السنة
2016
الرقم
83
تاريخ الفصل
30 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــــة الحاكـمــــــــــة برئاســــــــــة القاضــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: رفيق زهد، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي.

المستــدعـــــــــي: عماد "محمد خضر" محمود أبو عياش / بيت أمر

                     وكيله: المحامي توفيق قفيشة / الخليل

الاجــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الطلب بتاريخ 07/03/2016 سندا ً للمادة (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لتعيين المرجع المختص بنظر الدعوى المدنية رقم 155/2008 بعد أن تنازعت كل من محكمتي صلح الخليل وصلح حلحول الاختصاص بنظر الدعوى تنازعا ً سلبيا ً.

والتمس المستدعي إصدار الحكم بتعيين المرجع المختص لنظر الدعوى حسب الأصول والقانون.

وبالوقوف على ما هو بيِّن من الأوراق نجد ما يلي:-

1-      1

أن المستدعي وآخر أقاما في مواجهة المدعى عليهما 1- هشام اسماعيل عودة الراعي / مخيم العروب، 2- عيسى "محمد خضر" أبو عياش / بيت أمر، الدعوى المدنية رقم 155/2008 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بحق الأولوية والرجحان في منفعة حصص في قطعة أرض قيمتها بعقد البيع خمسمائة دينار أردني.

2- باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد سماع معظم بينات الجهة المدعية (المستدعية) قررت المحكمة بتاريخ 10/12/2009 عدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة صلح الخليل نظرا ً لقيمة الحصص موضوع الطلب بالأولوية والرجحان البالغة طبقا ً للعقد (500) دينار أردني.

3- في ضوء ذلك باشرت محكمة صلح الخليل نظر الدعوى بعد أن سجلت لديها برقم جديد تحت رقم 447/2009، حيث قررت السير في الدعوى من النقطة التي وصلت إليها، واستمعت إلى جزء من البينات إلى أن قررت بتاريخ 06/10/2011 عدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة بداية الخليل باعتبارها صاحبة الصلاحية والاختصاص بنظر الدعوى في ضوء تقدير قيمة الدعوى من قبل رئيس المحكمة بمبلغ (50000) خمسون ألف دينار أردني وبما أن محاكم الصلح يتحدد اختصاصها بما لا يزيد عن عشرة آلاف دينار فتكون محكمة البداية هي المختصة بنظر الدعوى.

4- بتاريخ 20/12/2011 قررت محكمة بداية الخليل أن يدها قد ارتفعت عن الدعوى وانقطعت ولايتها عنها لسبق صدور حكم عنها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى (القرار الصادر بتاريخ 10/12/2009).

5- على إثر ذلك تقدم المدعيان (المستدعيان) إلى محكمة النقض بالطلب رقم 229/2011 لتعيين المرجع المختص بنظر الدعوى، حيث أصدرت محكمة النقض حكمها بالطلب المذكور بتاريخ 23/02/2012 القاضي بانعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة صلح الخليل، وإعادة الأوراق إليها للسير فيها حسب الأصول.

6-      2

عادت محكمة صلح الخليل لنظر الدعوى (تحت ذات الرقم 447/2009) سندا ً لحكم محكمة النقض سالف الذكر وبعد أن استمعت إلى جزء آخر من بينات المدعى عليهما قررت بتاريخ جلسة 09/09/2015 عدم اختصاصها بنظر الدعوى كون العقار موضوع دعوى الأولوية والرجحان يقع في بيت أمر التابعة لمحكمة صلح حلحول ومن ثم إحالة الدعوى إليها بصفتها صاحبة الصلاحية والاختصاص.

7- باشرت محكمة صلح حلحول نظر الدعوى تحت رقم 308/2015 حيث سارت بإجراءات الدعوى من النقطة التي وصلت إليها، وفي جلسة 29/02/2016 قررت عدم اختصاصها في نظر الدعوى سندا ً للمواد 51، 60، 93 من الأصول المدنية والجارية واستنادا ً أيضا ً لحكم محكمة النقض رقم 229/2011 وعلى صاحب الشأن اللجوء إلى محكمة النقض مجددا ً لتحديد وتعيين المرجع المختص بنظر الدعوى.

المحكمـــــــــــــــة

إننا وتأسيسا ً على ما تقدم نجد أنه ما كان على محكمة صلح الخليل وقد حسمت محكمة النقض جهة الاختصاص المختصة بنظر الدعوى الأساس بموجب حكمها رقم 229/2011 الصادر بتاريخ 23/02/2012 القاضي بانعقاد الاختصاص لمحكمة صلح الخليل أن تقرر مجددا ً عدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة صلح حلحول إذ فضلا ً عما يمثله قرارها بعدم الاختصاص والإحالة للمرة الثانية من تنكب لحكم محكمة النقض الواجب الاتباع وفق مؤدى المادة 236/4 من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي نصت "على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها" فإن قرارها بعدم الاختصاص والإحالة للمرة الثانية متصل بالاختصاص المكاني الذي لا يرتبط بالنظام العام، حيث يتوجب إثارته قبل الدخول في أساس الدعوى، وهو الأمر الذي غفلت عنه محكمة صلح الخليل التي شارفت على الانتهاء من بينات طرفي الدعوى.

لهــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة إعادة الأوراق إلى محكمة صلح الخليل لمتابعة السير بالدعوى باعتبارها صاحبة الصلاحية والاختصاص بنظر الدعوى طبقا ً لحكم محكمة النقض السابق رقم 229/2011 للسير فيها حسب الأصول والقانون.

         

3

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  30/03/2016