27/05/2015 والمبرز في ملف الدعوى الذي يفيد أن قطعة الأرض موضوع الدعوى والخاصة بالمستدعي (المدعي) خارج أعمال التسوية.

وحيث أن اختصاص محكمة التسوية جاء بناء على قانون خاص وهو من الاختصاص النوعي وهو من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته مع استبعاد إعمال مضمون المواد 60, 93 من قانون الأصول المدنية والتي تلزم المحكمة المحال إليها القضية نظرها بصرف النظر عن صحة القاعدة القانوني التي أسس عليها الإحالة.

ولما كان الأمر كذلك ولما كانت قطعة الأرض موضوع الدعوى هي خارج أعمال التسوية وبالتالي فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة صلح دورا حسب قيمة الدعوى التي تم تسجيل الدعوى بموجبها بصرف النظر عن قبول محكمتنا لتقدير قيمة الدعوى من عدمه حيث أن ذلك من اختصاص محكمة الموضوع.

لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة صلح دورا وإعادة الأوراق إليها للسير بالدعوى حسب الأصول.

 

حكما ً صدر تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/05/2016

الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيــــــــس

      ن.ر